جلسة 14 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكـري جمعـة حسين ، سمير عبد الهادي ، علـى شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
------------------
(2)
الطلب 521 لسنة 63 ق "رجال القضاء"
( 1 ، 2 ) مرتبات
وملحقاتها .
(1) وجـوب ألا يقل ما يتقاضـاه من يشغل إحدى
الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . م68 ق
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقـرة الرابعة من البند تاسعاً من
قواعـد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(2) وجوب ألا يقل ما يتقاضاه القاضي عمن يليه في
الأقدمية . شرطه . اتحادهما في ذات الوظيفة , أن يكون صرف الأحدث مطابق لصحيح
القانون . مؤداه الاستناد لتسوية خاطئة للأحداث . على غير أساس .
------------------------
1ـ مفاد نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
على أن " تحدد مرتبات القضاة بجمع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون
" وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب
وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات
الوظيفة والنص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون
السلطة القضائية على أن " يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة
التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها . مما مفاده أن المشرع هدف إلى قاعدة من شأنها تحقيق
العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف
القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة
أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة وأن يكون الصرف مطابقاً لصحيح حكم القانون
إذ لا يجوز الاستناد إلى تسويات خاطئة تمت بالمخالفة للقانون لأنها لا تكسب حقاً
في الاستفادة من هذا الخطأ الذى لا أساس له في القانون .
2ـ إذ كان
بدل الانتقال المقررة للفئتين أ , ب هو مبلغ 54 جنيه شهرياً إعمالاً للقرارات
الجمهورية السارية حينئذ , كما أن الرؤساء بالمحكمة والنيابة من الفئة " ب
" لهم نهاية ربط مالي يختلف عن الرؤساء من الفئة " أ " وأن الرؤساء
من الفئة " أ " إذا وصلوا إلى نهاية الربط المالي للوظيفة التي يشغلونها
يحصلون على البدل المقرر للمستشار ومقداره 90 جنيه. لما كان ذلك , وكان الطالبون
رؤساء نيابة ومحاكم من الفئة " ب " ولم تصل رواتبهم لنهاية ربط وظيفة
الرؤساء من الفئة " أ " ومن ثَّم لا يجوز منحهم بدل الانتقال المقرر
للمستشار ولا ينال من ذلك استناد الطالبين إلى الزملاء المستشهد بهم الموضحة
أسماؤهم بصحيفة الطلب إذ أن التسوية الخاطئة التي تمت لهم لا تمنح الطالبين حقاً
فى تسويتهم بهم .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على
ما يبين من الأوراق ـ في أن كلاً من (1) ......
(2)
........
.
(3) ..........
.
(4) ........
.
(5) .......
.
(6) ......
(7)
........
" رؤساء النيابة من الفئة ب " . (8) .......
"رئيس
محكمة من الفئة (ب) " ـ تقدموا بتاريخ 10/10/1993
بهذا الطلب للحكم بأحقيتهم في تقاضي بدل الانتقال المقرر لزملائهم من نفس الدرجة
والمستشهد بهم والذين يتقاضون بدل انتقال للفئة الأعلى يزيد عما يتقاضونه
مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم .
وقالوا
بياناً لذلك أنهم عينوا رؤساء بنيابة النقض من الفئة " ب " اعتباراً من
1/10/1990 , 1/10/1991 إلا أن بعض زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ومنهم .. و........
"
رؤساء من الفئة " ب " يتقاضون بدل انتقال بواقع 90 جنيهاً شهرياً حين
أنهم يتقاضون مبلغ 54 جنيهاً بدل انتقال بالمخالفة لقواعد تطبيق جدول المرتبات
الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 11 لسنة 1981 ـ لذا تقدموا بطلبهم الماثل .
أبدت كل من
الحكومة والنيابة الرأي برفض الطلب .
وحيث إنه
ولئن كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على
أن " تحدد مرتبات القضاة بجمع درجاتهم وفقاً للجـدول الملحق بهذا القانـون
" وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب
وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات
الوظيفة والنص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون
السلطة القضائية على أن " يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة
التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها . مما مفاده
أن المشرع هدف إلى قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل
ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في
ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة وأن يكون الصرف مطابقاً
لصحيح حكم القانون إذ لا يجوز الاستناد إلى تسويات خاطئة تمت بالمخالفة للقانون
لأنها لا تكسب حقـاً في الاستفادة من هذا الخطأ الذى لا أساس له في القانون . لما
كان ذلك , وكان بدل الانتقال المقررة للفئتين أ , ب هو مبلغ 54
جنيه شهرياً إعمالاً للقرارات الجمهورية السارية حينئذ , كما أن الرؤساء بالمحكمة
والنيابة من الفئة " ب " لهم نهاية ربط مالي يختلف عن الرؤساء من الفئة
" أ " وأن الرؤساء من الفئة "أ" إذا وصلوا إلى نهاية الربط
المالي للوظيفة التي يشغلونها يحصلون على البدل المقرر للمستشار ومقداره 90 جنيه .
لما كان ذلك , وكان الطالبون رؤساء نيابة ومحاكم من الفئة " ب " ولم تصل
رواتبهم لنهاية ربط وظيفة الرؤساء من الفئة " أ " ومن ثَّم لا يجوز
منحهم بدل الانتقال المقرر للمستشار ولا ينال من ذلك استناد الطالبين إلى الزملاء
المستشهد بهم الموضحة أسماؤهم بصحيفة الطلب إذ أن التسوية الخاطئة التي تمت لهم لا
تمنح الطالبين حقاً فى تسويتهم بهم .
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق