جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد شتا ،
عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18)
الطعن 27 لسنة 68 ق
(1) حق المؤلف . عقوبة "
تطبيقها " .
عقوبة مخالفة المادة 7 مكرراً من القانون رقم 38 لسنة
1992 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 354 لسنة 1954 ،430 لسنة 1955 الحبس مدة لا
تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين . المادة 47 مكرراً من القانون المذكور .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . تصدرها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم إيراد الحكم المطعون فيه الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه
ومؤدى كل منها فى بيان كاف . قصور .
القصور . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون.
(3) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر
نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يتصل وجه الطعن بهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون
حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية
ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة
التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955 قد نص في المادة 47 مكرراً منه على أن
:"يعاقب على مخالفة حكم المادة 7 مكرراً بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ".
2- يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي
استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما
اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي
يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ،
فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره
النيابة العامة بوجه الطعن .
3- نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة الى بحث
أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المتهمين
لعدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ..... بأنهم : زاولوا
نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 354 سنة 1994 المعدل.
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام
بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهم .
عارض كل من المحكوم عليهما الثاني والخامس وقضي بقبول
المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً للخامس بسقوط الاستئناف وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد
فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......
إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية
بدون ترخيص وعاقبه بتغريمه خمسة آلاف جنيه قد خالف القانون ، ذلك بأنه ارتفع
بعقوبة الغرامة عن الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى
الجنائية رفعت على المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم ...... زاولوا نشاطاً باستغلال
المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة
عقابهم بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 ،
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، فعارض المحكوم
عليه والمتهم الخامس ..... ، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ استأنف المتهم الخامس سالف الذكر قضت محكمة
ثاني درجة غيابياً بتاريخ ..... بسقوط الاستئناف ، وإذ استأنف المحكوم عليه قضى
الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا
ذلك . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية
حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات
الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل
الصوتي رقم 430 لسنة 1955 قد نص في المادة 47 مكرراً
منه على أن :"يعاقب على مخالفة حكم المادة 7 مكرراً بالحبس مدة لا تجاوز ستة
أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ". وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى بنقل وصف
التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه زاول نشاطاً باستغلال المصنفات السمعية
والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول
: "وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء
بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام بنص المادة
304 /2أ.ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم
الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" وحيث إن المحكمة ترى أخذ
المتهم بجانب من الرأفة ولا يتطلب ذلك تسبيباً خاصاً ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل
العقوبة على النحو الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين
واقعة الدعوى ومضمون محضر ضبط الواقعة الذى عول عليه في إدانة المطعون ضده ، وكان
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن
يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه
ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً
بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له
وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن
. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث
أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المتهمين
لعدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق