جلسة 17 من يونيو سنة 1986
برئاسة السيد: المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
----------------
(13)
الطلب رقم 10 لسنة 53 القضائية
رجال القضاء "تأمينات اجتماعية". تأمينات اجتماعية "إصابة العمل".
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار.... والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ .... تقدم المستشار.... بهذا الطلب للحكم باعتبار إصابته ناشئة عن إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. وقال بياناً لطلبه أنه في ... أصيب بانسداد في الشريان التاجي للقلب أثر تعرضه للإجهاد والإرهاق من العمل نتيجة المجهود الإضافي الذي بذله إبان عمله رئيساً للمحكمة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في العام القضائي..../ .... وإذ تعتبر هذه الإصابة إصابة عمل، وكانت اللجنة العليا للإجهاد بوزارة التأمينات قد قررت في.... عدم الموافقة على اعتبارها إصابة عمل فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن"... وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - والذي يحكم واقعة الطلب - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره. (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي. (3) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. (4) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق من العمل كافية لوقوع الحالة المرضية، (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ذات مظاهر مرضية حادة. (6) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية: أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. مفاد أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بانسداد في الشريان التاجي للقلب لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق