جلسة 3 من فبراير سنة 2003
برئاسة المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، حسن أبو المعالي ونبيه زهران نواب
رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(24)
الطعن 25156 لسنة 63 ق
تبديد .حجز. قانون "القانون
الأصلح ".محكمة النقض " سلطتها " . محكمة دستورية .
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من
قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية
الزراعية في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري . أثره : عدم قيام
جريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها بالطريق الأول . أساس ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة
والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قد صدر بتاريخ ... في القضية ... لسنة .....
قضائية دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما
تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق
الحجز الإداري على مدينيها ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .....
" ، والمقرر في هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في
قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق
النص - وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته محكمة
النقض في أحكامها - لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع
السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون
رقم 122 لسنة 1980 - المار بيانها - يجعل الحجز الذى يستند إليها - كما هو الشأن
في الدعوى الماثلة - كأن لم يكن من يوم إجرائه ، فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات
التي دان بها الطاعن لتخلف أركانها الأمر الذي تقضي معه محكمة النقض من تلقاء
نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند
إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بأنه في .... بدائرة مركز .... - محافظة .... بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً
لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد
للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة .
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342
من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز .... قضت عملاً
بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ
.
استأنف ، ومحكمة ....
الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه
بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية ... الزراعية والمسلمة إليه على
سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ،
342 من قانون العقوبات ، ومحكمة
أول درجة قضت بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل ، فاستأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان
ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 25 من أغسطس سنة 2002 في القضية 314 لسنة 23 قضائية
دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
(26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من
حق الجمعيات التعاونية الزراعية في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز
الإداري على مدينيها ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .....
" ، والمقرر في هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في
قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق
النص - وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته محكمة
النقض في أحكامها - لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع
السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون
رقم 122 لسنة 1980 - المار بيانها - يجعل الحجز الذي يستند إليها - كما هو الشأن
في الدعوى الماثلة - كأن لم يكن من يوم إجرائه ، فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات
التي دان بها الطاعن لتخلف أركانها الأمر الذي تقضي معه محكمة النقض من تلقاء
نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق