جلسة 16 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أبو بكر
البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرسول طنطاوي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10)
الطعن 579 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه .
تسبيب معيب " .
المراد
بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب
الأحكام.
(2) حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . إثبات
" بوجه عام "" شهود " " اعتراف " .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . شرطه : أن تلتزم
بالحقائق الثابتة من الأوراق وأن يشتمل حكمها أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها
وبأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو
داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .
قعود الحكم عن بسط مضمون اعترافات المتهم بتحقيقات النيابة ومناقشة أقوال
الشهود وتمحيص كافة أدلة الثبوت . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــ
1- حيث إن الشارع
يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بنى عليها وإلا
كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان
جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة
عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من
استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم .
2- من المقرر أن
محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة
بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضده أن شقيق وشقيقة
المطعون ضده وزوجته وزوجة شقيقه قد شهدوا على أن علاقة المتهم بوالده - المجني
عليه - علاقة طبيعية مما يقطع بانتفاء الدافع على القتل الذى قرر به باعترافه عند
بدء التحقيق مما تطمئن معه المحكمة إلى أن اعترافه في بداية التحقيق جاء وليد
إكراه وقع عليه دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلى به المطعون ضده من اعترافات في
بداية تحقيقات النيابة العامة ودون أن يكشف الحكم عن سنده فيما اعتد به من قول
المطعون عليه بأن اعترافه كان وليد إكراه حتى يبين منه وجه استدلاله لما جهله
فضلاً عن أن ما أورده الحكم على لسان ذوى المتهم من وجود علاقة طبيعية بينه وبين
والده . المجنى عليه . لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص وإذ
كان الثابت أن الحكم فوق ما تقدم قد أورد بمدوناته أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة
إصاباته القطعية الرضية الحيوية السبعة بالرأس والوجه ونزيف دموي إصابي على سطح
المخ والتي من الجائز حدوثها من مثل الفأس المضبوطة - وكانت المحكمة لم تعرض في
قضائها ببراءة المطعون ضده إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه ،
فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى
وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم بعيب القصور.
ــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده في قضية الجناية ..... بوصف أنه في يوم ..... :- قتل
..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك أداة صلبة ثقيلة
ذات حافة حادة وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بالأداة السالفة في مواضع
متعددة على رأسه و وجهه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً في ....... ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة
فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة
القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك
بأنه أطرح اعتراف المطعون ضده وأقوال ضابطي الواقعة بما لا يسوغ وأغفل تقرير الطب
الشرعي والمعاينة التصويرية ودلالتهما على ثبوت التهمة قبل المطعون ضده الأمر الذى
يكشف عن أن المحكمة لم تمحص عناصر الدعوى تمحيصاً كافياً مما يعيب حكمها بما
يستوجب نقضه . وحيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يشتمل الحكم . ولو كان صادراً بالبراءة . على الأسباب التي بني عليها وإلا كان
باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة
هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في
بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة
عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من
استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة
- كما صار إثباتها في الحكم - كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن
تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط
بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة
المطعون ضده أن شقيق وشقيقة المطعون ضده وزوجته وزوجة شقيقه قد شهدوا على أن علاقة
المتهم بوالده - المجني عليه - علاقة طبيعية مما يقطع بانتفاء الدافع على القتل
الذي قرر به باعترافه عند بدء التحقيق مما تطمئن معه المحكمة إلى أن اعترافه في
بداية التحقيق جاء وليد إكراه وقع عليه دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلى به
المطعون ضده من اعترافات في بداية تحقيقات النيابة العامة ودون أن يكشف الحكم عن سنده
فيما اعتد به من قول المطعون عليه بأن اعترافه كان وليد إكراه حتى يبين منه وجه
استدلاله لما جهله فضلاً عن أن ما أورده الحكم على لسان ذوى المتهم من وجود علاقة
طبيعية بينه وبين والده . المجني عليه . لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في
هذا الخصوص وإذ كان الثابت أن الحكم فوق ما تقدم قد أورد بمدوناته أن وفاة المجنى
عليه حدثت نتيجة إصاباته القطعية الرضية الحيوية السبعة بالرأس والوجه ونزيف دموي إصابي
على سطح المخ والتي من الجائز حدوثها من مثل الفأس المضبوطة و كانت المحكمة لم
تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضده إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها
فيه ، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف
الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم بعيـب القصور، ومن ثم يكون من
المتعين نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق