جلسة 2 يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي و بدوي عبـد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
------------------
(18)
الطعن 1229 لسنة 71 ق
(1) نقض " أسباب الطعن :
السبب الغير منتج " . دعوى " وقف الدعوى " .
تقدير الخبير تكلفة
وبناء الحجرة البحرية أخذاً بحكم استئنافي . تمسك الطاعنة بأن ذلك الحكم مطعون عليه بالنقض وطلبها
احتياطياً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى هذا الطعن . إغفال الحكم المطعون فيه
الرد على هذا الطلب . ثبوت أن الطعن بالنقض قضي فيه بعدم القبول . النعي عليه فى
هذا الخصوص . نعى غير منتج وغير مقبول .
(2) حكم " عيوب التدليل : التناقض " .
نقض " أسباب الطعن : السبب الغير منتج ".
ثبوت عدم
تقدير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة محل
التداعى ملتزماً حجية الحكم النهائى الذي انتهى إلى أحقية الطاعنة لمبلغ قدره
مقابل ذلك ولم يدلى برأيه فى هذا التقدير ولم تكن قيمة تكاليف تنكيس هذه الحجرة
محلاً لطلب منها أو لقضاء من الحكم المطعون فيه . دفاع الطاعنة بوقوع تناقض في
أسباب الحكم لأخذه بتقرير خبير متناقض لتقديره قيمة تكاليف التنكيس بذات قيمة
تكاليف الهدم وإعادة البناء . دفاع غير منتج . التفات الحكم عن الرد عليه . لا عيب
.
(3 ـ 5) فوائد "
تاريخ استحقاق الفائدة " " الفوائد التأخيرية " . التزام "
تنفيذ الالتزام " . بنوك . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون "
.
(3) ثبوت أن المبلغ المحكوم به هو ما تقاضته
الطاعنة زيادة عن المستحق لها . مؤداه . اعتباره معلوم المقدار وقت الطلب . أثره .
استحقاق الفائدة عنه من تاريخ المطالبة .
(4) تحديد المشرع
مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها فى حالة عدم الاتفاق على مقدارها وتأخر
المدين فى الوفاء بالتزامه . لازمه . وجوب تحديد الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية
نوعها ومقدارها تبعاً لذلك . المادة 226 من القانون المدنى . تخلف ذلك . أثره .
مخالفة فى القانون .
(5) إلزام
الحكم المطعون فيه الطاعنة بالفوائد التأخيرية وتحديده مقدارها بالفائدة البنكية السارية . مخالفة لنص المادة 226 من القانون
المدنى وعدم بيان مقدار الفائدة المقضى
بها . مخالفة فى القانون وتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها .
------------------------
1 ـ إن الطعن رقم 2503 لسنة 67 ق المطلوب وقف
الدعوى لحين الفصل فيه قضت محكمة النقض بعدم قبولـه فى 7/11/2002 ومن ثم يكون
النعي ( بالقصور في التسبيب لأن الخبير
المنتدب قد قدر تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية من عقارها بمبلغ 5000 جنيه أخذاً بالحكم الصادر فى
الاستئناف رقم 12791 لسنة 111 ق القاهرة رغم الطعن عليه بطريق النقض وطلبت
احتياطياً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى ذلك الطعن وقد أغفل الحكم المطعون فيه
الرد على هذا الطلب ولم يعرض له) أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير
مقبول .
2 ـ لما كان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب
الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه لم يقم بتقدير تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة
البحرية من عقار الطاعنة وإنما التزم فى هذا الصدد حجية الحكم الصادر فى الاستئناف
رقم 112791 لسنة 111 ق القاهرة والذي انتهى إلى أحقية الطاعنة لمبلغ خمسة آلاف
جنيه مقابل هدم وإعادة بناء هذه الحجرة ودون أن يدلى برأيه فى هذا التقدير وإذ لم
تكن قيمة تكاليف تنكيس هذه الحجرة محلاً لطلب من الطاعنة ولم تكن محلاً لقضاء من
الحكم المطعون فيه فإن دفاع الطاعنة بوقوع تناقض فى أسباب الحكم
نتيجة أخذه بتقرير خبير متناقض ( لتقديره قيمة تكاليف تنكيس الحجرة البحرية بذات
قيمة تكاليف هدمها وإعادة بناءها ) يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى ولا يعيب الحكم
إن التفت عن الرد عليه ويكون النعى غير مقبول .
3 ـ الثابت من الأوراق أن المبلغ المحكوم به هو
ما تقاضته الطاعنة زيادة عن المستحق لها
وبالتالى فإنه معلوم المقدار وقت الطلب وتستحق عنه الفائدة من تاريخ المطالبة .
4 ـ النص
فى المادة 226 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود
وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع
للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة فى المائة فى المسائل
المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية .... " . يدل على أن المشرع قد
حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها ـ فى حالة عدم الاتفاق على
مقدارها ـ إذا كان محل الالتزام مبلغاً
من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به بما لازمه أنه يتعين
على الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية
ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون .
5 ـ البين
من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة
البنكية السارية ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة 226 من القانون
المدنى ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل
بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلاً عن مخالفة القانون .
---------------------
المحكمة
بعد الاطـلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وأخرى الدعوى
رقم 6469 لسنة 1991 مدنى الجيزة الابتدائية طلباً لحكم يلزمهما بأن يؤديا إليه
مبلغ خمسين ألف جنيه على سند من أنه سلمهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وخطاب ضمان غير
مشروط بمبلغ عشرين ألف جنيه كتأمين يرد بعد الانتهاء من إنشاءات برج الأطباء
المجاور لعقارهما وترميم وإصلاح ما قد يصيب عقارهما نتيجة لهذه الإنشاءات وإذ
انتهت تلك الأعمال وأصدر المكتب الاستشاري ـ المتفق عليه ـ شهادة تفيد حسن قيامه
بها إلا أنهما ـ خلافاً للاتفاق المبرم بينهما ـ قامتا بصرف خطاب الضمان من البنك
وامتنعتا عن رده وعن رد مبلغ التأمين سالف الذكر وقد أصابه نتيجة لذلك أضرار مادية
وأدبية ومن ثم فقد أقام الدعوى ابتغاء الحكم له بما سلف من طلبات ، ندبت محكمة أول
درجة خبيراً فى الدعوى أودع عدة تقارير ، وجهت الطاعنة للمطعون ضده الأول دعوى فرعية
بطلب إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه قيمة تكاليف هدم وإعادة
بناء الحجرة البحرية من عقارها . حكمت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وبإلزام
الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مضافاً إليها الفائدة
البنكية السارية عنه من تاريخ 7/9/1991 حتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 5168 لسنة 117 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه جزئياً فى شأن ما قضى به فى الفوائد وعرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى
الطاعنة بالسببين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب
وبياناً لذلك تقول إن الخبير المنتدب قد قدر تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية
من عقارها بمبلغ 5000 جنيه أخذاً بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 12791 لسنة 111 ق
القاهرة رغم أنها طعنت على ذلك الحكم بطريق النقض وطلبت ـ احتياطياً ـ وقف الدعوى
تعليقاً لحين الفصل فى ذلك الطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا
الطلب ولم يعرض له رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن الطعن رقم
2503 لسنة 67 ق المطلوب وقف الدعوى لحين الفصل فيه قضت محكمة النقض بعدم قبوله فى
7/11/2002 ومن ثم يكون النعى أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب بإغفاله الرد على دفاعها بتناقض أسباب الحكم
لاعتماده على تقرير خبير متناقض قدر قيمة تكاليف تنكيس الحجرة البحرية بذات قيمة
تكاليف هدمها وإعادة بنائها وهو مبلغ خمسة آلاف جنيه الأمر الذى يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما
كان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه لم يقم
بتقدير تكلفة هدم وإعادة بناء الحجرة البحرية من عقار الطاعنة وإنما التزم فى هذا
الصدد حجية الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 112791 لسنة 111 ق القاهرة والذى انتهى
إلى أحقية الطاعنة لمبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل هدم وإعادة بناء هذه الحجرة ودون أن
يدلى برأيه فى هذا التقدير وإذ لم تكن قيمة تكاليف تنكيس هذه الحجرة محلاً لطلب من
الطاعنة ولم تكن محلاً لقضاء من الحكم المطعون فيه فإن دفاع الطاعنة بوقوع تناقض
فى أسباب الحكم نتيجة أخذه بتقرير خبير متناقض يكون دفاعاً غير منتج فى الدعوى ولا
يعيب الحكم إن التفت عن الرد عليه ويكون النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على
الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور فى التسبيب من وجهين وفى بيان الوجه
الأول تقول إن الحكم ألزمها بالفائدة من تاريخ المطالبة رغم إن المبلغ المطلوب
تعويض غير معلوم المقدار وقت الطلب وفى بيان الوجه الثانى منهما تقول إن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول للفائدة البنكية السارية من تاريـخ
إقامة الدعوى فى 7/6/1991 حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف سعر الفائدة
القانونية الذى حددته المادة 226 من القانون المدنى بما يعيبه بمخالفة القانون
ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بالوجه الأول مردود بما هو
ثابت من الأوراق أن المبلغ المحكوم به هو ما تقاضته الطاعنة زيادة عن المستحق بها
وبالتالى فإنه معلوم المقدار وقت الطلب وتستحق عنه الفائدة من تاريخ المطالبة
ويكون النعى بهذا الوجه غير صحيح وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن النعى بالوجه الثانى سديد ذلك أن
النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً
من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن
يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة فى المائة فى المسائل
المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية .... " . يدل على أن المشرع قد
حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها ـ فى حالة عدم الاتفاق على
مقدارها ـ إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر
المدين فى الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية أن
يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً
للقانون ولما كان البين من الحكم
المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية
ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة 226 من القانون المدنى ولا يبين
منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة
المحكوم بها فضلاً عن مخالفة القانون مما يوجب نقضه فى شأن ما قضى به من إلزام
الطاعنة بالفائدة البنكية السارية من وقت الطلب .
-----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق