الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 185 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 62

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(12)
الطلب رقم 185 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية".
(1) رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور. علة ذلك.
(3) التحاق العضو بعمل خارج البلاد. أثره. حرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.

----------------
1 - رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه (وزير العدل) يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق للطالب وفقاً لأحكام المادة 34 مكرراً (2) سالفة البيان لالتحاقه بعمل خارج البلاد. فإنه يتعين القضاء بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ العمل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - لسبق صرفها إليه.
3 - إذا كان طلب الانتفاع بالخدمات الصحية من علاج وبدل دواء فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحظر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذ التحق بعمل خارج البلاد ومن ثم فإن هذا الطلب يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ المحامي العام السابق تقدم في 1/ 11/ 1998 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ استقالته في 16/ 11/ 1987 - والانتفاع بالرعاية الصحية وبدل الدواء.
وقال بياناً لطلبه أنه عين بالقضاء ثم تدرج في الوظائف القضائية حتى وظيفة مستشار وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قدم استقالته وعمل خارج البلاد (بالكويت) وإذ أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 بإضافة المادتين 34 مكرراً (1)، 34 مكرراً (2) إلى القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ونصت المادة 34 مكرر (1) على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها. أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي.. عن كل سنة من مدد العضوية.. "ونصت المادة 34 مكرراً (2) على أن يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً.. أو التحق بعمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج". وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري المستحق له لاشتغاله بعمل خارج البلاد وقضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 229 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وتم صرف هذا المبلغ له عن المدة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991. فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة وبرفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه (وزير العدل) يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية... "وفي المادة 34 مكرراً (2) على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة" وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 12/ 3/ 2001 إلى القضاء بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق للطالب وفقاً لأحكام المادة 34 مكرراً (2) سالفة البيان لالتحاقه بعمل خارج البلاد. فإنه يتعين القضاء بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ العمل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - لسبق صرفها إليه.
وحيث إنه عن طلب الانتفاع بالخدمات الصحية من علاج وبدل دواء فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحظر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذا التحق بعمل خارج البلاد ومن ثم فإن هذا الطلب يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق