جلسة 9 من مايو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل , السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة وعزت المرسي
.
----------
(65)
الطعن 7109 لسنة 67 ق
(1) شيك بدون رصيد . مسئولية مدنية . ضرر .
جواز تظهير
الشيك لإذن . تظهيراً توكيلياً .
على الوكيل
تقديم الشيك للقضاء في المواعيد القانونية واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه
عن دفع قيمة الشيك .
الوكيل مسئول
عن تعويض الضرر الذي يلحق المظهر إليه . إلا إذا اشترط الوكيل عدم مسئوليته.
(2) وكالة . بنوك . قانون " تفسيره
" .
مجرد التوقيع
على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية . ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد
بالتوقيع تظهيراً توكيلياً .
تظهير المستفيد
للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه عادة . تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمته وقيدها في حساب
العميل .
التظهير الناقل للملكية . لا يفترض وجوب أن يكون صريحاً وتتوافر له البيانات
الواردة بالمادة 134 من قانون التجارة . خلوه منها أو نقصها يجعله تظهيراً توكيلياً
. أساس ذلك ؟
مثال لتظهير
توكيلي .
(3) بنوك . وكالة . شيك بدون رصيد
. مسئولية مدنية .
وجوب تنفيذ
البنك للوكالة المعهودة إليه في تحصيل قيمة الشيك بمطالبة المسحوب عليه بقيمته في ميعاد
الاستحقاق . امتناعه عن السداد أو تعذر تحصيل قيمته . يوجب على البنك اتخاذ
الإجراءات القانونية وإخطار العميل بها حفاظاً على حقوقه . إهماله أو تقصيره في ذلك
وسقوط حق العميل في تحصيل قيمته . أثره : قيام مسئولية البنك قبل العميل بالتعويضات
دون توافر جريمة خيانة الأمانة في حقه . علة ذلك ؟
(4) بنوك . جريمة " أركانها
" مسئولية مدنية . وكالة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة
النقض " سلطتها " .
عدم تحصيل
البنك لقيمة الشيكين المظهرين له من المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما . جواز
اعتباره أساساً لدعوى التعويض . شرط ذلك : إثبات عناصر المسئولية المدنية في حق البنك
ولو اشترط عدم مسئوليته في حالتي الغش والخطأ الجسيم والذي لا تقوم به جريمة خيانة
الأمانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية
اعتبارا بأن العلاقة بين البنك والمدعي بالحقوق المدنية علاقة تجارية . صحيح . أساس
وعلة ذلك ؟
انطواء الحكم
على بعض التقريرات القانونية الخاطئة . لا يعيبه . شرط ذلك ؟
متى يكون لمحكمة
النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه ؟ المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
(5) دعوى مدنية " نظرها والحكم
فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" . محكمة النقض " سلطتها " .
اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية. شرطه؟
القضاء بالبراءة
اعتباراً بأن الواقعة منازعة تجارية . يوجب القضاء بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى
المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى المدنية . مخالفة
للقانون . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر
أنه يجوز تظهير الشيك لإذن تظهيراً توكيلياً , وعلي الوكيل تقديم الشيك للقضاء في المواعيد
القانونية , واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك , وإلا كان
الوكيل مسئولاً عن تعويض الضرر الذي قد يلحق المظهر إليه إلا إذا اشترط الوكيل عدم
مسئوليته.
2 - من المقرر أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك يعتبر تظهيراً
ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً
, وقد جرت العادة علي أن المستفيد يظهر الشيك إلي البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً
فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل . لما كان ذلك , وكان الثابت من إيصال استلام
البنك الذي يمثله المطعون ضده أن استلامه للشيكين موضوع الدعوي لتحصيل قيمتها وإيداع
القيمة في حساب الطاعن لدي البنك , كما أن الثابت من مشارطة الاتفاق المؤرخ
....... بين المدعي بالحقوق المدنية – الطاعن – والبنك الذي يمثله المطعون ضده أنه
ثابت بالبند الثالث أن السندات التجارية برسم التحصيل فإن ذلك يفصح بجلاء علي أن التظهير
الوارد علي الشيكين موضوع الدعوي الماثلة يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً
توكيلياً قصد به المظهر – المدعي بالحقوق المدنية أن ينيب عنه البنك المظهر إليه –
الذي يمثله المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكين نيابة عنه ليس إلا , ولا يغير من ذلك
أن يكون حساب المدعي بالحقوق المدنية قد سمح للبنك بخصم ما يتم تحصيله لحسابه من قيمة
الشيكين سداداً لمديونيته قبل البنك , مادام قد ثبت حسبما سلف أن المظهر أراد بالتوقيع
أن يكون التظهير توكيلياً لأن التظهير الناقل للملكية لا يفترض ولا يتم إلا إذا كان
صريحاً ولابد أن يتوافر له البيانات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون التجارة
القديم – المعمول بأحكامه وقت الحكم في الدعوي – وهي تاريخ التظهير , وأسم المظهر إليه
, وشرط الإذن , ووصول القيمة وتوقيع المظهر , بحيث إذا لم تستوفي هذه البيانات أو كانت
ناقصة يفترض طبقاً لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل
في تحصيل قيمة الورقة التجارية – الشيك .
3 - من المقرر أنه اذا كان البنك موكلاً في تحصيل قيمة الشيك – كما هو الحال في الدعوي الراهنة – فيجب
علي البنك أن يقوم بتنفيذ الوكالة المعهودة إليه فيتقدم الي المسحوب عليه في ميعاد
الاستحقاق للمطالبة بالوفاء فإذا امتنع المسحوب عليه أو تعذر لأي سبب تحصيل قيمة الشيك
وجب علي البنك اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون وتفرضها عليه أحكام الوكالة وذلك
للحفاظ علي حقوق العميل وإخطاره بجميع تلك الإجراءات في وقت مناسب , فإذا أهمل البنك
أو قصر في اتخاذ تلك الإجراءات فسقط حق العميل في تحصيل قيمة الشيك – كما هو الحال
في الدعوي الراهنة , وكان البنك مسئولاً قبل عميله بالتعويضات دون أن يكون مرتكباً
لجريمة خيانة الأمانة لأن القانون في جريمة خيانة الأمانة لا يعاقب علي الإخلال أو
الإهمال أو التقصير في تنفيذ الائتمان وإنما يعاقب علي العبث بملكية المال المسلم بمقتضاه
.
4 – لما كان الثابت
بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية
– ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي
بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لدعوي
التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة
السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة
217 من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي
الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم
به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث
بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة
341 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر
. لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما
يشكل جريمة خيانة الأمانة , وان حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية
– والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة
المطعون ضده ورفض الدعوي المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون , ولا يغير من ذلك , ولا
يؤثر في سلامة الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوي المدنية أن يكون قد انطوي
علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة
التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه
المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة
40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .
5 – من المقرر
أن الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلي المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها الي المحكمة الجنائية
متي كانت تابعة للدعوي الجنائية وكان الحق
المدعي به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوي المدنية
, ولما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بالبراءة قد بني علي أن الواقعة المرفوعة بها الدعوي الجنائية هي منازعة تجارية
بحيث تدور حول حق المدعي بالحقوق المدنية في التعويض عن الإهمال والتقصير في تحصيل قيمة الشيكين
المظهرين للبنك تظهيراً توكيلياً وقد ألبست ثوب جريمة التبديد علي خلاف القانون , فإن
القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوي المدنية
, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه علي الحكم برفض الدعوي المدنية
فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل
في الدعوي المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر
أمام محكمة جنح قسم .... ضد المطعون ضده (بصفته) بوصف أنه تسلم الشيكين رقمي
.... , ..... لتحصيل قيمتهما وتقاعس البنك في هذا التحصيل مما يشكل جريمة خيانة الأمانة
وذلك علي النحو المبين بعريضة الدعوي مما يكون معه مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة ,
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد
علي سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوي المدنية
.
أستأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة . ومحكمة
.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً :- بقبول الاستئنافين
شكلاً . ثانياً :- وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به .
فطعن الأستاذ / ... عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في
... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن – المدعي
بالحقوق المدنية – علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من جريمة خيانة
الأمانة ورفض الدعوي المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون , وشابه قصور في التسبيب , وفساد
في الاستدلال , ذلك بأنه لم يحط بالدعوي عن بصر وبصيرة , وشابه الاضطراب , وخلط بين
التظهير للتحصيل والتظهير الناقل للملكية بما ينبئ عن اختلال فكرته عن موضوع الدعوي
مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – قد قام
في جملته علي أن تظهيره للشيكين موضوع الدعوي للبنك الذي يمثله المطعون ضده كان تظهيراً
توكيلياً لتحصيل قيمتها وإيداعه في حسابه الجاري لدي البنك , وليس تظهيراً ناقلاً للملكية
للقرائن التي عددها في أسباب طعنه , والمستندات التي قدمها . لما كان ذلك , وكان من
المقرر أنه يجوز تظهير الشيك لإذن تظهيراً توكيلياً , وعلي الوكيل تقديم الشيك للقضاء
في المواعيد القانونية , واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك
, وإلا كان الوكيل مسئولاً عن تعويض الضرر الذي قد يلحق المظهر إليه إلا إذا اشترط
الوكيل عدم مسئوليته . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك
يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً
توكيلياً , وقد جرت العادة علي أن المستفيد يظهر الشيك إلي البنك الذي يتعامل معه تظهيراً
توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل . لما كان ذلك , وكان الثابت من
إيصال استلام البنك الذي يمثله المطعون ضده أن استلامه للشيكين موضوع الدعوي لتحصيل
قيمتها وإيداع القيمة في حساب الطاعن لدي البنك , كما أن الثابت من مشارطة الاتفاق
المؤرخ ...... بين المدعي بالحقوق المدنية – الطاعن – والبنك الذي يمثله المطعون ضده
أنه ثابت بالبند الثالث أن السندات التجارية برسم التحصيل فإن ذلك يفصح بجلاء علي أن
التظهير الوارد علي الشيكين موضوع الدعوي الماثلة يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح
تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر – المدعي بالحقوق المدنية أن ينيب عنه البنك المظهر
إليه – الذي يمثله المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكين نيابة عنه ليس إلا , ولا يغير
من ذلك أن يكون حساب المدعي بالحقوق المدنية قد سمح للبنك بخصم ما يتم تحصيله لحسابه
من قيمة الشيكين سداداً لمديونته قبل البنك , مادام قد ثبت حسبما سلف أن المظهر أراد
بالتوقيع أن يكون التظهير توكيلياً لأن التظهير الناقل للملكية لا يفترض ولا يتم إلا
إذا كان صريحاً ولابد أن يتوافر له البيانات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون
التجارة القديم – المعمول بأحكامه وقت الحكم في الدعوي – وهي تاريخ التظهير , واسم
المظهر إليه , وشرط الإذن , ووصول القيمة وتوقيع المظهر , بحيث إذا لم تستوفي هذه البيانات
أو كانت ناقصة يفترض طبقاً لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد
به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية – الشيك – وعلي ذلك , فإذا كان البنك موكلاً في تحصيل قيمة الشيك – كما هو
الحال في الدعوي الراهنة – فيجب علي البنك أن يقوم بتنفيذ الوكالة المعهودة إليه فيتقدم
الي المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق للمطالبة بالوفاء فإذا امتنع المسحوب عليه أو
تعذر لأي سبب تحصيل قيمة الشيك وجب علي البنك اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون
وتفرضها عليه أحكام الوكالة وذلك للحفاظ علي حقوق العميل وإخطاره بجميع تلك الإجراءات
في وقت مناسب , فإذا أهمل البنك أو قصر في إتخاذ تلك الإجراءات فسقط حق العميل في تحصيل
قيمة الشيك – كما هو الحال في الدعوي الراهنة , وكان البنك مسئولاً قبل عميله بالتعويضات
دون أن يكون مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة لأن القانون في جريمة خيانة الأمانة لا يعاقب
علي الإخلال أو الإهمال أو التقصير في تنفيذ الائتمان وإنما يعاقب علي العبث بملكية
المال المسلم بمقتضاه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون
فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي
يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما
وإيداعه في حسابه فإن ذلك وإن جاز أن يكون أساساً لدعوي التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق
المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا
التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة 217 من القانون المدني حتي ولو اشترط
البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ
من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية
المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة 341
من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر . لما كان ذلك
, وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة
الأمانة , وأن حقيقة العلاقة
بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوي المدنية يكون قد أصاب
صحيح القانون , ولا يغير من ذلك , ولا يؤثر في سلامة الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده
ورفض الدعوي المدنية أن يكون قد انطوي علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته
مادامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني
السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق
المخول لها بمقتضي المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
بالنقض . ولما كان ذلك , وكان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلي المحاكم المدنية
, وإنما أباح القانون استثناء رفعها الي المحكمة الجنائية متي كانت تابعة للدعوي الجنائية
وكان الحق المدعي به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة فإذا لم يكن الضرر
الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر
الدعوي المدنية , ولما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بالبراءة قد بني علي
أن الواقعة المرفوعة بها الدعوي الجنائية هي منازعة تحصيل تجارية بحيث تدور حول حق
المدعي بالحقوق المدنية في التعويض عن الإهمال والتقصير في تحصيل قيمة الشيكين المظهرين
للبنك تظهيراً توكيلياً وقد ألبست ثوب جريمة التبديد علي خلاف القانون , فإن القضاء
بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوي المدنية , وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه علي الحكم برفض الدعوي المدنية فإنه يكون
قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى
المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق