جلسة 2 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، بدر الدين السيد
وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(21)
الطعن 1705 لسنة 64 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
تقدير الدليل من إطلاقات محكمة
الموضوع . متى كان سائغاً . أساس ذلك ؟
تأخر المجني عليها ووالدها في
الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ولا يؤدي إلى الشك في أدلة الثبوت .
خلو التحقيقات من الإشارة إلى السيارة التي يستقلها
المطعون ضده الأول عند ضبطه لا يؤدي إلى اطراح أدلة الثبوت .
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " .إثبات " استعراف " .
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم رسم القانون
شكلاً خاصاً لتعرف المجني عليها على المطعون ضدهما.
تعرف المجني عليها على المطعون
ضدهما ليس من إجراءات التحقيق . اطراح الدليل المستمد من إقرار المطعون ضدهما
بارتكاب الواقعة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي
الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن
إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب اطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضي عن الأسباب
التي من أجلها لم يعول على الدليل
فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف
في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن
تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها . لما
كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراح أدلة الثبوت في الدعوى غير سائغ وليس
من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة ، ذلك أن مجرد
تأخر المجني عليها ووالدها في الإبلاغ وعدم استغاثتها عند إعادتها إلى المكان الذي
تم اختطافها منه أو التقاط رقم السيارة التي كان يستقلها المطعون ضدهما آنذاك لا
يؤدي حتماً إلى الشك في أدلة الثبوت ولا يمنع المحكمة من الأخذ بها ، وأن خلو
التحقيقات من الإشارة إلى السيارة التي كان يستقلها المطعون ضده الأول عند ضبطه لا
يؤدي في صحيح الاستدلال إلى اطراح أدلة الثبوت.
2 - لما كان تعرف المجني عليها على المطعون ضدهما ليس
من إجراءات التحقيق التي يوجب لها القانون شكلاً خاصاً فلا يقدح في سلامته أن يكون
عرض المطعون ضدهما على المجني عليها قد تم أثناء التحقيق ولم يجر عرضهما في جمع من
أشباههما . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد في
الاستدلال ، كما أنه لم يدلِ برأيه في الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده لضابط المباحث
بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المطعون ضده الأول بما يعيبه - فوق ذلك - بالقصور في
البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:- أولا : خطفا بطريق التحايل .... بأن اعترضاها
حالة سيرها بالطريق العام وأوهماها بعمل الأول رقيباً لمباحث الآداب واقتاداها
بسيارة الأول لمسكنه وواقعاها بغير رضاها . ثانيا : تداخلا في وظيفة عمومية -
مباحث الآداب - من غير أن تكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها وأجريا
عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .....
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما هو منسوب
إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي خطف أنثى بالتحايل ومواقعتها بغير رضاها
والتداخل في وظيفة عمومية قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه اطرح أدلة
الثبوت بأسباب غير سائغة لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ، مما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة
الثبوت المستمدة من أقوال المجني عليها ووالدها وضابط المباحث والطبيب الشرعي
وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعي برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهما بقوله "
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما
يضيرها الافتئات على حرمة الناس وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمان والذي
عماده أقوال المجنى عليها ووالدها وتحريات الشرطة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي
قد أحاط من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة
إلى صحة الاتهام المسند إليهما وذلك للأسباب الآتية : أولاً : الثابت بالأوراق
طبقاً لما جاء بأقوال المجني عليها المبلغة ووالدها أن الواقعة قد حدثت يوم
2/1/1993 وقد تراخت المجنى عليها ووالدها عن الإبلاغ حتى يوم 7/1/1993 الأمر الذي
لا يمكن معه الاطمئنان إلى أدلة الثبوت سالفة الذكر ولا يقدح في ذلك ما يمكن
إثارته من أن والد المجنى عليها كان في مهمة بحث طوال هذه المدة عن المتهمين
الهاربين ذلك أن المنطق العادي للأمور يستوجب السرعة في الإبلاغ حتى يقوم رجال الشرطة وهم من رجال السلطة العامة المختصين لضبط مثل هذا النوع من
الجرائم أو الكشف عن
أي جريمة أما وقد تقاعس والد المجنى عليها وهذه الأخيرة وانتظرا طيلة المدة من 2/1/1993
حتى 7/1/1993
دون إبلاغ فإن ذلك مما يعيب الدليل بالوهن
والضعف . ثانياً : الثابت أيضاً بالأوراق أنه تم ضبط المتهم الأول بعد
مشاهدته يقود سيارة نصف نقل بيضاء تحمل رقم ... ولم يرد بالتحقيق شيئاً عن هذه
السيارة ولا مالكها أو اسم قائدها وخلو التحقيقات من أي شيء عن هذه السيارة يعيب
الدليل بالوهن أيضاً . ثالثاً : الثابت بالأوراق ومن أقوال المجني عليها ذاتها أن
المتهمين قد استدرجوها من ميدان ... بمدينة ..... وبعد فعلوا فعلتهم أعادوها من حيث أخذوها وكان بمكنة المجني عليها
الاستغاثة بالمارة أو في أقل القليل التقاط رقم السيارة : رابعاً : أنه لم
يتم عرض المتهمان عليها عرضاً قانونياً حتى
يمكن اعتباره قانوناً والتعويل عليه بل إن الثابت أنه تم عرضهما عليها
أثناء التحقيق ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل على هذا التعرف . وحيث إنه لما كان ما
تقدم وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمان على نحو ما سلف قد أحاط به الشك
بما لا ينهض معه كدليل تطمئن معه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقهما ولا
يقدح في ذلك القول بأن هناك اعتداءً جنسياً قد وقع على المجني عليها إذ خلت
الأوراق من ثمة دليل يقيني على نسبة هذا الاتهام إلى أيهما ومن ثم يتعين عملاً
بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما ....
" لما كان ذلك ، ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع
في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه
دون أن يكون ملزماً ببيان سبب اطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضي عن الأسباب التي
من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤدياً لما رتب
عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ، وأن
لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى
النتيجة التي خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراح أدلة
الثبوت في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك
في صحة الواقعة ، ذلك أن مجرد تأخر المجني
عليها ووالدها في الإبلاغ وعدم استغاثتها عند إعادتها إلى المكان الذي تم اختطافها
منه أو التقاط رقم السيارة التي كان يستقلها المطعون ضدهما آنذاك لا يؤدي حتماً
إلى الشك في أدلة
الثبوت ولا يمنع المحكمة من الأخذ بها ، وأن خلو التحقيقات من الإشارة إلى السيارة
التي كان يستقلها المطعون ضده الأول عند ضبطه لا يؤدي في صحيح الاستدلال إلى اطراح
أدلة الثبوت . كما أن تعرف المجني عليها على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق
التي يوجب لها القانون شكلاً خاصاً فلا يقدح في سلامته أن يكون عرض المطعون ضدهما
على المجني عليها قد تم أثناء التحقيق ولم يجر عرضهما في جمع من أشباههما . لما
كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال ، كما
أنه لم يدلِ برأيه في الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده لضابط المباحث بارتكاب
الواقعة بالاشتراك مع المطعون ضده الأول بما يعيبه - فوق ذلك - بالقصور في البيان
ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق