الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 2060 لسنة 71 ق جلسة 22/ 1/ 2003 س 54 ق 39 ص 221)



برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد ، سيد قايد ، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى نـواب رئيس المحكمة.

------------------------

(1) إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط : ميعاد الطعن ". نقض .
انتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوى الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثره . صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ . عدم جواز اللجوء للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد وطلب إعادة النظر فى القرار أمام محكمة الطعن .

----------------------

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 58 من ذات القانون وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمـة الطعن أم باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار جديد توصلا للطعن عليه .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة دمياط سبق وأن أصدرت قرارها رقم ..... لسنة 1983 دمياط ، الذى تضمن إزالة الطابق الرابع العلوى وتدعيم وترميم باقى طوابق العقار محل النزاع تحت إشراف مهندس نقابى ، وقد صار هذا القرار نهائيا بالحكم الصادر بتاريخ 5/5/1987 فى الاستئناف  رقم ...... لسنة 16 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ـ المرفق صورته ملف الطعن ـ ومن ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة للقرار رقم ...... لسنة 1996 دمياط بإخلاء شاغلى العقار محل النزاع والشروع فوراً فى تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكين السكان من تنفيذ القرار الهندسى السابق صدوره رقم 17 لسنة 1983 لا يعد قراراً جديداً منفصلا عن القرار السابق رقم ...... لسنة 1983 بما يمتنع معه بحث ما قد يكون قد شاب القرار الأخير من عوار والذى لا سبيل لإلغائه أو تعديله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل القرار الهندسى رقم 247 لسنة 1996 دمياط حتى سطح الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

---------------------

المحكمـة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنين الأول والثانى أقاما على الطاعن الثالث والمطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1996 واعتباره كأن لم يكن ، وقالا شرحاً لدعواهما أنه سبق وأن صدر القرار الهندسى رقم .... لسنة 1983 متضمناً إزالة الطابق الرابع للعقار المبين بالصحيفة وترميم باقى طوابقه وقد صار هذا القرار نهائياً ، وأنهما استصدرا حكماً فى الدعوى رقم 146 لسنة 1993 مدنى كلى دمياط بتمكينهما من تنفيذ هذا القرار بمصاريف على نفقتهما خصماً من المبالغ المستحقة للمطعون ضده الأول ، وقد تم تنفيذه تحت إشراف مهندس نقابى وأصبح العقار بحالة سليمة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بالإخلاء لتنفيذ الحكم المشار إليه فقد أقاما الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنين والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 21 لسنة 1997 أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على ذات القرار بطلب تعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض لسوء حالته وعدم جدوى ترميمه ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعويين وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1071 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتـاريخ 18/7/2001 قضت المحكمة بـإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار المطعون فيه بإزالة العقار حتى سطح الأرض . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانـون وفى بيان ذلك يقولون ، أنه سبق وأن صدر القرار الهندسى رقم .... لسنة 1983 بإزالة الطابق الرابع وترميم باقى طوابق العقار محل النزاع وقد صار هذا القرار نهائياً بالحكم فى الاستئناف رقم 165 لسنة 16 ق المنصورة ، وإذ لم يتم تنفيذ هذا القرار أصدرت الجهة الإدارية المختصة القرار المطعون فيه رقم .... لسنة 1996 – محل الدعوى الماثلة – لإخلاء العقار نفاذاً لقرار الترميم سالف الذكر وبالتالى فإنه لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى مما لا يجوز الطعن فيه على استقلال ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل القرار رقم .... لسنة 1996 إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ، أمام المحكمة المنصوص عليها فـى المـادة ( 18 ) من هذا القانون ...... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان  الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن . وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه " يدل على أنه لا يجوز الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 58 من ذات القانون وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أم باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار جديد توصلا للطعن عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة دمياط سبق وأن أصدرت قرارها رقم .... لسنة 1983 دمياط ، الذى تضمن إزالة الطابق الرابع العلوى وتدعيم وترميم باقى طوابق العقار محل النزاع تحت إشراف مهندس نقابى ، وقد صار هذا القرار نهائيا بالحكم الصادر بتاريخ 5/5/1987 فى الاستئناف رقم 165 لسنة 16 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ـ المرفق صورته ملف الطعن ـ ومن ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة للقرار رقم ..... لسنة 1996 دمياط بإخلاء شاغلى العقار محل النزاع والشروع فوراً فى تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكين السكان من تنفيذ القرار الهندسى السابق صدوره رقم .... لسنة 1983 لا يعد قراراً جديداً منفصلا عن القرار السابق رقم ..... لسنة 1983 بما يمتنع معه بحث ما قد يكون قد شابه القرار الأخير من عوار والذى لا سبيل لإلغائه أو تعديله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل القرار الهندسى رقم .... لسنة 1996 دمياط حتى سطح الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم بعدم قول يتساوى فى النتيجة مع الحكم برفض الدعوى فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 1071 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية دمياط" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
--------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق