الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 4883 لسنة 71 ق جلسة 27 / 10/ 2003 س 54 نقابات ق 2 ص 49



برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، هانى حنا نائبى رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحى شعبان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقابات . محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نظام عام . قانون " تفسيره ".
إجراءات التقاضى من النظام العام .
اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن فى مجالس النقابات الفرعية . المادة 156 مكرراً من قانون المحاماة .
الطعن على قرار تشكيل لجنة نقابية فرعية أمام النقض . غير جائز . لا يغير منه إحالتها إليها من محكمة القضاء الإدارى . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة 156 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك ،وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التى يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهم بصفتهم طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجنة النقابية لمحامى الزاوية الحمراء .
والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ...... ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهم "بصفتهم " طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتماد تشكيل اللجنة النقابية لمحامى .......... مع إلزام المدعى ضده الرابع بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وبتاريخ ....... قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً إلى المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها .
وحيث إنه من المقرر أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة 156 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك ،وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإدارى قضـت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التى يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق