جلسة 26 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم،
عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(1)
الطعن رقم 506 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء(
(1) الأصل أن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب
قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك، وبأن القرار غير المسبب يحمل في طياته
قرينة صحة سببه وعلى من يدعي عدم مشروعية هذا السبب أن يقيم الدليل على ادعائه،
إلا أنه متى كان ظاهر القرارات غير المسببة تنبئ عن مخالفتها للقانون أو اللائحة
أو قدم المتظلم منها دليل التعسف، والانحراف الذي يرتبط أولهما بالسبب وثانيهما
بالغاية من هذه القرارات انفتح للقضاء سلطته الكاملة في تقويم اعوجاجها بإلغائها
وما ترتبه من آثار.
(2) المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 لم يورد
قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك
متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة
استعمال السلطة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد لتحديد هذه الأقدمية فقد وجب
عليها التزام هذه القواعد ومراعاتها بالنسبة للجميع، فإذا انحرفت عنها فإن قرارها
يكون معيبا بسوء استعمال السلطة ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من
إطلاقات جهة الإدارة مباشرة بلا معقب عليها وبالتالي لا يجوز لها مخالفتها إلا
بمسوغ مقبول.
(3) إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر
مجموعة من القواعد اللائحية العامة المتعلقة برجال القضاء في جلسته المعقودة
بتاريخ 3 من فبراير سنة 2003 منها قواعد تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني
النيابة العامة والتي نصت على أن يكون ترتيب الأقدمية في التعيين بوظيفة معاون
نيابة على النحو التالي: - تقديم الأقدم في سنة التخرج ودور التخرج مع تقديم
الحاصلين على مجموع أكبر من الدرجات فيما بينهم وعند التساوي يقدم الحاصل على
مرتبة الشرف ثم الأكبر سنا وعند التساوي فيكون وفقا للحروف الأبجدية، ومفاد هذه
القواعد أن يتم ترتيب المعينين بالقرار الجمهوري المطعون عليه على أساس النسبة
المئوية لتقدير النجاح الحاصل عليه كل من شمله ذلك القرار على أساس المجموع
التراكمي لكل واحد منهم ويكون ترتيب الأسبقية في القرار للحاصل على أعلى درجات
نجاح ثم من يليه وبذلك تكون جهة الإدارة قد حققت أفضل الوسائل لترتيب أقدمية
المعينين على أساس من قاعدة عادلة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن
تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة دفعة 2013 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان
مجموع درجاته 610 من 700 بنسبة 87.14 % وتم ترتيب أقدميته بالقرار رقم 256 سنة 2016
برقم 71 وأن المقارن به الأستاذ/ .... تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة
2013 بتقدير جيد جدا وكان مجموع درجاته 674 من 780 بنسبة 86.4 % وتم ترتيب أقدميته
بالقرار المطعون عليه برقم 16 وبالتالي يثبت أنه تم تخطي الطاعن في ترتيب أقدميته
في القرار الصادر بتعيينه في وظيفة معاون نيابة إلى آخرين أقل منه في المجموع
ويتساوى معه في دور وسنة التخرج، الأمر الذي يثبت منه انحراف جهة الإدارة عن
الضوابط التي وضعتها لتحديد أقدمية معاوني النيابة العامة ومن ثم يضحى القرار
الجمهوري المطعون عليه إذا لم يلتزم هذا النظر معيبا بسوء استعمال السلطة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال
القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل ترتيب أقدميته في حركة
تعيين معاوني النيابة العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 256 لسنة 2016 طبقا
لمجموع درجاته وتقديره التراكمي، وقال بيانا لذلك، إنه بتاريخ 4/ 6/ 2016 صدر
القرار الجمهوري المشار إليه بتعيينه معاونا للنيابة العامة ضمن دفعة خريجي كليات
الحقوق لسنة 2013 والذي ورد ترتيبه بالقرار تحت رقم 71، وحيث إنه حاصل على ليسانس
الحقوق جامعة المنصورة دفعة 2013 بتقدير تراكمي جيد جدا بمجموع 610 من 700 بنسبة
14 و87 % وقد سبقه في ترتيب الأقدمية من هم أقل منه في مجموع الدرجات الحاصلين
عليها لكونهم خريجي جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس ومنهم على سبيل المثال
الأستاذ/ .... الذي جاء ترتيب أقدميته بالقرار برقم 16 رغم حصوله على نسبة 86.4 %
الأمر الذي يعيب القرار بسوء استعمال السلطة والانحراف بها، لذا فقد أقام الدعوى،
بتاريخ 26/ 4/ 2017 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مجلس القضاء الأعلى حدد قواعد ترتيب أقدمية معاوني
النيابة العامة ومؤداها تقديم الأسبق في سنة التخرج ودور التخرج مع تقديم الحاصلين
على مجموع أكبر من الدرجات فيما بينهم وعند التساوي يقدم الحاصل على مرتبة الشرف
وعند التساوي يقدم الأكبر سنا وعند التساوي يكون وفقا للحروف الأبجدية، وإذ التفتت
جهة الإدارة عن هذه الضوابط في ترتيب أقدميته فإن قرارها يكون معيبا بإساءة
استعمال السلطة جديرا بإلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض
الدعوى رغم توافر جميع هذه الضوابط بالنسبة له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان الأصل أن جهة الإدارة لا
تلتزم بتسبيب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك، وبأن القرار غير المسبب يحمل
في طياته قرينة صحة سببه وعلى من يدعي عدم مشروعية هذا السبب أن يقيم الدليل على
ادعائه، إلا أنه متى كان ظاهر القرارات غير المسببة تنبئ عن مخالفتها للقانون أو
اللائحة أو قدم المتظلم منها دليل التعسف، والانحراف الذي يرتبط أولهما بالسبب
وثانيهما بالغاية من هذه القرارات انفتح للقضاء سلطته الكاملة في تقويم اعوجاجها
بإلغائها وما ترتبه من آثار. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية
المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب
إساءة استعمال السلطة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد لتحديد هذه الأقدمية فقد
وجب عليها التزام هذه القواعد ومراعاتها بالنسبة للجميع، فإذا انحرفت عنها فإن
قرارها يكون معيبا بسوء استعمال السلطة ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد
من إطلاقات جهة الإدارة مباشرة بلا معقب عليها وبالتالي لا يجوز لها مخالفتها إلا
بمسوغ مقبول. لما كان ذلك، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر مجموعة من القواعد
اللائحية العامة المتعلقة برجال القضاء في جلسته المعقودة بتاريخ 3 من فبراير سنة
2003 منها قواعد تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والتي نصت
على أن يكون ترتيب الأقدمية في التعيين بوظيفة معاون نيابة على النحو التالي: -
تقديم الأقدم في سنة التخرج ودور التخرج مع تقديم الحاصلين على مجموع أكبر من
الدرجات فيما بينهم وعند التساوي يقدم الحاصل على مرتبة الشرف ثم الأكبر سنا وعند
التساوي فيكون وفقا للحروف الأبجدية، ومفاد هذه القواعد أن يتم ترتيب المعينين
بالقرار الجمهوري المطعون عليه على أساس النسبة المئوية لتقدير النجاح الحاصل عليه
كل من شمله ذلك القرار على أساس المجموع التراكمي لكل واحد منهم ويكون ترتيب
الأسبقية في القرار للحاصل على أعلى درجات نجاح ثم من يليه وبذلك تكون جهة الإدارة
قد حققت أفضل الوسائل لترتيب أقدمية المعينين على أساس من قاعدة عادلة، لما كان
ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة دفعة
2013 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان مجموع درجاته 610 من 700 بنسبة 14، 87 %
وتم ترتيب أقدميته بالقرار رقم 256 سنة 2016 برقم 71 وأن المقارن به الأستاذ/ ....
تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2013 بتقدير جيد جدا وكان مجموع درجاته
674 من 780 بنسبة 86.4 % وتم ترتيب أقدميته بالقرار المطعون عليه برقم 16 وبالتالي
يثبت أنه تم تخطي الطاعن في ترتيب أقدميته في القرار الصادر بتعيينه في وظيفة
معاون نيابة إلى آخرين أقل منه في المجموع ويتساوى معه في دور وسنة التخرج، الأمر الذي
يثبت منه انحراف جهة الإدارة عن الضوابط التي وضعتها لتحديد أقدمية معاوني النيابة
العامة ومن ثم يضحى القرار الجمهوري المطعون عليه إذا لم يلتزم هذا النظر معيبا
بسوء استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما
يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال القضاء" بإلغاء القرار
الجمهوري رقم 256 لسنة 2016 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطاعن في درجة معاون
نيابة عامة على أساس النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها على النحو المبين
بالأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق