الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 165 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 58

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(11)
الطلب رقم 165 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "بدل الدواء".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل غير مقبول.
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. خلو قانون إنشائه من تحديد نوع الخدمات التي يقدمها ومداها وعهده ذلك لوزير العدل ليصدر في شأنها القرارات المناسبة في حدود موارده بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. مؤداه. ارتباط نفاذ تلك الخدمات وما يترتب عليها من أعباء بتوافر الموارد التي تستوعبها.
(3) زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من الخدمات الصحية ومقابل الدواء التي يكفلها لهم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.

---------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة - ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم تعين عدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل.
2 - القانون رقم 36 لسنة 1975 الذي أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها، وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق، يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوفر، وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها.
3 - الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً، هي الأولى بالرعاية. ومن ثم يجد وقف الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء سنده في أن الأعضاء السابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ..... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 9/ 1998 للحكم بأحقيته في صرف مقابل الدواء المستحق له وجميع الخدمات الصحية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه بلغ سن التقاعد في 6/ 9/ 1998 ثم التحق بعمل خارج البلاد اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1990 وإذ حرمته وزارة العدل من مقابل الدواء والانتفاع بنظام الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية خلافاً للدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء فقد تقدم بطلبه. ودفع بعدم دستورية المادة 13/ 3 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فيما نصت عليه من وقف سريان الانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ووقف صرف مقابل الدواء بالنسبة إلى العضو السابق إذ التحق بعمل خارج البلاد.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة وطلب رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله، ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة - ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم تعين عدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في حكمها الصادر في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية إلى أن القانون رقم 36 لسنة 1975 الذي أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها، وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق، يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً، هي الأولى بالرعاية. ومن ثم يجد وقف الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء سنده في أن الأعضاء السابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج.
ومن ثم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق