الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 323 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 33

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.

--------------

(8)
الطلب رقم 323 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". معاش.
(1) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
(2) اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. صدور قرار تنظيمي في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

----------------
1 - النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد اُحتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
2 - المستفاد من نص المادتين 39 و41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/.... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بتاريخ 17/ 3/ 1993 بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 1/ 4/ 1961 حتى 23/ 7/ 1964 التي كان يعمل فيها باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه عُيّن باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 وولى منصب القضاء في 26/ 6/ 1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 وإذ أُحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش اعتباراً من 27/ 7/ 1992 ولدى تسوية مستحقاته لم تحتسب إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدة المشار إليها ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري، ولما كان عمله خلال تلك المدة يعتبر من الأعمال النظيرة وسدد عنها اشتراك المعاش وحُسبت فيه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً ( أ ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986علي أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة..... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويُحسب كسر الشهر شهراً وتُحسب كسور الجنيه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي للمبلغ الشهري مائة جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1990" يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكو ن قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39 و41 من قانون السلطة الفضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان هذا المجلس قد أصدر في 17/ 10/ 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبيّنة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي: - (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.....، وفي المادة الثانية على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من 25/ 6/ 1961 حتى 23/ 7/ 1964 باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1961 والذي حدد طبيعة عمله بصفة أصلية واختصاصه بإعداد المذكرات القانونية بالنسبة لضم مدد الخدمة والتسويات والترقيات والعلاوات والإعارات والتعيينات، وكانت تلك الأعمال تعتبر من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان وقد حسبت هذه المدة في معاش الأجر الأساسي وسدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية والمعاشات بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها ضمن المدة التي يُصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق