الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 224 لسنة 72 ق جلسة 19/ 1/ 2003 س 54 ق 35 ص 201)



برئاسة السيد المستشـار/ طلعت أميـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفـى نواب رئيس المحكمة وحسـام قرنى .

--------------------------

عمل " العاملون بشركة كهرباء مصر العليا : إجازات " .
لائحـة نظام العاملين بشركـة كهرباء مصر العليا هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصـيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية . شرطه . م 77 من اللائحة .

-----------------------

إذ كان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص فى مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1/7/1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته فى 30/9/1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة
قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت فى المادة 77 منها على أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص ـ بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل .

---------------------

المحكمـة
       بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى إن المطعون ضدها ـ بصفتها ممثلة لورثة المرحوم / 0000000 ـ أقامت الدعوى رقم 214 لسنة 2000 أسوان الابتدائية على الطاعنة " شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء " بطلب الحكم بأحقية الورثة فى صرف قيمة المقابل النقدى عن الإجازات التى لم يقم بها المورث طوال مدة خدمته على أساس متوسط الأجر الشامل وفى الفروق المالية عن التسعين يوماً السابق صرفها ، وبأحقيتهم فى مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الشامل ، وقالت بياناً لها أن مورثها كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالوفاة فى 30/9/1999 وله رصيد إجازات بواقع ألف وخمسمائة يوم لم يحصل عليها طوال مـدة خدمته ، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدى عن تسعين يوماً فقط محسوباً على أساس الأجر الأساسى ، وامتنعت دون وجه حق عن صرف قيمة ما تبقى من الرصيد محسوباً على أساس الأجر الشامل وتكملة الفروق المستحقة عما صرف منه ، فضلاً عن إمتناعها عن حساب مكافأة نهاية   الخدمة وفقاً للأسس التى وضعها مجلس إدارة الشركة ، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/6/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 95و10463 جنيه " قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات " ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 383 لسنة 20 ق " مأمورية أسوان " كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 393 لسنة 20 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 8/1/2002 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غُرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة تشترط لاستحقاق المقابل النقدى عن الإجازات التى لم يستنفذها العامل حتى تاريخ انتهاء خدمته أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص له ـ بالقيام بها كتابة ، ويسرى هذا الحكم على جميع العاملين الموجودين بالخدمة فى 1/7/1999 تاريخ العمل بأحكام اللائحة طبقاً للقرار رقم 296 لسنة 1999 الصادر من وزير الكهرباء والطاقة باعتماد لائحة الشركة ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه الشرط الوارد باللائحة بمقولة أنها لا تسرى إلا على المعينين بعد تاريخ العمل بها وطبق على واقعة الدعوى أحكام قانون العمل التى خلص منها إلى أحقية المورث فى المقابل النقدى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ـ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ـ بعد أن نص فى المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء
بالمناطق التى حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد ـ إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وكان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص فى مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1/7/1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته فى 30/9/1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت فى المادة 77 منها على أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص ـ بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى ـ وعلى ما سجله تقرير الخبير ـ إن المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على أن الرئيس المباشر لمورثها والعضو المنتدب المختص قد رفضا كتابة التصريح له بالإجازة ، وأنه لم يثبت للخبير ومن واقع إطلاعه على ملف إجازات المورث أنه تقدم بطلب للحصول على الإجازة ، وتأشر عليه بالرفض من قبل الشركة ، فإن شرط استحقاق المقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يكون قد توافر فى حق المورث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن لائحة نظام العاملين بالشركة لا تسرى إلا على العاملين المعينين بعد تاريخ العمل بها ، وأن حق المورث فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات نشأ فى ظل أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التى تظل سارية فى حقه على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى شأن المادة 45 / 3 من هذا القانون ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بمقابل الإجازات بمقولة أن طلب الإجازة لا ينشئ الحق فيها وأن السكوت عنها لا يسقط هذا الحق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 383 لسنة 20 ق " مأمورية أسوان " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 393 لسنة 20 ق قنا " مأمورية أسوان " برفضه .

----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق