جلسة 6 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ، صالح محمد العيسـوي ومحمد عبد الراضي عياد .
--------------------------
(23)
الطعن 20 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية
. مسائل متعلقة بالمسلمين . متعة "سلطة محكمة الموضوع في تقديرها". حكم
" عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
المتعة . استقلال محكمـة
الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عن الحد
الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلقة يسراً وعسراً وظروف الطلاق
ومدة الزوجية . مؤداه . عدم التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
بالحكم الصادر بتعديل مبلغ نفقة الزوجية الصادر للمطعون ضدها كأساس لاحتساب
المتعة . خطأ .
-------------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير المتعة
من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها
فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل
بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد
من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على
تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم في
الاستئنافين رقمي ...... بتاريخ ..... أنه قـد عدل مبلغ نفقة المطعون ضدها الزوجية
المحكوم بها في الدعوى رقم .... إلى مبلغ
مائة جنيه شهرياً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التقدير المعدل وتولى بنفسه
تقدير مبلغ مائتي جنيه شهريا كأساس لاحتساب المتعة فإنه يكون مشوباً بالفساد في
الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الذي تلاه
السيـد المستشار المقرر /
والمرافعة
، وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى
رقم ..... بطلب الحكم بفرض متعة لها تقدر بنفقة
خمس سنوات ، و قالت بيانا لذلك : أنها زوج له بالعقد الشرعي ودخل بها وعاشا معا
لمدة عشر سنوات , وحكم بتطليقها عليه بائنا للضرر في الدعوى رقم ....... , واستئنافها رقم..... ، و من ثم
أقامت الدعوى ، وبتاريخ ...... , حكمت
المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة مقدارها إثني عشر ألف جنيه ،
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... ، واستأنفه
الطاعن بالاستئناف رقم .... ، ضمت
المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ .... قضت
المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لتصير المتعة قدرها سبعة آلاف ومائتي جنيه ، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول :
إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر المتعة بمبلغ مائتي جنيه شهريا
خلافا للتقدير الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم ....
واستئنافيها رقمي .... من تقدير نفقة زوجية للمطعون
ضدها بمبلغ مائة جنيه شهريا ، دون أن يطرأ ثمة يسر على حال الطاعن ، بما يعيب
الحكم , ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن ـ من
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة
الموضوع بتقديرها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، طالما لم ينزل الحكم
بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين علـى الأقل ، بمراعاة حال المطلق يسرا
وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجيـة ، إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر
مصاحبا الحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي
اقتضت فرض هذه النفقة ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم في الاستئنافين رقمي ...
الصادر بتاريخ ..... أنه قد عدل مبلغ نفقة المطعون ضدها الزوجية
المحكوم بها فى الدعوى رقم ...... إلى مبلغ
مائة جنيه شهريا ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكـم المطعون فيه لم يأخذ بهـذا
التقدير المعدل ، وتولى بنفسه تقدير مبلغ مائتي جنيه شهريا كأساس لاحتساب المتعة ،
فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطـأ في تطبيق القانون ، بما
يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق