جلسة 2 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي ورفعت أحمد فهـمي نواب رئيس المحكمة .
------------------------
(17)
الطعن 3547 لسنة 59 ق
( 1 ، 2 ) دستور " دستورية القوانين " . قانون "
سريان القانون " . نظام عام . نقض . رسوم " رسوم التوثيق والشهر "
. حكم " حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية . " عيوب التدليل :
الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) الحكم بعدم دستورية
نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على
الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية حتى ولو
أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء
نفسها.
(2) قضاء المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية البند ( ﺠ ) من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ
بشأن تقدير قيمة الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وبعدم دستورية نظام التحري عن
القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي عن الزيادة التي تظهر في القيمة .
استناد الحكم المطعون فيه فى رفض دعوى الشركة الطاعنة باسترداد ما أدته من رسوم
تكميلية على المحرر المشهر محل النزاع إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر رغم القضاء
بعدم دستوريتها . خطأ .
-----------------------
1 ـ المستقر
عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية نـص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم
جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة للكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى
ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك
أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا
يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام
محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
2 ـ لما
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/10/1999 بعدم دستورية ما تضمنه
البند (ﺠ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ فى شأن الأراضي
الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر
المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع في غيرها كحد أدنى أ وبعدم
دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي ـ بعد
اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ب وكان الحكم المطعون فيه
ـ المؤيد للحكم المستأنف ـ قد استند في رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم
تكميلية وضريبة تصرفات ـ بعد اتخـاذ إجـراءات شهر المحرر رقم 2098 في 9/8/1983
إسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 في شأن التوثيق والشهر
باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضي الفضاء والمعدة للبناء التي يجب تقدير قيمتها
طبقاً للحد الأدنى الوارد في هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة على
القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
--------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم أولاً ورثة
- ......
ـ
أقاموا الدعوى رقم 2208 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم من
ثانياً حتى خامساً بطلب إلزامهم برد 008 ر 1140890 جنيه قيمة الرسوم والضريبة التي
أكرهوا على أدائها تحت ضغط اتهامهم بالإضرار بالمال العام بالاشتراك مع موظفين
عموميين بدعوى أنهم قدروا الرسوم المستحقة على تسجيل عقد البيع المشهر رقم 2098 في
9/8/1983 توثيق الإسكندرية لمساحة 28 ف على أساس الثمن الوارد به وقدره 25000 جنيه
للفدان فى حين كان يجب تقديره باعتبار المبيع أرض فضاء فيقدر قيمتها بما لا يقل عن
50 جنيه للمتر بما يحق لهم طلب استرداد ما أدوه من رسوم وضرائب مع التعويض عما
لحقهم من أضرار، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره رفضت
طلبات الشركة الطاعنة بحكم استأنفته بالاستئناف رقم 923 لسنة 44 ق والاستئناف رقم
934 لسنة 44 ق الإسكندرية مع المطعون ضدهم أولاً وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت برفضهما، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه دعوى الشركة الطاعنة باسترداد الرسوم التكميلية
بعد إجراء الشهر استناداً لحكم المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 رغم قضاء المحكمة
الدستورية بعدم دستورية هذا النص بما لا يجوز معه تطبيقه وقد أدرك الدعوى أثناء
نظر الطعن أمام محكمة النقض مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـ
وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نـص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه
اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم
لجميع سلطات الدولة للكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على
صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته
بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم
دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من
تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ
2/10/1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند (جـ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 6
لسنة 1991 ـ في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن
مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع
في غيرها كحد أدنى وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي
وتحصيل رسم تكميلي ـ بعد اتخاذ
إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ـ وكان الحكم المطعون فيه ـ المؤيد للحكم المستأنف ـ قد استند في رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية وضريبة تصرفات ـ بعد اتخاذ إجـراءات شهر المحرر رقم 2098 في 9/8/1983 إسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 في شأن التوثيق والشهر باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضي الفضاء والمعدة للبناء التي يجب تقدير قيمتها طبقاً للحد الأدنى الوارد في هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة عـلى القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على أسباب الطعن .
إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ـ وكان الحكم المطعون فيه ـ المؤيد للحكم المستأنف ـ قد استند في رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية وضريبة تصرفات ـ بعد اتخاذ إجـراءات شهر المحرر رقم 2098 في 9/8/1983 إسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 في شأن التوثيق والشهر باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضي الفضاء والمعدة للبناء التي يجب تقدير قيمتها طبقاً للحد الأدنى الوارد في هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة عـلى القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على أسباب الطعن .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
-------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق