(1) إجراءات الطلب
" ميعاد تقديم الطلب " .
طلبات
رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علماً
يقيناً " . م 85 ق السلطة القضائية .
( 2 , 3 ) تأمينات اجتماعية . دستور . معاش
.
(2)
دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية . عدم جواز
إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش . طلب اقتضاء متجمد
المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق . أثره . عدم تقيده بالميعاد المذكور
.
(3) القضاء بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية . لا يحقق
فائدة لمن استبقى في الخدمة بقوة القانون . علة ذلك . نطاق سريان النص المذكور
حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد دون الاستبقاء المشار إليه .
--------------
1 - الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول
الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته في صرف مكافأة تعادل
ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التي يجب تقديمها
خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة
القضائية . ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم
متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه في الخدمة من
1/1/1990 حتى 30/6/1990 بواقع 670 ج شهرياً تأسيساً على أن هذا المبلغ خصم منه
بغير وجه حق ، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية التي كانت توقف صرف المعاش إذ التحق
صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي – كالوزراء ونوابهم
ومن في حكمهم – ولما كانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به ،
ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج
عليها وكان الطالب قد اقتصر فى طلبه على الحكم له بمبلغ 4020 ج متجمد معاشه عن
أشهر استبقائه في الخدمة ، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صـرف مكافأة
تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التي كان يتقاضاها قبل تقاعده ، وهو ما لازمه أن
تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ، ومن
ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .
2 - الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب
لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى
غير محله ، ذلك أن هذه المادة تنص على أن " .. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل
الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة
نهائية .. " وهي لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش
المقرر له بالزيادة ، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته في اقتضاء متجمد المعاش عن فترة
استبقائه فى الخدمة ، فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
3 - إذ أن قرار وزير العدل رقم 2298 لسنة 1990
بتسوية معاش الطالب قد نص على منحه في فترة استبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن
المعاش خلال العام
القضائي مكافأة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش
المستحق مما مؤداه أن القرار لم يتضمن وقف صرف المعاش المستحق للطالب أو جزء منه
وإنما قضى بصرفه كاملاً . ولما كان الثابت من صور المستندات المقدمة من الهيئة أن
وزارة العدل أرسلت إليها المطالبة رقم 162 لسنة 1990 بقيمة السفلة المنصرفة على
حساب معاش الطالب ومقدارها 5360 ج تمثل قيمة متجمد المعاش عن المدة من 1/1/1990
حتى 30/8/1990 ، وأن الهيئة أخطرت الطالب برقم 2060 بتاريخ 14/6/1990 ببيان بمقدار
المعاش المستحق له وباقى حقوقه التأمينية مخصوماً منها مبلغ سلفه المعاش – وهو ما لا يمارى
فيه الطالب بصحيفة الطلب – مما مفاده أن
الطالب قد صرف فعلاً المعاش المستحق له عن فترة استبقائه فى الخدمة من 1/1/1990
وحتى 30/9/1990 ، فإن طلبه إعادة صرف هذا المعاش عن تلك الفترة يكون على غير سند
من الواقع أو القانون ، دون أن يغير من ذلك استناد الطالب إلى قضاء المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79
لسنة 1975 لأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد
وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة
القضائية ، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات السالف لا
يحقق ثمة فائدة للطالب ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ
تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/7/1999
للحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه
مبلغ 4020 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 20/4/1999 حتى السداد
والمصروفات .
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل عند إحالته إلى
التقاعد لبلوغه سن الستين فى 15/1/1990 درجة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وصدر
قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1990 بتاريخ 30/4/1990 بتسوية معاشه من 1/1/1990
أول الشهر الذي بلغ فيه سن المعاش مع استبقائه فى الخدمة حتى 30/6/1990 ومنحه
مكافاة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق وإذ
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة
الرسمية بتاريخ 19/7/1997 – العدد 25 - قضى
بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 مما يحق
له الجمع بين المرتب والمعاش فى حالة الاستبقاء القانوني في الخدمة ومن ثم يحق له
استـرداد مبلغ 4020 ج ويمثل متجمد المعاش عن 6 أشهر من 1/1/1990 حتى 30/6/1990
الذى خصم منه دون حق ويلتزم به المدعى عليهم بالتضامم مع فوائده القانونية من
تاريخ المطالبة طبقاً للمادة 226 مدنى ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه . قدمت الهيئة
مذكرة دفعت فيها بصفته أصليه بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى
المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية وبصفة احتياطية إخراجها من الخصومة أو
بعدم قبول الطلب لرفعه بعد فوات المواعيد المقررة للطعن على القرار الإدارى ومن
باب الاحتياط الكلى رفض الطلب موضوعاً لوفائها بالمعاش المستحق للطالب ، وساندت
الهيئة دفاعها بحافظة مستندات حوت صورة مطالبة وزارة العدل لها بقيمة سلفة المعاش
المنصرفه للطالب عن الفترة من 1/1/1990 حتى 30/8/1990 وصورة إخطار الطالب بتاريخ
14/6/1990 بمستحقاته من المعاش مخصوماً منها مبلغ سلفة المعاش المسدد للوزارة .
وتقدمت النيابة بمذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد .
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته فى
صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء
التى يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون
السلطة القضائية .
ومن حيث إن الدفع مردود ، ذلك أن الثابت من
صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه
مبلغ 4020 ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه فى الخدمة من 1/1/1990 حتى 30/6/1990
بواقع 670 ج شهرياً تأسيساً على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق ، ويحق له
استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون
التأمينات الاجتماعية التى كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام
قانون التأمين الاجتماعى – كالوزراء ونوابهم
ومن فى حكمهم – ولما كانت العبره فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به ،
ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج
عليها وكان الطالب قد اقتصر فى طلبه على الحكم له بمبلغ 4020 ج متجمد معاشه عن
أشهر استبقائه فى الخدمة ، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صـرف مكافأة
تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التى كان يتقاضاها قبل تقاعده ، وهو ما لازمه أن
تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ، ومن
ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .
ومن حيث إن الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول
الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات
الاجتماعية فى غير محله ، ذلك أن هذه المادة تنص على أن " .. لا يجوز رفع
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار
بربط المعاش بصفة نهائية .. " وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب
تعديل المعاش المقرر له بالزيادة ، وإنما
انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة
، فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضـه .
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضـوع وفى حدود طلب الطالب
الحكم له بمبلغ 4020 ج قيمة متجمد معاشه عن أشهر استبقائه فى الخدمة ، فإنه لما
كان قرار وزير العدل رقم 2298 لسنة 1990 بتسوية معاش الطالب قد نص على منحه فى
فترة استبقائه فى الخدمة بعد بلوغه سن المعاش خلال العام القضائى مكافأة توازى
الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق مما مؤداه أن
القرار لم يتضمن وقف صرف المعاش المستحق للطالب أو جزء منه وإنما قضى بصرفه كاملاً
. ولما كان الثابت من صور المستندات المقدمة من الهيئة أن وزارة العدل أرسلت إليها
المطالبة رقم 162 لسنة 1990 بقيمة السلفة المنصرفة على حساب معاش الطالب ومقدارها
5360 ج تمثل قيمة متجمد المعاش عن المدة من 1/1/1990 حتى 30/8/1990 ، وأن الهيئة
أخطرت الطالب برقم 2060 بتاريخ 14/6/1990 ببيان بمقدار المعاش المستحق له وباقي
حقوقه التأمينية مخصوماً منها مبلغ سلفة المعاش – وهو ما لا يماري
فيه الطالب بصحيفة الطلب – مما مفاده أن
الطالب قد صرف فعلاً المعاش المستحق له عن فترة استبقائه في الخدمة من 1/1/1990
وحتى 30/9/1990 ، فإن طلبه إعادة صرف هذا المعاش عن تلك الفترة يكون على غير سند
من الواقع أو القانون ، دون أن يغير من ذلك استناد الطالب إلى قضاء المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79
لسنة 1975 لأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد
وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة
القضائية ، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات السالف لا
يحقق ثمة فائدة للطالب ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب .
---------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق