الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 16 أغسطس 2023

الطعن 5889 لسنة 88 ق جلسة 27 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 112 ص 798

جلسة 27 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / مجدي جاد نائب رئيس المـحكمة وعضوية السـادة القضاة/ شـريف العشري، هـاني فؤاد، عمر الهادي ومحمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة.
----------------
(112)
الطعن رقم 5889 لسنة 88 القضائية
(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي . ماهيته . نيابة قانونية عنها . لازمه . تعيين مداها وحدودها مرده القانون . الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه . تمتعه بهذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
(2) وزير الأوقاف هو الذى يُمثل وزارته . عدم منح القانون الشخصية الاعتبارية لغيره. مؤداه . اختصام غيره غير مقبول .
(4،3) مساجد " شروط ثبوت المسجدية للمكان " .
(3) ثبوت المسجدية للمكان . شرطه . خلوصه لله تعالى وانقطاع حقوق العباد عنه . وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته . مؤداه . عدم اعتباره مسجداً . علة ذلك .
(4) ثبوت المسجدية للمكان قبل إتمامه. شروطه. انقطاع تعلق حقوق العباد به وخلوه من ثمة استغلال لغير المسجد . إتمام المسجدية . مقتضاه . عدم جواز البناء على المسجد ولو لمصالحه . علة ذلك .
(6،5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .
(5) العبرة في تكييف الدعوى . بحقيقة المطلوب فيها. مؤداه . التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها .
(6) تكييف الدعوى . من المسائل القانونية . خضوع محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض . والتى لها أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
(7) مساجد " شروط ثبوت المسجدية للمكان " .
طلب الطاعنين منع تعرض الجهة المطعون ضدها وزارة الأوقاف لهما في تمكينهما من استكمال البناء لملكيتهما لسطح العقار الكائن به المسجد والحوانيت أسفله . هي دعوى ملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لكون العقار مخصص للمنفعة العامة لكونه مسجداً رغم إذا ما ثبتت الملكية قبل بناء المسجد انتفت صفة المسجدية عن العقار . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
2- إذ كان الثابت أن وزير الأوقاف هو الذى يُمثل وزارته - دون سواه ولم يمنح القانون الشخصية الاعتبارية للـمطعون ضده الثاني بـصفـته، ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنهُ يُشترط فى المسجد - وفقاً للرأي الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة - أن يكون خالصاً لله تعالى بحيثُ إذا كان علواً تحتهُ سُفلٍ مملوك أو كان سفلاً فوقه علوٍ مملوك لا يصيرُ مسجداً لأنه لم يخلص لله تعالى لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكنٍ أو مستغلٍ فوقهُ أو تحتهُ ما ينافي تعظيمه.
4 - أوضح فقهاء المذهب الحنفي هذه المسألة (شروط المسجد) بقولهم إنهُ قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجداً إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجداً، فلو أن شخصاً بنى مسجداً وتحته حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتاً لسكناه أو استغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا ًلعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجداً. أما إذا جعل السفل سرداباً أو بيتاً لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتاً لمصالح المسجد، فإن هذا المبنى يصير مسجداً ويخرج عن ملكه ويكون على حكم ملك الله تعالى. وهذا التفصيل السابق - الذى أوضحه الفقهاء - فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقاً.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن (تكييف الدعوى) من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
7 ــ إذ كان الواقع المطروح بالدعوى أن الطاعنين قد رفعاها بطلب الحكم بمنع تعرض الجهة المطعون ضدها (وزارة الأوقاف) لهما فى استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين أعلى سطح العقار الكائن به المسجد باعتبارهما المالكين لهذا السطح، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى استرداد حيازة، وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها تمكينهما من البناء على الجزء المدعى ملكيتهما له، ومنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في ذلك، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا أمامَ محكمة الموضوع بملكيتهما للحوانيت التي أسفل المسجد وللسطح الذي يعلوه، وقدما بجلسة 22/11/2017 عقدي إيجار كان الطاعن الأول قد حررهما لصالح مستأجري الحوانيت الواقعة أسفل العقار كقرينةٍ على أنهما مازالا يحتفظان بملكية أجزاء منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث هذه الملكية ثبوتاً أو نفياً مجتزاً القول- تبريراً لما خلص إليه من قضاء برفض الدعوى - بأن العقار بأكمله يخضع للمنفعة العامة، على الرغم من أنهُ إذا ما ثبتت ملكيتهما ومورثهما لهذه الحوانيت قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجداً خالصاً لله تعالى أخذاً بالرأي الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة على نحو ما سلف بيانه، ويكونُ لهما آنذاك حق تعليه المبنى إذا ما أقاما الدليل أمام محكمة الموضوع على ملكيتهما للسطح المراد إقامة التعلية عليه، وإذ جاءت مدونات الحكم المطعون فيه قاصرة البيان عن بحث مسألة الملكية أصل الحق المدعى به والفصل فيها ثبوتاً أو نفياً بشأن الأجزاءِ المتنازعِ عليها، وما إذا كانت هذه الملكية ثابتة للطاعنين قبل تمام المسجدية من عدمه، فإنه يكون قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب مما يبطله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنين قد أقاما الدعوى رقم .. مدنى كلى دكرنس على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهما في استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين بالعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان أجزاءً من هذا العقار خلفاً عن مورثهما، وأن المطعون ضدهما بصفتيهما قد تعرضا لهما فى إقامة الدورين الثانى والثالث العلويين أعلى سطح العقار لوجود مسجد به لا يجوز البناء أعلاه، وإذ كانا هما المالكان لسطح العقار وأجزاءٍ أخرى منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه، واستحصلا من الجهات المعنية على التراخيص اللازمة لإقامة هذه التعلية، ومن ثم كانت دعواهما. ندبت المحكمة خبيراً فيها أودع تقريراً خلُص فيه إلى أن عقار النزاع مكون من دورين يقع المسجد بالدور الأول العلوى منه، وينقسم الدور الأرضى لجزء تابع للمسجد والجزء الأخير يوجد به أربعة حوانيت لم يبين الخبير مالكهم. وبتاريخ 28/2/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على خلو أوراقها من أى حيازة للطاعنين على عقار النزاع تستحق الحماية. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .. لسنة 69 ق والتى قضت بتاريخ 23/1/2018 بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولانتفاء حيازتهما بتخصيص العقار بأكمله للمنفعة العامة. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته "وكيل وزارة بمديرية الأوقاف بالدقهلية" فهو في محله، ذلك أن تــمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير الأوقاف هو الذي يُمثل وزارته - دون سواه - ولم يمنح القانون الشخصية الاعتبارية للمطعون ضده الثاني بصفـتـه، ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعهُ الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الجهة المطعون ضدها لم تكتسب ملكية الأجزاء الملحقة بالمسجد والغير مخصصة لخدمة أغراضه، وأن ملكية هذه الأجزاء ثابتة لهما خلفاً عن مورثهما، وأنهما قد قدما أمام محكمة الموضوع عقدي إيجار للحوانيت الواقعة أسفل المسجد والتي قام الطاعن الأول بتحريرهما بوصفه مالكاً لهم لصالح مستأجريها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذه المستندات رغم ما لها من دلالة على احتفاظهما ومورثهما بملكية بعض أجزاء من العقار موضوع النزاع من بينها السطح الخاص به والمراد إقامة تعلية البناء عليه، منتهياً بقضائه إلى رفض الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت حيازتهما للعقار وتخصيصه بأكمله للمنفعة العامة دون أن يوضح بأسبابه الأساس الذى بنى عليه ذلك، فإنه يكون قد جاء معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنهُ يُشترط في المسجد ــــ وفقاً للرأي الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة - أن يكون خالصاً لله تعالى بحيثُ إذا كان علواً تحتهُ سُفلٍ مملوك أو كان سفلاً فوقه علوٍ مملوك لا يصيرُ مسجداً لأنه لم يخلص لله تعالى، لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه، ولأن في وجود مسكنٍ أو مستغلٍ فوقهُ أو تحتهُ ما ينافى تعظيمه، ولقد أوضح فقهاء المذهب الحنفي هذه المسألة بقولهم إنهُ قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجداً إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجداً، فلو أن شخصاً بنى مسجداً وتحته حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتاً لسكناه أو استغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا ًلعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجداً. أما إذا جعل السفل سرداباً أو بيتاً لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتاً لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجداً ويخرج عن ملكه ويكون على حكم ملك الله تعالى. وهذا التفصيل السابق ــــ الذى أوضحه الفقهاء ـــ فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه، فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقاً. وإذ كانت محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح، وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات، وكان ذلك من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. لما كان ذلك، وكان الواقع المطروح بالدعوى أن الطاعنين قد رفعاها بطلب الحكم بمنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين أعلى سطح العقار الكائن به المسجد باعتبارهما المالكين لهذا السطح، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى استرداد حيازة وإنما هى بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها تمكينهما من البناء على الجزء المدعى ملكيتهما له ومنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما فى ذلك. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا أمامَ محكمة الموضوع بملكيتهما للحوانيت التى أسفل المسجد وللسطح الذى يعلوه وقدما بجلسة 22/11/2017 عقدى إيجار كان الطاعن الأول قد حررهما لصالح مستأجرى الحوانيت الواقعة أسفل العقار كقرينةٍ على أنهما مازالا يحتفظان بملكية أجزاء منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث هذه الملكية ثبوتاً أو نفياً مجتزءاً القول - تبريراً لما خلص إليه من قضاء برفض الدعوى- بأن العقار بأكمله يخضع للمنفعة العامة، على الرغم من أنهُ إذا ما ثبتت ملكيتهما ومورثهما لهذه الحوانيت قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجداً خالصاً لله تعالى أخذاً بالرأي الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة على نحو ما سلف بيانه، ويكونُ لهما آنذاك حق تعليه المبنى إذا ما أقاما الدليل أمام محكمة الموضوع على ملكيتهما للسطح المراد إقامة التعلية عليه، وإذ جاءت مدونات الحكم المطعون فيه قاصرة البيان عن بحث مسألة الملكية أصل الحق المدعى به والفصل فيها ثبوتاً أو نفياً بشأن الأجزاءِ المتنازعِ عليها، وما إذا كانت هذه الملكية ثابتة للطاعنين قبل تمام المسجدية من عدمه، فإنه يكون قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب مما يُبطله ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق