الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 4224 لسنة 70 ق جلسة 19/ 5/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 5 ص 35

جلسة 19 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضى / مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى ، عادل عبد الحميد عبد الله ، محمود إبراهيم عبد العال البنا ، السيد صلاح عطية عبد الصمد ، محمود عبد البارى حمودة ، محمد حسام الدين الغريانى ، أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد العليم مرسى ، حامد عبد الله محمد عبد النبى وحسين حسن سيد أحمد الشافعى نواب رئيس محكمة النقض .
-----------------
(5)
الطعن 4224 لسنة 70 ق "هيئة عامة"
(1) تهرب ضريبى . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة" . تقادم .
جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 . انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها . المادتين 15 , 17 إجراءات .
تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر فى مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 . أساس ذلك ؟
(2) حكم " إصداره" . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى" . قانون " تطبيقه" " تفسيره" .
فصل الهيئة بتشكيليها فى موضوع الطعن بعد فصلها فى مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما ـ وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ـ وقد أضحت من الجنح ـ تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمـة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات. لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها". وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة 187 منه ـ أردفت فى فقرتها الثانية بقولها :" ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وفى فقرتها الثالثة بقولها :" وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية " ، فإن ما أردفت به المادة فى نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون فى صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع فى الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به 0 ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعد التقادم التى اختلف فى طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ، فكان المشرع المصرى على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدنى بباب تمهيدى ضمنه مسائل عامة وتناول فى الفصل الأول منهجج القانون وتطبيقه ، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على 1- تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 2- على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك 2- أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدنى واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض ـ لا نصاً ولا روحاً ـ مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام ـ وبالبناء على ذلك ـ فإن تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر فى مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
2- لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائيـة والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ". والمستفاد مما ورد فى هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة /3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل فى مسألة العدول بالفصل فى موضوع الطعن ـ وجوبياً ـ وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التى وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم فى الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل فى المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن ـ وهو مرفوع للمرة الأولى ـ إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 
1- بصفته خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاطه "سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش والسيارات" وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1970 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1971 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1972 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1973 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
6- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1974 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
7- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1975 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلا ً بالأوراق 
8- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1976 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
9- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1977 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
10- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
11- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
12- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
13- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
14- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
15- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1970 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
16- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1971 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
17- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1972 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
18- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1973 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
19- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1974 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
20 – بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1975 وذلك فى خلال الميعاد المحدد علىالنحو المقرر قانوناً 
21- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1976 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
22- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1977 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
23- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
24- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
25- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
26- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
27- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه فى نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك فى خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً .
    وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14 ، 23 ، 24 ، 31 ، 37 ، 178/1 بند 1 ، 181 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 17 ، 55 ، 56/1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب تعويضاً مبلغ وقدره ........ جنيه عما أسند إليه عن التهم العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم 0 ثانياً: براءة المتهم من باقى التهم المسندة إليه .
   فطعن الأستاذ ........ نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
    وبجلسة ........ قررت محكمة النقض الدائرة الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـة
من حيث إنه بجلسة الرابع عشر من مايو سنة 2008 قررت الدائرة الجنائية ..... بهذه المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب العدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة والتى تقضى باحتساب مدة التقادم فى قضايا التهرب الضريبى من تاريخ صدور القانون الذى غير وصف التهمة من جناية إلى جنحة مع تأييد الحكم الصادر فى الطعن رقم 1407 لسنة 54 ق بجلسة الرابع والعشرين من أبريل سنة 1988 والذى ينص على أن يبدأ سريان التقادم من آخر إجراء صحيح فى الدعوى والأحكام الصادرة من الدائرة ـ المحيلة ـ فى ذات الشأن والمؤيدة للحكم الأخير .
    ومن حيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها أن القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر ـ أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ـ وقد أضحت من الجنح ـ تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها". وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة 187 منه ـ أردفت فى فقرتها الثانية بقولها :" ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وفى فقرتها الثالثة بقولها : " وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية " ، فإن ما أردفت به المادة فى نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون فى صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع فى الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به 0 ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعد التقادم التى اختلف فى طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ، فكان المشرع المصرى ـ على غرار طائفة من القانون المقارن ـ قد افتتح القانون المدنى بباب تمهيدى ضمنه مسائل عامة وتناول فى الفصل الأول منه : القانون وتطبيقه فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على 1- تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 2- على أن النصوص القديمة هي التى تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك 2- أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدنى واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض ـ لا نصاً ولا روحاً ـ مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام ـ وبالبناء على ذلك ـ فإن تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر فى مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهو ما التزمته الأحكام المطلوب العدول عنها ، ومن ثم يتعين إقرارها ورفض طلب العدول ـ أما الأحكام التى خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم فإن الهيئة ـ وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ـ تقرر العدول عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهـا وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " . والمستفاد مما ورد فى هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة /3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل فى مسألة العدول بالفصل فى موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التى وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم فى الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام .
   لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل فى المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن ـ وهو مرفوع للمرة الأولى ـ إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق