برئاسة
السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب
رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل .
-------------
(
1 - 3 ) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . ضرائب
" الضريبة على التصرفات العقارية " . قانون " تفسير القانون
".
(1) عمليات تقسيم
أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان أياً كانت طبيعتها أو قيمتها . خضوعها
للضريبة على التصرفات العقارية . م 18/1 ق 157 لسنة 1981 . استواء أن تكون الأراضى
فضاء أو زراعية قام المالك بتقسيمها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمتها . عدم
اشتراط القيام بأعمال التمهيد أو صدور قرار تقسيم معتمد أو مشروع عرفى غير معتمد
من الجهة الإدارية . علة ذلك .
(2) وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه . أثره . عدم جواز الخروج
عليه أو تأويله .
(3) بيع مورث المطعون ضدهم قطعاً صغيرة مجزأة
بالأمتار ومعدة للبناء من أرض آلت إليه بالميراث . أثره . تحقق الواقعة المنشئة
للضريبة على التصرفات العقارية . م 18 ق 157 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .
-------------------
1 - النص فى المادة
18/1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة
على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن
المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى
زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانٍ عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً
أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه
أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض
بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة .
بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة .
2 - المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلىَّ المعنى قاطعاً فى الدلالة على
المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته
أو الحكمة التى أملته .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بالتصرف ببيع قطع
صغيرة مجزأةً بالأمتار معدة للبناء من أرض آلت إليه بالميراث فى خلال سنوات النزاع
كما جاء بمذكرة تقدير الأرباح ومحضر المناقشة التى أجريت مع المورث وما جاء أيضاً
بنماذج 18 ، 19 ضرائب المرفقة بالملف الفردى فإن الواقعة المنشئة للضريبة تكون قد
تحققت وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالى يخضع هذا النشاط
للضريبة على الأرباح التجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء
الحكم الابتدائى وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بإلغاء تقديرات المأمورية لصافى
أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه فى تقسيم الأراضى وبيعها للبناء خلال سنوات
المحاسبة لانعدام الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح
مورث المطعون جضدهم عن نشاطه فى
تقسيم الأراضى وبيعها خلال السنوات من 1981 حتى 1985 ومن 1987 حتى 1990 وأخطرته
فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بإلغاء التقديرات . أقامت
الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم ... لسنة ... كفر الشيخ الابتدائية "
مأمورية فوه " طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 26/1/1995 بإلغاء القرار
المطعون فيه . استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 27/12/1995 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب
واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى
بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء تقديرات المأمورية لأرباح مورث
المطعون ضدهم عن تقسيم وبيع الأراضى للبناء على سند من أن المادة 18/1 من القانون
رقم 157 لسنة 1981 تشترط أن تكون الأرض للبناء ويتم بيعها بعد التقسيم والتمهيد
وشق الطرق وإنشاء شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والإنارة وانتفاء هذا الإعداد من
جانب المورث المتصرف يخرجها من الخضوع للضريبة حالة أن نص المادة المشار إليها لم
يتضمن هذه الشروط ويكفى القيام بالتقسيم والبيع ولو بدون قرار تقسيم معتمد أو مجرد
مشروع به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157
لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى
البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى
البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانٍ عليها بصرف
النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام
مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم
التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من
أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا
الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما لا يشترط أن يصدر
بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى غير معتمد من الجهة الإدارية
المختصة إذ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى
قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل
التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق
أن مورث المطعون ضدهم قام بالتصرف بالبيع لقطع صغيرة مجزأةً بالأمتار معدة للبناء
من أرض آلت إليه بالميراث فى خلال سنوات النزاع كما جاء بمذكرة تقدير الأرباح
ومحضر المناقشة التى أجريت مع المورث وما جاء أيضاً بنماذج 18 ، 19 ضرائب المرفق
بالملف الفردى فإن الواقعة المنشئة للضريبة تكون قد تحققت وفقاً لنص المادة 18 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان وبالتالى يخضع هذا النشاط للضريبة على
الأرباح التجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم
الابتدائى وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بإلغاء تقديرات المأمورية لصافى أرباح
مورث المطعون ضدهم عن نشاطه فى تقسيم الأراضى وبيعها للبناء خلال سنوات المحاسبة
لانعدام الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما
يوجب نقضه .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه وإذ كان
الحكم المستأنف فى محله إذ قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيتعين تأييده إلا
أنه إذ كانت لجنة الطعن قد أخطأت إذ ألغت تقديرات المأمورية على سند من عدم خضوع
نشاط مورث المطعون ضدهم للضريبة على نشاط تقسيم الأراضى وبالتالى لم تتعرض
لتقديرات المأمورية فإنه كان يتعين على الحكم المستأنف أن يعيد الأوراق إلى لجنة
الطعن لبحث تقديرات المأمورية وإذ خالف هذا النظر فإنه يتعين الحكم بإلغائه فى هذا
الشق وبإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق