جلسة 21 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة ومحمود العيسوي .
-----------------------
(36)
الطعن 8419 لسنة 63 ق
( 1 ، 2 ) نقض
" صحيفة الطعن : الخصوم في الطعن ". حكم " ما لا يعد تسبيب الحكم :
التقريرات الخاطئة " . استئناف .
(1) الاختصام في الطعن . وجوب أن يكون بالصفة
التى كان متصفا بها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . عدم اشتراط القانون
موضعا معينا لبيان هذه الصفة بالصحيفة . كفاية ورودها في أي موضع .
(2) عدم إشارة المطعون ضده الأول في صدر صحيفة
استئنافه إلى صفة الطاعن باعتباره ممثلا للنادي الطاعن وترديده تلك الصفة في مواضع
متعددة منها . مؤداه . التزامه في الاستئناف الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة
للأخير والتي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه . قضاؤه برفض دفاع الطاعن وبقبول
الاستئناف بالنسبة له . صحيح . ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . لا
يعيبه أو ينقضه. علة ذلك.
(
3 – 5 ) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " . حكم " عيوب التدليل
: ما يعد قصوراً " . دفوع
(3) محكمة الدرجة الثانية . وجوب نظرها
للاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك
أمام محكمة الدرجة الأولى . المادة 233 مرافعات.
(4)
الأثر الناقل للاستئناف . مؤداه . اعتبار الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من
المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة
الثانية بغير حاجة لترديدها أمامها مالم يقم الدليل على التنازل عنها .
(5) محكمة الدرجة الثانية . وجوب ضمها كافة
الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك . إغفالها ضم
تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف . أثره . تعييب حكمها لمخالفته
للأثر الناقل للاستئناف .
-------------------------
1 ـ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون
اختصامه بالصفة التي كان متصفا بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ،
إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا في صحيفة الطعن ،
فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه
بذات الصفة .
2 ـ
لما كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وإن لم يشر في صدرها إلى
صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادي الطاعن إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة
من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في استئنافه الصفة التي أقيمت بها الدعوى
بالنسبة للطاعن وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه ، وإذ قضى الحكم الاستئنافي برفض دفـاع الطاعن وقبـل الاستئناف بالنسبة له فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
ولا يعيبه بما يستوجب نقضه ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة
النقض تصحيح الأسباب دون نقضه.
3 ـ
المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر
الاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قـدم من ذلك
أمام محكمة الدرجة الأولى.
4 ـ
من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من
المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة
الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها.
5 ـ
يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول
درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف .
-------------------------------
المحكمـة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى
....... لسنة ....... مدني إسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء القرار رقم ....... لسنه
..... الصادر من الطاعن بصفته بإسقاط عضويته من النادي الذى يمثله الأول لصدوره
معيبا بمخالفة لائحة النادي وغير متفق مع المخالفة المنسوبة له ، فقضت المحكمة
برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف ....... لسنة ....... ق
الإسكندرية التي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابته إلى طلبه ، طعن الطاعن بصفته
فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى
الطاعن بالرابع منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة
الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة إذ اختصمه المطعون ضده فى
الاستئناف دون أن يبين ما إذا كان اختصامه كان لشخصه أم بصفته ممثلاً للطاعن غير
أن الحكم المطعون عليه اطرح هذا الدفاع ورد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان
متصفا بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون
لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا في صحيفة الطعن ، فإنه يكفي لصحته أن يرد
عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة ـ لما كان
ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وإن لم يشر في صدرها إلى
صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادي الطاعن إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة
من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في استئنافه الصفة التي أقيمت بها الدعوى
بالنسبة للطاعن وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه ، وإذ قضى الحكم الاستئنافي
برفض دفاع الطاعن وقبل الاستئناف بالنسبة له فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا
يعيبه بما يستوجب نقضه ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونيـة خاطئـة إذ لمحكمة
النقض تصحيح الأسباب دون نقضه ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
وحيث
إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء قرار إسقاط عضوية المطعون ضـده
على سنـد من عدم وجود مستندات يبين منها ذلك رغم أن هذه المستندات تم تقديمها أمام
محكمة أول درجة التي أوردت بمدونات حكمها تفصيلا لها وإذ سلخت تلك المستندات بعد
صدور حكم أول درجة بغير مبرر ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحث كيفية سلخها من
الأوراق علاوة على تقديم صور من التحقيقات أمام محكمة أول درجه من محامى الحكومة وقد تحجب
بذلك مهدرا دفاع الطاعن بصحة ومشروعية قرار إسقاط عضوية المطعون ضده الأول مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة
الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة
، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه من شأن هذا الأثر الناقل
للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة
الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة لترديده
أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن
تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجه متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن
هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجه وسلخت من الملف كان حكمها معيبا
لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف لما كان ما تقدم وكان الطاعن سبق أن تمسك أمام محكمة
الدرجة الأولى بأن قرار إسقاط عضوية المطعون ضده الأول صدر صحيحا وفقا للنظم
واللوائح الداخلية للنادي وطلب ضم الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى مستعجل
إسكندرية المتضمنة التحقيقات والمستندات المؤيدة لدفاعه وبعد أن ضمتها محكمة أول
درجه وأحالت في شأن بيان الوقائع والمستندات إلى الحكم الصادر فيها وقضت برفض دعوى
المطعون ضده الأول وإذ استأنف الأخير ذلك الحكم واطرح الحكم المطعون فيه على
النادي الطاعن دفاعه بقوله إنه لم يقدم التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده الأول
وما يفيد إخطاره به وأنه لا يغير مـن ذلك أن يكون الحكم المستأنف قد أورد بأسبابه
حصر هذه المستندات التي كانت مودعة بملف الدعوى المضمومة لأنها سلخت من ملفها بعد
صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد حجب نفسه بذلك عن تقدير ما إذا كان هذا الدفاع
ما زال قائما أمام محكمة الاستئناف أم صدر عن النادي الطاعن ما يعتبر تنازلا عنه
صراحة أو ضمنا والبحث فيما إذا كان القرار محل النزاع قد صدر صحيحا وفقا للنظم واللوائح
الداخلية للنادي من عدمه بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق