الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 119 لسنة 62 ق جلسة 4 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 31)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
------------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة وأنه يستحق عن فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضي من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش.
 
2 - مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 78 في شأن أحكام قانون نظام العاملين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 أن الموظف الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفذ رصيد أجازاته الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ويدخل في مفهوم الأجر الأساسي العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا يعتد في ذلك ببدل طبيعة العمل وبدل التمثيل. ولما كان مقابل رصيد الأجازات يعد بمثابة تعويض عن عدم قيام الموظف بهذه الأجازات فإنه لا يخضع للضرائب والرسوم التي يخضع لها الأجر. لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في....، وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته. فإنه يرجع في هذا الشأن إلى قانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 باعتباره القانون العام. ولما كانت المادة 65/ الفقرة الأخيرة من القانون سالف البيان هي التي تحكم واقعة النزاع فإن الطالب يستحق مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها مقدرا على أساس أجره الأساسي بما في ذلك العلاوات الخاصة بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وتعين القضاء له بذلك.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/........."رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم في 17/8/1992 بهذا الطلب. للحكم أولا: بأحقيته في صرف مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهريا قبل إحالته إلى التقاعد عن الفترة من 19/12/1989حتى 30/6/1990. ثانيا:- أحقيته في صرف الفروق المستحقة عن متجمد رصيد الأجازات الاعتيادية باعتبار الأجر يشمل المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوات الاجتماعية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل. وقال بيانا لطلبه أنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 19/12/1989 وكان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف أسيوط, واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى انتهاء العام القضائي في 30/6/1990 ومن ثم فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهريا من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن الفترة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1991. وإذ امتنعت وزارة العدل دون وجه حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد. كما امتنعت عن صرف مقابل ثلاثة شهور من متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية شاملة المرتب الأساسي والبدلات والعلاوات واقتصرت على صرفها على أساس المرتب الأساسي فقط على الرغم من صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/7/1988 بصرفها على أساس المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوات الاجتماعية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل - فقد تقدم بطلبه - طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
 وحيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة وأنه يستحق عن فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضي من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 19/12/1989, واستبقى في الخدمة حتى 30/6/1990 فإنه يستحق مكافأة شهرية عن مدة الاستبقاء في الخدمة من 19/12/89 وحتى 30/6/1990 تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها قبل إحالته إلى التقاعد ومن ثم يتعين القضاء له بذلك.
 وحيث أنه عن طلب صرف المبالغ المستحقة عن متجمد رصيد الأجازات الاعتيادية على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الاجتماعية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل, فإنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن أحكام قانون نظام العاملين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر" مؤداه أن الموظف الذي تنتهي خدمته ولم يكن قد استنفد رصيد أجازاته الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ويدخل في مفهوم الأجر الأساسي العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا يعتد في ذلك ببدل طبيعة العمل وبدل التمثيل. ولما كان مقابل رصيد الأجازات يعد بمثابة تعويض عن عدم قيام الموظف بهذه الأجازات فإنه لا يخضع للضرائب والرسوم التي يخضع لها الأجر. لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 19/12/1989 وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته - فإنه يرجع في هذا الشأن إلى قانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 باعتباره القانون العام ولما كانت المادة 65 الفقرة الأخيرة من القانون سالف البيان هي التي تحكم واقعة النزاع فإن الطالب يستحق مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها مقدرا على أساس أجره الأساسي بما في ذلك العلاوات الخاصة بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وتعين القضاء له بذلك - ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق