الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 11225 لسنة 65 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 47 ص 268

جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عبد المنعم علما ، عطية النادي نواب رئيس المحكمة و د / حسن البدراوي .
--------------------
(47)
الطعن 11225 لسنة 65 ق
(1) نقض " السبب الجديد " .
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . غير مقبول أمام محكمة النقض .
( 2 ، 3) بنوك " الحساب الجاري : إقفاله " . فوائد " الفوائد المركبة".
(2) قفل الحساب الجاري وتصفيته . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(3) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .
(4) إثبات " إثبات بالكتابة : الصور الضوئية للمستندات " .
عدم تقديم الطاعن أصول المستندات المجحود صورها الضوئية . التفات الحكم عن هذه المستندات . لا عيب .
 (5) استئناف " الطلبات الجديدة : ما يعد طلباً جديداً " .
المقاصة القضائية . إبداؤها لأول مرة في الاستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك . للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م235 /1 مرافعات .

-----------------------------

1 ـ لما كان ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
2 ـ المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
3 ـ إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .
4 ـ لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابى والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعى بما ورد بهذا الشق على غير أساس .
5 ـ المقرر ـ وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (235) من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً .

-----------------------

المحكمـة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات عن حسابات عقود الاعتماد السابق إبرامها بين الطاعن والمطعون ضده بصفته اعتباراً من عقد الاعتماد المؤرخ 28 من فبراير سنة 1982 حتى تاريخ رفع الدعوى على سند أنه بموجب عقد الاعتماد سالف البين ثم الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الأول على فتح اعتماد بمبلغ 250000 جنيه لمدة عام منه اعتماد بمبلـغ 20000 جنيه بضمان بضائع ، واعتماد قدره 50000 جنيه بضمان أوراق الطاعن ، وبعد انتهاء مدة الاعتماد سالفة الذكر ، طلب الطاعن من المطعون ضده تجديد المدة لمدة أخرى تنتهى فى 27 من فبراير سنة 1988 وقد تبين للطاعن وجود أخطاء في قيودات الحساب وكشوف البضائع وقيمة اللوطات فضلاً على أن المطعون ضده قد أوقع حجزاً إدارياً على أموال الطعن مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، وجه المطعون ضده بصفته طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 365ر337866 جنيه إجمالي مديونية الطاعن حتى 31 من يناير سنة 1991 بخلاف ما يستمد من فوائد وعمولات تستحق حتى السداد . بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1987 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإنهاء الدعوى ، وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 044ر188870 جنيه وفوائده بواقع 7% وحتى تمام السداد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة كما استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة . بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1985 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوع الاستئناف رقم 3535 لسنة 110 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بصفته 690ر190172 جنيه المستحق عليه حتى 31 من أغسطس سنة 1987 وفوائده بواقع 18%حتى تمام السداد ، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة ..... برفضه موضوعاً . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم قبول دعوى البنك لرفعها قبل الأوان وذلك إعمالاً للبند السابع من عقد الاعتماد والذي تضمن بأنه لا يستحق مطلوب بنك مصر إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إخطار العميل بقفل الحساب وإذ لم يخطر الطاعن من قبل البنك بقفل الحساب ، وكان الموعد المحدد بالفقرة الأخيرة من البند السابع السالف البيان قد جاءت صريحة ومحددة بأنه لا يستحق المطلوب بغير تحقق الشرط وفوات المدة المحددة من تاريخ الإخطار ومن ثم تكون دعوى البنك بالدين والتي تداعى بها بالطلب العارض قد رفعت قبل الأوان .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني ، والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أنه قضى بإلزام الطاعن بفوائد وعمولات بواقع 18% حتى تمام السداد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون إذ إنه لا يجوز تقاضى فوائد بعد زوال صفة الحساب الجاري وإقفاله ، ويصبح الدين عادياً وتسرى عليه فوائد تأخير بواقع 5% من تاريخ قفل الحساب في 15/8/1987 وذلك لعدم الاتفاق على فائدة تأخيرية بعقد فتح الاعتماد ، فضلاً على أن الحكم لم يتضمن ذكر التاريخ الذي أقفل فيه الحساب ولم يستوضح الرصيد من جانبيه بل اعتمد على الكلام المرسل الذي جاء بصحيفة استئناف البنك المطعون ضده .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن تقرير الخبير المندوب أن الحساب الجارى لم يقفل بعد وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وبإلزامه بالفوائد بواقع 18% حتى تمام السداد وذلك عملاً بما ورد بعقود فتح الاعتماد وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق ، وكاف لحمل قضائه ، ومن ثم يكون النعى عليه بما سلف غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك له سلطة الدائن المرتهن في تعقب المال المرهون للتنفيذ وذلك عملاً بأحكام القانون وذلك في حالة وجود بضاعة سليمة تحت يده وكان الدين المرهون مضموناً بمبلغ التأمين ومن ثم كان يتعين على البنك اقتضاء حقه من مبلغ التأمين على البضاعة دون القيام برفع دعوى للمطالبة بهذا المال ، وأنه بتصرفه ذلك ينبئ عن سوء نية فى إطالة أمد النزاع وقد أعرض الحكم عن ما أبداه في هذا الشأن في مذكرته الختامية .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مفاد النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، وأن وجود الرهن الحيازي لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية . لما كان ذلك ، وكان الحق في انتقال الرهن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من تأمين هو من الرخص المخولة للدائن المرتهن ولا يدل عدم استعماله على سوء النية ولا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ، ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس ويتعين رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق ثانياً ورابعاً من السبب الثالث بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أنه قدم سبعة حوافظ مستندات فى جلسة حجز الدعوى للحكم فى الاستئناف وجحد المطعون ضده بصفته حافظتين منها فكان من الحكم المطعون فيه أن طرح باقى الحوافظ وحجب نفسه عنها بالرغم من أن الطاعن استأجل لتقديم أصول المستندات .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابي والحكم في الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحودة ويكون النعي بما ورد بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق ثالثاً من الوجه الثانى من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعن بإجراء مقاصة قضائية وذلك بطلب عارض بين دين البنك وبين ما قضى للبنك فى الدعوى المرفوعة بقيمة وثيقة التأمين .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر ـ وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً ويكون النعى بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وإغفال المستندات ذلك أن السعر الاتفاقي للفائدة هو 15 % تضاف شهرياً إلى الحساب الجاري وليست 18 % والتي كان البنك يحاسب بها ولم يخطر الطاعن بها .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن البين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم سنداً لقضائه قد أوضح في تقريره بأن عقد فتح الاعتماد المحرر 27 من فبراير سنة 1982 قد تجدد لمدة أخرى ينتهي في 27 من فبراير سنة 1987 بفائدة سنوية قدرها 15% وفق الثابت بعقد فتح الاعتماد الأول ، ثم عدلت الفائدة فى التجديدات اللاحقة باتفاق الطرفين إلى 18% ومن ثم يكون النعي بما سلف غير مقبول .
لما تقدم يتعين رفض الطعن .

----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق