الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 19142 لسنة 68 ق جلسة 5 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 3 ص 67

جلسة 5 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
الطعن 19142 لسنة 68 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(4) نقض " أثر الطعن " . محكمة الإعادة " سلطتها " .
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض . حق محكمة الإعادة أن تستند فى قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التى تضمنتها أوراق الدعوى وأن تورد فى حكمها الأسباب التى أخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح لذلك .
(5) إثبات "اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الاعتراف".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . متى اطمأنت لصحته .
(6) استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات " . محكمـة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(7) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي. حق لمحكمة الموضوع وحدها . لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . الجدل الموضوعي في ذلك . غير جائز أمام النقض .
(8) عقوبة " تطبيقها " . غرامة " الغرامة النسبية ".
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات . من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات . تضامن المتهمين فى الالتزام بها .
(9) محكمة الإعادة " سلطتها ". نقض " أثر الطعن " . عقوبة " تطبيقها " .
نقض الحكم بناءً على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة .
أثره : عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض .
(10) نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " الطعن للمرة الثانية ". محكمة النقض " سلطتها " .
حق محكمة النقض أن تحكم فى الطعن لثان مرة بغير تحديد جلسة .
ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه .
ــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها ، حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن بقصور الحكم المطعون فيه غير سديد .
2- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة ، متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
        3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقـل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن كذب الشهود وتلفيق أقوالهم وعدم معقولية تصويـرهم للواقعـة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل ، تستقل به محكمة الموضوع ما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولـى قـبل صدور الحكم المنقوض ، وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق ، وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التى تضمنتها أوراق الدعوى، بل تظل قائمة ومعتبرة ، وللمحكمة أن تستند إليها فى قضائها ، ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هى بذاتها التى عول عليها الحكم المنقوض ، بل ولها أن تورد فى حكمها الأسباب التى اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صائب .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمـر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
6- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخـر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود والأدلة الأخرى في الدعـوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ، دون المتهم الآخر الذى قضت ببراءته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد ، فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه عود إلى الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل ، وفـى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهـو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
8- لما كانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات – التى دان الحكم الطاعن بها – هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، يقضى بها عـلى كـل من يساهم فى الجريمة ، فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الالتزام بها .
9- لما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءاً على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن ، إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناءاً على طعن من النيابة العامة ، بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً فى مواجهتها ، وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة ، لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى ، فى حدود مصلحة رافعى الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السـابق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمبلغ الغرامة الذى سبق أن دانه به الحكم المنقوض ، دون أن يتفطن إلى أنه يتضمن مبلغ .... جنيه ، ألزم الحكم المنقوض به الطاعن والمحكوم عليه الآخر ، الذى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته ، فلا يجوز من بعد للحكم المطعون فيه أن يلزم به الطاعن وحده حتي لا يضار الطاعن بطعنه .
10- لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ بقصر عقوبة الغرامة المقضى بها على مبلغ ..... ، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون ذاته بتحديد جلسة لنظر الموضوع ، باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببراءتهم بوصف أنه:- ( أ ) بصفته موظف عام " فنى صيانة كابلات " بشركة توزيع كهرباء .... التابعة لهيئة كهرباء مصر استولى بغير حق على مفتاح الجهد المنخفض المبين الوصف بالأوراق والبالغ قيمته .... جنيه وذلك علي النحو المبين بالأوراق . (ب) بصفته سالفة الذكر اختلس المهمات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتهـا ......... جنية والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته . (ج) بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق على المهمات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ........ والمملوكة للشركة سالفة الذكر و ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1 ، 113/1 ، 118 ، 119/ ب ، 119 مكرراً / من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ..... جنيه وعزله من وظيفته الأميرية .
فطعـن المحكـوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " قيد بجدولها برقم ....... لسنة ........ القضائية ".
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهيئة أخري قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه.......... وبعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال عام ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ، وعول على أقوال الشهود الكاذبة الملفقة والمتضاربة وغير المعقولة ، دون أن يورد مضمونها ، وغفل عن أن الحكم المنقوض قـد أخذ بها ، كما عول على إقراره فى الاستدلالات رغم إنكاره له فى التحقيقات وعلى اعتراف متهم على آخر رغم عدم صلاحيته كدليل ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، هذا فضلاً عن تبرئة المتهم الآخر فى الدعوى رغم تماثله مع الطاعن فى الظروف الواقعية والمركز القانونى . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وبين الحكم مضمونها ، بخلاف ما يزعم الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها ، حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن بقصور الحكم المطعون فيه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة ، متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقـل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن كذب الشهود وتلفيق أقوالهم وعدم معقولية تصويـرهم للواقعة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل ، تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق ، وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التى تضمنتها أوراق الدعوى ، بل تظل قائمة ومعتبرة ، وللمحكمة أن تستند إليها فى قضائها ، ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هى بذاتها التى عول عليها الحكم المنقوض ، بل ولها أن تورد فى حكمها الأسباب التى اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صائب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود والأدلة الأخرى فى الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ، دون المتهم الآخر الذى قضت ببراءته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد ، فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يخرج عـن كونه عود إلى الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل ، وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهـو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون فى غير محله متعيناً رفضه موضوعـاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات ....... أصدرت حكمهـا فى الدعوى الحالية بتاريخ ..... بمعاقبة الطـاعن وآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ ..... جنيه وبتغريم الطاعن أيضاً مبلغ ....... وبعزلهما من وظيفتهما الأميرية ، فقررا بالطعن بالنقض فى هذا الحكم ، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ونقضه والإعادة ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فـيه ، بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ...... ، وبراءة المتهم الثانى . لما كان ذلك ، وكانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات – التى دان الحكم الطاعن بها – هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة ، فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الالتزام بها . وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن ، إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناءً على طعن من النيابة العامة ، بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة ، بل ارتضته فصار بذلك نهائياً فى مواجهتها ، وحصل الطعن عليه من غيرهـا مـن الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة ، لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى ، فى حدود مصلحة رافعى الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقـوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمبلغ الغرامة الذى سبق أن دانه به الحكم المنقوض، دون أن يتفطن إلى أنه يتضمن مبلغ ........ جنيه ، ألزم الحكم المنقوض به الطاعن والمحكوم عليه الآخر ، الذى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته ، فلا يجوز من بعد للحكم المطعون فيه أن يلزم به الطـاعن وحـده حتي لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ بقصر عقوبة الغرامة المقضى بها على مبلغ ....... ، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون ذاته بتحديد جلسة لنظر الموضوع ، باعتبار أن الطعـن للمرة الثانية ، ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق