الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطلب 162 لسنة 69 ق جلسة 23/ 9/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 10 ص 69

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .

-----------------------
(10)

(1) إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : ميعاد الطلب " .
        طلبات التسوية . استنادها إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون غير رهين بـإرادة الإدارة . مؤداه . عدم اعتبارها من طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني . أثره . عدم تقيدها بمواعيد الطعن .
(2) مرتبات وملحقاتها " علاوات دورية " .
        العلاوة الدورية السنوية للمستشارين . مبدأ استحقاقها . مرور سنة من تاريخ التعيين فى هذه الدرجة . أثره . عدم الاعتداد بتاريخ منح آخر علاوة . م 6 من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .
-----------------------------
1 ـ طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة ليست من بين طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر قانوناً .
2 ـ النص فى المادة السادسة من قواعد تطبيـق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتي تقابل المادة 41 من قانون العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يولية التالي لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة " . مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الأصل في احتساب العلاوة الدورية السنوية للمستشارين هو مرور سنة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم فالقاعدة أو الضابط فى تحديد مبدأ سريان واستحقاق تلك العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار دون الاعتداد بتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت له قبل تعيينه فى تلك الوظيفة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد رقى إلى درجة مستشار اعتباراً من 1/7/1997 فإنه فى هذا التاريخ الأخير لم يكن قد مضى عام كامل على تعيينه فى هذه الوظيفة الجديدة وبالتالى يكون قد تخلف فى حقه شرطاً من شروط أحقيته فى صرف العلاوة المطالب بها . ويكون طلبه على غير أساس ويتعين رفضه . ولا يغير من ذلك مرور عام أو أكثر على تاريخ أخر علاوة دورية كانت قد منحت للطالب قبل تعيينه فى وظيفة مستشار طالما أن الضابط فى تحديد مبدأ سريان استحقاق تلك العلاوة للطالب هو تاريخ التعيين فى وظيفة مستشار .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل فى أن المستشار / ...... " المستشار بمحاكم الاستئناف " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 9/10/1999 ضد وزير العدل للحكم بأحقيته فى استحقاق العلاوة الدورية المقـررة لدرجة " مستشار" اعتبـاراً من 1/7/1997 ترقيته إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار .
       وقال بياناً لطلبه إنه تدرج فى القضاء حتى رقى إلى وظيفة " مستشار " اعتباراً من 1/7/1997 . بيد أنه صدر قرار وزير العدل رقم 3512 لسنة 1997 متضمناً منحه علاوة الترقية إلى هذه الوظيفة دون منحه العلاوة الدورية السنوية . وإذ جاء القرار سالف الذكر مخالفاً للقانون لعدم الجمع بين هاتين العلاوتين لاختلاف مناط كل منهما فقد تقدم بطلبه .
       دفع الحاضر عن الحكومة أصلياً : بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وطلب احتياطياً رفض الطلب .
       أبدت النيابة الرأى برفض الطلب .
       وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب فى غير محله ذلك أن طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة ليست من بين طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر قانوناً . لما كان ذلك , وكان طلب استحقاق العلاوة الدورية من قبيل طلبات التسوية ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
       وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إنه عن الموضوع فإن النص فى المادة السادسة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى تقابل المادة 41 من قانون العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يولية التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة " . مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الأصل فى احتساب العلاوة الدورية السنوية للمستشارين هو مرور سنة من تاريخ تعيينهم فى درجاتهم فالقاعدة أو الضابط في تحديد مبدأ سريان واستحقاق تلك العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار دون الاعتداد بتاريخ أخر علاوة كانت قد منحت له قبل تعيينه فى تلك الوظيفة .
لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد رقى إلى درجة مستشار اعتباراً من 1/7/1997 فإنه في هذا التاريخ الأخير لم يكن قد مضى عام كامل على تعيينه فى هذه الوظيفة الجديدة وبالتالي يكون قد تخلف في حقه شرطاً من شروط أحقيته فى صرف العلاوة المطالب بها . ويكون طلبه على غير أساس ويتعين رفضه .
       ولا يغير من ذلك مرور عام أو أكثر على تاريخ أخر علاوة دورية كانت قد منحت للطالب قبل تعيينه في وظيفة مستشار طالما أن الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق تلك العلاوة للطالب هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق