الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 65 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 36


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضاة " نقل القضاة " . قرار إداري .
نقل مستشاري محاكم الاستئناف. تحكمه أقدمية تعيينهم وترتيب تلك المحاكم المحدد بنص المادة 54 من قانون السلطة القضائية. نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى أو بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. خلو أماكن بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها بمراعاة الأقدمية بين من حل عليهم الدور للنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/8/86 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1986 فيما تضمنه من تحديد مقر عمله بمحكمة استئناف المنصورة مع تعويضه عن هذا القرار.
وقال بيانا لطلبه إنه لما كان قد أبدى رغبته في تعيين مقر عمله بمحكمة استئناف الإسماعيلية وهي محكمة أدنى من محكمة استئناف المنصورة فإنه لا يجوز أن يزاحمه في تلك المحكمة زميل آخر يسبقه في الأقدمية، وإذ صدر القرار المطعون فيه مخالفا ذلك فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه "لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون" وفي الفقرة الأولى من المادة 54 منه على أن "رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى "يدل على أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى كما أجاز بقاءهم في المحاكم التي يعملون بها بناء على طلبهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان مؤدى ذلك أن نقل هؤلاء لا يكون إلا لشغل الأماكن التي تخلو بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها، وذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلي أو لعدم تجديد احتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التي اقتضت إجراء حركة التنقلات وإذ كان الثابت من الأوراق أن المستشارين الأقدم من الطالب قد شغلوا أماكن محكمة استئناف الإسماعيلية سواء كان ذلك بالنقل إليها أو بتجديد احتفاظ العمل بها، وأن الأماكن الخالية في المحاكم المتقدمة في الترتيب على هذه المحكمة عندما حل دور الطالب في تعيينه رئيس محكمة الاستئناف، كانت بمحكمة استئناف المنصورة. فإن القرار المطعون فيه بتعيين الطالب بها لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق