الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023

الطعن 677 لسنة 35 ق جلسة 30 / 7 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 153 ص 1553

جلسة 30 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(153)

الطعن رقم 677 لسنة 35 القضائية

جمعيات زراعية - تحديد السلطة المختصة بتأديب مديريها - تظلم.
المواد 1 و3 و45 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي معدلاً بالقانون رقم 124 لسنة 1981 - لائحة تنظيم واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984.
حدد المشرع كيفية تأديب مديري الجمعيات الزراعية والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات عليهم وكذا السلطة المختصة التي تتولى بحث التظلمات المقدمة منهم عن تلك الجزاءات - الأحكام الواردة في هذا الشأن هي أحكام خاصة بشأن تأديب مديري الجمعيات الزراعية - يتعين التقيد بها - إذا صدر قرار الجزاء من غير السلطة التي ناط بها المشرع توقيع الجزاء فإنه يكون صادراً من سلطة غير مختصة أياً ما كانت مكانتها في مدارج السلم الوظيفي - الاختصاص بتوقيع الجزاء على مديري الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة في البند (2) من المادة الثانية من اللائحة المشار إليها ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعي حسب الأحوال - يقدم التظلم إلى مدير مديرية الزراعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعي - ليس للمحافظ سلطة ما في توقيع الجزاءات على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية أو سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الموقعة عليهم سواء بناء على تظلمات مقدمة عنها أو بدون تقديم تظلمات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 5/ 3/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر في الطعن رقم 270 لسنة 14 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية برقم 235 بتاريخ 6/ 8/ 1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (المطعون ضده حالياً) بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى.
وبتاريخ 11/ 2/ 1989 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده في محله المختار مكتب الأستاذ/........ المحامي بشبين الكوم.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضي به من إلغاء القرار الصادر من محافظ الموفية برقم 235 بتاريخ 6/ 8/ 1986 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 23/ 2/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 9/ 4/ 1994.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 2/ 7/ 1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وخلال الأجل قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة وردت بتاريخ 8/ 7/ 1994 طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 270 لسنة 14 ق لعدم سابقة التظلم. واحتياطياً برفض الطعن رقم 270 لسنة 14 ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 9/ 1986 أقام/...... (المطعون ضده حالياً) الطعن رقم 270 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد كل من محافظ المنوفية بصفته ومدير الزراعة بالمنوفية بصفته (الطاعنين حالياً) طالباً إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1986 الصادر من محافظ المنوفية بتاريخ 6/ 8/ 1986 فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين وما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً إلى أنه يعمل بوظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الراهب مركز شبين الكوم من الدرجة الثالثة وأنه فوجئ بصدور القرار المشار إليه بمقولة تراخيه في تحرير محضر مخالفة بناء على أرض زراعية ضد المواطن/....... بالناحية المذكورة رغم أن المحافظ لا يختص بتوقيع جزاء على رئيس الجمعية الزراعية كما أن جزاء الوقف ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها عليه فضلاً عن عدم تراخيه في أداء عمله بما ينتفي معه ركن السبب المبرر لإصدار قرار الجزاء السالف الذكر.
ومن حيث إنه بجلسة 11/ 12/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر مقيماً قضاءه بإلغاء قرار الجزاء محل النزاع استناداً إلى أن قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 278 لسنة 1981 بتاريخ 28/ 3/ 1981 في شأن تنظيم الانتداب في وظائف مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم تتحدد على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية فيما يتعلق بشئون عملهم بتلك الجمعيات الزراعية وليس من بينها جزاء الوقف عن العمل كما أن توقيع الجزاءات عليهم أصبح معقوداً لمجلس إدارة الجمعية المحلية أو مجلس إدارة الجمعية المركزية حسب الأحوال وبالتالي فإن قرار الجزاء محل النزاع الصادر من المحافظ بالوقف عن العمل يكون قد صدر من غير مختص بجزاء من غير الجزاءات الجائز توقيعها على الطاعن (المطعون ضده حالياً).
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك نظراً لأن ما نسب إلى المطعون ضده هو تراخيه في تحرير محضر مخالفة عن بناء على أرض زراعية للمواطن المذكور وهو أمر يخرج عن مهام الجمعية التعاونية الزراعية إذ لا شأن لهذه الجمعيات بتنفيذ السياسة العامة للزارعة وكل ما يصدر من قرارات من وزارة الزراعة في هذا الشأن يكون مدير الجمعية التعاونية الزراعية مسئولاً عن تنفيذه ويكون الاختصاص بالتحقيق معه للجهة الإدارية التي تعتبر أحد موظفيها فضلاً عن أن القرار الوزاري رقم 278 لسنة 1981 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد ألغي بالقرار رقم 774 لسنة 1984 بشأن لائحة تنظيم ندب واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية الذي نص في المادة الخامسة منه على أن المسالة التأديبية لمديري الجمعيات التعاونية الزراعية تنعقد في حالة مخالفتهم لاختصاصاتهم المبينة في اللائحة ومنها تنفيذ المهام والاختصاصات المعهودة إليهم بمقتضى قانون الزارعة وغيرها من القوانين الزراعية وكذا ما يعهد إليه من مسئوليات ومهام بمقتضى قرارات وزير الزراعة تنعقد تلك المساءلة للجهة الإدارية التي تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وأن ما نسب إلى المطعون ضده يتعلق بمخالفة حكم المادة 52 من القانون رقم 16 لسنة 1983 بما تختص بما تختص الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضده عن ذلك الخطأ.
ومن حيث إنه عما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم قبول الطعن رقم 270 لسنة 14 ق لعدم سابقة التظلم من قرار الجزاء محل النزاع فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة بملف الطعن التأديبي 270 لسنة 14 ق سالف الذكر يبين أن المطعون ضده قد تظلم من قرار الجزاء محل النزاع الصادر من محافظ المنوفية برقم 235 بتاريخ 6/ 8/ 1986 وذلك إلى محافظ المنوفية بموجب تظلم مرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول بتاريخ 21/ 9/ 1986 وتم وصوله إلى الجهة الإدارية بتاريخ 22/ 9/ 1986 وذلك طبقاً لكعب البريد وإيصال علم الوصول المرفقين بحافظة المستندات المودعة من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بجلسة 25/ 1/ 1987 فضلاً عن أن الجهة الإدارية ذاتها أودعت أصل التظلم المشار إليه والوارد إليها برقم 9692 بتاريخ 22/ 6/ 1986 فمن ثم يكون ما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من عدم سبق تقديم تظلم من قرار الجزاء محل النزاع يتنافى مع الواقع الثابت بالأوراق وإذ كان تقديم التظلم قد تم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الجزاء وكانت إقامة الطعن التأديبي لإلغاء ذلك القرار قد تمت بتاريخ 29/ 9/ 1986 أي بعد تقديم التظلم وإن لم تكن قد انقطعت المدة المقررة لتحقيق قرينة الرفض الضمني بمضي ستين يوماً على تقديمه إلا أنه وقد انقطعت تلك المدة دون أن تجيب الجهة الإدارية المطعون ضده لتظلمه فمن ثم يكون الطعن التأديبي قد استوفى إجراءاته الشكلية ويكون الحكم المطعون فيما قضى به بقبوله شكلاً قد صدر سليماً ومتفقاً وصحيح الواقع والقانون ويغدو ما تتمسك به الجهة الإدارية في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإن الثابت أن قرار الجزاء مثار البحث قد صدر من محافظ المنوفية بتوقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهرين لما نسب إلى المطعون ضده من أنه بوصفه مديراً للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الراهب مركز شبين الكوم قد تراخى في تحرير محضر مخالفة عن البناء على أرض زراعية فضلاً عن إبلاغه بيانات غير حقيقية في هذا الشأن.
ومن حيث إن القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي معدلاً بالقانون رقم 124 لسنة 1981 قد نص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن:
"تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية والمشار إليها في المادة 3 من القانون المذكور...".
ونصت المادة 3 من قانون التعاون الزراعي على أن:
"يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد الزراعي المركزي.
والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية.....".
ونصت المادة 45 من ذات قانون التعاون الزراعي سالف الذكر على أن:
"يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة ويصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة تنظيم شروط التعيين في وظائف مديري هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم".
ومن حيث إنه إعمالاً لنص المادة (45) متقدمة الذكر صدرت لائحة تنظيم واختصاصات ومسئوليات وتأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي وذلك بموجب قرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984 وحددت هذه اللائحة اختصاصات ومسئوليات مدير الجمعية الزراعية في المادة الثانية منها وحصرتها في نوعية من الاختصاصات والمسئوليات حيث نصت على أن:
"يتولى مدير الجمعية الاختصاصات والمسئوليات الآتية:
أولاً: بالنسبة لإدارة الجمعية وممارسة نشاطها.
1 -....... 2 -........ 3 -........ 7 -........
ثانياً: بالنسبة للمهام والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ السياسة الزراعية.
1 - تنفيذ المهام والاختصاصات المعهود بها إليه بمقتضى قانون الزراعة وغيره من القوانين والتشريعات الزراعية ويعتبر في تنفيذ هذه الاختصاصات هو المشرف الزراعي المختص وعلى وجه الخصوص نظام البطاقة الزراعية والدورة الزراعية ومكافحة الآفات وتسويق الحاصلات الزراعية والميكنة وخلافه.
2 - أداء ما يعهد إليه من اختصاصات ومسئوليات ومهام بمقتضى قرارات من وزير الزراعة أو تعليمات من مدير الزراعة بالمحافظة بتنفيذ القوانين والتشريعات الزراعية.
وبالنسبة لجمعيات الإصلاح الزراعي يلتزم المدير أيضاً بما يصدر إليه من تعليمات تصدر من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.
3 - الإشراف على أعمال المشرفين الزراعيين الذين يعملون في نطاق اختصاص الجمعية ويعتبر المدير بالنسبة لهذه الاختصاصات تابعاً لمدير مديرية الزراعة المختص ومسئولاً أمامه مسئولية مباشرة.
ويكون مدير جمعية الإصلاح الزراعي مسئولاً عن العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي في منطقة عمل الجمعية.
وقد خصصت ذات اللائحة المذكورة الباب الخامس لتأديب مديري الجمعيات الزراعية فنصت المادة (5) منها على أنه:
"لا يجوز توقيع الجزاء على المدير إلا بعد إجراءات التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وأوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً".
ويتم التحقيق مع مدير الجمعية بمعرفة إدارة التعاون المختصة بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية أو الجهة الإدارية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت المخالفة متعلقة باختصاصات المدير المبينة في البند (أولاً) من المادة 2 من هذه اللائحة وتقترح الإدارة المذكورة الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة في هذا القرار ويخطر مجلس إدارة الجمعية بنتيجة التحقيق وتوصيات الإدارة لاتخاذ اللازم وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية إخطار الجهة الإدارية المختصة بتصرف المجلس في هذا الشأن خلال أسبوع على الأكثر.
أما بالنسبة للمخالفات التي تقع من مدير الجمعية متعلقة باختصاصاته المبينة في البند (ثانياً) من المادة 2 من هذه اللائحة فيكون التحقيق من اختصاص مدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعي المختص حسب الأحوال ويصدر القرار بتوقيع الجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة الزراعية أو من مدير مديرية الإصلاح الزراعي حسب الأحوال.
ويكون التظلم من قرار توقيع الجزاء إلى مدير مديرية الزراعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعي المختص حسب الأحوال الذي يكون له أن يعتمد الجزاء أو يعدله أو يلغيه ويجوز له في حالة إلغائه أن يحيل المدير إلى النيابة الإدارية في حالة ارتكابه مخالفات تتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة.
ونصت المادة (6) من ذات اللائحة على أن:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لمجلس إدارة الجمعية توقيعها على المدير هي:
- الإنذار.
- الخصم من المكافأة الذي لا يجاوز شهرين في السنة بحيث لا يزيد الخصم على مكافأة خمسة أيام في الشهر.
أما الجزاءات التي تختص بتوقيعها مديرية الزارعة أو الإصلاح الزراعي المختصة فهي تلك المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن المستفاد من العرض السابق للنصوص القانونية أن المشرع قد حدد كيفية تأديب مديري الجمعيات الزراعية والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات عليهم وكذا السلطة المختصة التي تتولى بحث التظلمات المقدمة منهم عن تلك الجزاءات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذا الشأن تعتبر بمثابة أحكام خاصة بشأن تأديب مديري الجمعيات الزراعية ويتعين لذلك التقيد بها والالتزام فإذا صدر قرار الجزاء من غير تلك السلطات كان صادراً من سلطة غير مختصة أياً ما كانت مكانتها في مدارج التدرج الوظيفي وذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام.
ومن حيث إن الاختصاص بتوقيع الجزاء على مديري الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة في البند (2) من المادة الثانية إنما ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعي حسب الأحوال وأن التظلم يقدم إلى مدير مديرية الزارعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعي وله وحده سلطة التعقيب على التظلم على النحو الموضح بتلك المادة فمن ثم فلا تملك سلطة أخرى توقيع الجزاء أو التعقيب على التظلم في الحدود الموضحة والمستفاد من هذه الأحكام أنه ليس للمحافظة سلطة ما في توقيع الجزاءات على مديري الجمعيات التعاونية الزراعية أو سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الموقعة عليهم سواء بناء على تظلمات مقدمة عنها أو بدون تقديم تظلمات.
ومن حيث إن الثابت أن الجزاء المطعون فيه بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة شهرين قد صدر من المحافظ عما نسب إلى المذكور من مخالفات تدخل في نطاق البند ثانياً من المادة 2 سالفة الذكر فمن ثم يكون قد صدر من غير مختص ويكون لذلك واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد أصاب الحق فيها انتهى إليه بغض النظر عن الأسباب التي استند إليها ويغدو الطعن فاقداًً الأساس القانوني ويكون لذلك مستوجباً الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق