الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 18475 لسنة 65 ق جلسة 20/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 57 ص 433

جلسة 20 من إبريل سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، سلامة أحمد عبد الحميد , فؤاد حسن و محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
(57)
الطعن 18475 لسنة 65 ق
محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها ". حكم " بطلانه ". بطلان . تقرير التلخيص .
تقرير التلخيص . مشتملاته ؟
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة . يبطل الحكم . قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير . أساس وعلة ذلك ؟
خلو الحكم مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ودشت مفردات الدعوى . وجوب مسايرة الطاعن في نعيه بعدم وضع التقرير . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة ، وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة الاتهام ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه خلا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكانت المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن قد دشتت وفق ما أفادت به النيابة العامة ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فيما يقرره بوجه الطعن والقول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أولاً : تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة رقم ..... شرطة التي كان يستقلها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة المجنى عليهم وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة سالفة الذكر بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة رقم ..... شرطة والتي كان يستقلها المجنى عليهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية . ثالثاً : لم يلتزم الجانب الأيمن أثناء السير فى الطريق المعد للسير فيه. رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . خامساً : تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم .... شرطة والسيارة رقم .... نقل .... وطلبت عقابه بالمواد 238، 244، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 74/ 5، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . وادعى كل من والد المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه والمجني عليه ... بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية الأول مبلغ خمسمائة وواحد جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية الثاني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وإتلاف منقول بإهمال وقيادة مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه البطلان ذلك بأن أوراق الدعوى خلت من تقرير تلخيص لوقائعها أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة الاتهام ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدى لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه خلا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكانت المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن قد دشتت وفق ما أفادت به النيابة العامة ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فيما يقرره بوجه الطعن والقول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق