الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 1705 لسنة 64 ق جلسة 2/ 2/ 2003 س 54 ق 21 ص 246



برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبرى ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، بدر الدين السيد وعادل الكنانى نواب رئيس المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ".
تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . أساس ذلك ؟
تأخر المجنى عليها ووالدها فى الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ولا يؤدى إلى الشك فى أدلة الثبوت .
خلو التحقيقات من الإشارة إلى السيارة التى يستقلها المطعون ضده الأول عند ضبطه لا يؤدى إلى اطراح أدلة الثبوت .
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " .إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما.
تعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق . اطراح الدليل المستمد من إقرار المطعون ضدهما بارتكاب الواقعة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ لما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب اطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراح أدلة الثبوت فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة ، ذلك أن مجرد تأخر المجنى عليها ووالدها فى الإبلاغ وعدم استغاثتها عند إعادتها إلى المكان الذى تم اختطافها منه أو التقاط رقم السيارة التى كان يستقلها المطعون ضدهما آنذاك لا يؤدى حتماً إلى الشك فى أدلة الثبوت ولا يمنع المحكمة من الأخذ بها ، وأن خلو التحقيقات من الإشارة إلى السيارة التى كان يستقلها المطعون ضده الأول عند ضبطه لا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى اطراح أدلة الثبوت .
2 - لما كان تعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب لها القانون شكلاً خاصاً فلا يقدح فى سلامته أن يكون عرض المطعون ضدهما على المجنى عليها قد تم أثناء التحقيق ولم يجر عرضهما فى جمع من أشباههما . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد فى الاستدلال ، كما أنه لم يدلِ برأيه فى الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده لضابط المباحث بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المطعون ضده الأول بما يعيبه ـ فوق ذلك ـ بالقصور فى البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:- أولا : خطفا بطريق التحايل ..... بأن اعترضاها حالة سيرها بالطريق العام وأوهماها بعمل الأول رقيباً لمباحث الآداب واقتاداها بسيارة الأول لمسكنه وواقعاها بغير رضاها . ثانيا : تداخلا فى وظيفة عمومية ـ مباحث الآداب ـ من غير أن تكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها وأجريا عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما .
 فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمتى خطف أنثى بالتحايل ومواقعتها بغير رضاها والتداخل فى وظيفة عمومية قد شابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه اطرح أدلة الثبوت بأسباب غير سائغة لا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال المجنى عليها ووالدها وضابط المباحث والطبيب الشرعى وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعى برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهما بقوله " وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرمة الناس وكان الدليل القائم فى الأوراق قبل المتهمان والذى عماده أقوال المجنى عليها ووالدها وتحريات الشرطة وما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى قد أحاط من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليهما وذلك للأسباب الآتية : أولاً : الثابت بالأوراق طبقاً لما جاء بأقوال المجنى عليها المبلغة ووالدها أن الواقعة قد حدثت يوم 2/1/1993 وقد تراخت المجنى عليها ووالدها عن الإبلاغ حتى يوم 7/1/1993 الأمر الذى لا يمكن معه الاطمئنان إلى أدلة الثبوت سالفة الذكر ولا يقدح فى ذلك ما يمكن إثارته من أن والد المجنى عليها كان فى مهمة بحث طوال هذه المدة عن المتهمين الهاربين ذلك أن المنطق العادى للأمور يستوجب السرعة فى الإبلاغ حتى يقوم رجال الشرطة وهم من رجال السلطة العامة المختصين لضبط مثل هذا النوع من الجرائم أو الكشف عن أى جريمة أما وقد تقاعس والد المجنى عليها وهذه الأخيرة وانتظرا طيلة المدة من 2/1/1993 حتى 7/1/1993 دون إبلاغ فإن ذلك مما يعيب الدليل بالوهن والضعف . ثانياً : الثابت أيضاً بالأوراق أنه تم ضبط المتهم الأول بعد مشاهدته يقود سيارة نصف نقل بيضاء تحمل رقم ... ولم يرد بالتحقيق شيئاً عن هذه السيارة ولا مالكها أو اسم قائدها وخلو التحقيقات من أى شئ عن هذه السيارة يعيب الدليل بالوهن أيضاً . ثالثاً : الثابت بالأوراق ومن أقوال المجنى عليها ذاتها أن المتهمين قد استدرجوها من ميدان ... بمدينة ..... وبعد فعلوا فعلتهم أعادوها من حيث أخذوها وكان بمكنة المجنى عليها الاستغاثة بالمارة أو فى أقل القليل التقاط رقم السيارة : رابعاً : أنه لم يتم عرض المتهمان عليها عرضاً قانونياً حتى يمكن اعتباره قانوناً والتعويل عليه بل إن الثابت أنه تم عرضهما عليها أثناء التحقيق ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل على هذا التعرف . وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الدليل القائم فى الأوراق قبل المتهمان على نحو ما سلف قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن معه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقهما ولا يقدح فى ذلك القول بأن هناك اعتداءً جنسياً قد وقع على المجنى عليها إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يقينى على نسبة هذا الاتهام إلى أيهما ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما .... " لما كان ذلك ، ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب اطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراح أدلة الثبوت فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة ، ذلك أن مجرد تأخر المجنى عليها ووالدها فى الإبلاغ وعدم استغاثتها عند إعادتها إلى المكان الذى تم اختطافها منه أو التقاط رقم السيارة التى كان يستقلها المطعون ضدهما آنذاك لا يؤدى حتماً إلى الشك فى أدلة الثبوت ولا يمنع المحكمة من الأخذ بها ، وأن خلو التحقيقات من الإشارة إلى السيارة التى كان يستقلها المطعون ضده الأول عند ضبطه لا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى اطراح أدلة الثبوت . كما أن تعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب لها القانون شكلاً خاصاً فلا يقدح فى سلامته أن يكون عرض المطعون ضدهما على المجنى عليها قد تم أثناء التحقيق ولم يجر عرضهما فى جمع من أشباههما . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد فى الاستدلال ، كما أنه لم يدلِ برأيه فى الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده لضابط المباحث بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المطعون ضده الأول بما يعيبه ـ فوق ذلك ـ بالقصور فى البيان ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق