جلسة 6 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير مصطفى ، عبد المنعم
منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4)
الطعن 21768 لسنة 63 ق
(1) نقد . قانون " القانون
الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " .
العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خلاف
الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في
مفهوم المادة 12 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل.
صدور
القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي بعد ارتكاب الفعل وقبل
صدور حكم بات في الجريمة المسندة إلى الطاعن . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك وعلته ؟
(2) محكمة النقض " سلطتها " .
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها . إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح . أساس
ذلك وعلته ؟
(3) عقوبة " وقف تنفيذها ".
محكمة الموضوع " سلطتها في توقيع العقوبة " .
تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . مؤدى ذلك ؟
ــــــــــــــــــــ
1- القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد
الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نص في المادة 14 منه على أن "
كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنظمة لها
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا
تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الحكم
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة ، وفي جميع الأحوال تضبط
المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل
قيمتها ." إلا إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد
الأجنبي والذى صدر بتاريخ 15 مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته
الرابعة عشرة على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص في المادة الثامنة على
معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى منه والتي تحظر التعامل في النقد الأجنبي عن
غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تزيد على ألف جنيه ، فضلا عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى ،
أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة عدم ضبطها ، وبذلك فقد ألغى القانون
رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس التي كانت مقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن
غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك التي دين الطاعن بها من القانون
الملغى ، كما رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
التي يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه ، وإن لم يقض على الطاعن بعقوبة الحبس ، وإنما قضى بتغريمه خمسمائة جنيه وهى
الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الجديد ، إلا إن هذا القانون الأخير يعد مع
ذلك أصلح له في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ
له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
المقضي بها عليه ، وهو ما لم يكن جائزاً من قبل في ظل القانون القديم .
2- الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل
الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
3- لما كانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من
الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً
بالإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة
1994 سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعامل في أوراق النقد الأجنبي المبينة قدراً
بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وفي غير المصارف المعتمدة والجهات
المرخص بها وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل
والمادة 18 من اللائحة التنفيذية .
ومحكمة
جنح ....... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف
التنفيذ والمصادرة .
استأنف
ومحكمة ....... الابتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن
الأستاذ / ....... في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث
إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه
تعامل في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالأوراق عن غير طريق المصارف والجهات
المرخص لها بالتعامل فيه وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 14 من القانون رقم 97 لسنة
1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ستة
أشهر مع الشغل ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط ، فعارض وقضي في معارضته بقبولها
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه خمسمائة جنيه والتأييد
فيما عدا ذلك ، فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد ذلك الحكم . لما كان ذلك ،
وكان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نص في المادة 14 منه
على أن " كل من خالف أحكام هذا
القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنظمة لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وفي حالة العود تضاعف
العقوبة ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ
والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
." إلا إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
والذي صدر بتاريخ 15 مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته الرابعة
عشرة على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص في المادة الثامنة على معاقبة كل من
يخالف أحكام المادة الأولى منه والتي تحظر التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق
المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد
على ألف جنيه ، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى ، أو الحكم
بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها ، وبذلك فقد ألغى القانون رقم 38
لسنة 1994 عقوبة الحبس التي كانت مقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير
طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك التي دين الطاعن بها من القانون
الملغي ، كما رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
التي يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه ، وإن لم يقض على الطاعن بعقوبة الحبس ، وإنما قضى بتغريمه خمسمائة جنيه وهي
الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الجديد ، إلا إن هذا القانون الأخير يعد مع
ذلك أصلح له في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ
له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
المقضي بها عليه ، وهو ما لم يكن جائزاً من قبل في ظل القانون القديم . لما كان
ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات
قانون أصلح للمتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، إلا إنه لما كانت مسوغات
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين
أن يكون النقض مقروناً بالإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ضوء
أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق