الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 125 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 1999 س 50 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 37)

 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة
---------------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الإضافي يكون في غير محله وتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
 
2 - الخدمات الاجتماعية والصحية التى كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم كذلك لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها. بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثا للاطمئنان في نفوسهم، وكان ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة عضو الهيئة القضائية الذي كان وقت وفاته ملتحقا بأي عمل خارج البلاد، ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 01/04/1986 وقبل مضى أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل خارج البلاد يخالف مبدأ المساواة بين أسر من توفى عائلهم قبل التاريخ المشار إليه ومن توفى عائلهم بعده رغم تماثل مراكزهم القانونية ـ ولما كانت عودة عضو الهيئة القضائية حيا إلى البلاد بعد تركه العمل بالخارج يعود بها حقه في الحصول على خدمات الصندوق من أول الشهر التالي لعودته وإنهاء عمله بالخارج ـ فإن عودته ميتا أو موته بعد عودته يقطع صلته نهائيا بعمله في الخارج - وبوفاته يعود للمستحقين من أسرته الحق في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق -تتحصل في أن........زوجة وابنة...... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدمتا بهذا الطلب بتاريخ 7/9/1997 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للحكم طبقا لطلباتهما الختامية بأحقيتهما في صرف المعاش الإضافي الشهري من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من 3/10/1996 وأحقيتهما في الاستفادة من كافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية مع الاحتفاظ بالحق بالمطالبة بتلك الحقوق عن الفترة السابقة على الوفاة  -  وقالتا بيانا لطلبهما إن مورثهما أحيل إلى التقاعد في 30/6/1993 وقد توقف صرف معاش الصندوق اعتبارا من 1/6/1995 تاريخ التحاقه بالعمل في دولة دبي - وإذ عاد مورثهما إلى أرض الوطن ولم يتمكن من إخطار الصندوق بعودته لمرضه وقد توفى إلى رحمة الله في 3/10/1996 ونظرا لتوقف الصندوق عن صرف مستحقاتهما فقد تقدمتا بالطلب. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول ورفضه موضوعا, وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الحاضر عن الطالبتين قدم حافظة مستندات تضمنت صورة شهادة وفاة المرحوم........ بتاريخ 3/10/1996 - وصورة وثيقة زواج....... في 5/2/1998 - وصورة إعلام وراثه.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله - ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته - ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الإضافي يكون في غير محله وتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 36 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية, تقضي بأن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية, تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية للأعضاء الحالين والسابقين للهيئات القضائية التي حددتها - وهي القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية على أن يصدر بتنظيم هذا الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وحيث إن وزير العدل أصدر بعدئذ القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية متضمنا تحديد لأغراض التي يقوم عليها هذا الصندوق ووسائل تنفيذها ومتابعتها - وصور الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها ومداها وما يخرج من نطاق ما يتحمله الصندوق من تكلفتهما, ونص في المادة 13 منه على أنه "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج ومن أولاد ووالدين يعولهم - ويقدم العضو إقرارا يوضح فيه أسماء أفراد أسرته الذين لهم حق الانتفاع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية - ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذ التحق بوظيفة أو مارس. إحدى المهن الحرة - ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية "ثم أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 في شأن صرف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم - مضيفا بمقتضاه إلى قراره رقم 4853 لسنة 1981 خمس مواد جديدة 34 مكررا (1)، 34 مكررا (2), 34 مكررا (3), 34 مكررا (4), 34 مكررا (5) ليعمل به اعتبار من 1/4/1986 ونص في المادة 34 مكررا (2) على أنه "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة - ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي, ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده" ونص في المادة 34 مكررا (3) على أنه " في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة 34 مكررا (1) من هذا القرار, وفي الحالة التي انتهت أو تنتهي فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاش, يصرف المبلغ الشهري الإضافي المبين في تلك المادة - بالضوابط المحددة في فقرتيها وبحد أدني لإجمالي هذا المبلغ مقداره خمسون جنيها للأسرة - إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ونسبة نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 للعجز أو الوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أيا كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويتها مددا مجموعها خمسة عشرة عاما على الأقل - وتسري في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذي يصرف إلى المستحقين عنه عدا ما تعلق منها بمنحة زواج البنت عند قطع معاشها - ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة, ولا لأسرة من كان وقت وفاته ملتحقا بأي عمل خارج البلاد أو ممارسا لمهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 1/4/1986 وقبل مضي أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل أو ممارسته للمهنة".
وحيث إن وزير العدل أصدر بعد ذلك القرار رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية متضمنا خمس مواد نص في المادة الأولى منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قرارات وزير العدل أرقام 440 لسنة 1986, 1866 لسنة 1987, 2017 لسنة 1987 ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ما لم يبد رغبته كتابة في عدم الاشتراك وتعتبر البنت في رعاية أبيها حتى زواجها أو اشتغالها ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذ ثبت بقرار القومسيون الطبي أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل, أو كان لا يزال طالبا بإحدى مراحل التعليم الجامعي ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره أو بأحد مراحل التعليم المتوسط ولم يجاوز سنة الرابع والعشرين ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته في الحالات الآتية: 1- إذا التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية. 2- إذا التحق بأي عمل خارج البلاد,3- إذا امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية في داخل البلاد أو خارجها - ويعود الحق في الانتفاع به من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة - ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا عرضت عليها الدعوى رقم 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" بطلب عدم دستورية المادة 34 مكررا "3" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن مارس مهنة غير تجارية في الداخل فقضت فيها بتاريخ  3/5/1997 بعدم دستورية نص المادة سالفة البيان لمخالفته أحكام المواد 13, 32, 34, 40, 41, 49 من الدستور.
وحيث إن الخدمات الاجتماعية والصحية التي كلفها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم كذلك لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها - بل توخي المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثا للاطمئنان في نفوسهم, وكان ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة عضو الهيئة القضائية الذي كان وقت وفاته ملتحقا بأي عمل خارج البلاد - ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 1/4/1986 وقبل مضى أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل خارج البلاد يخالف مبدأ المساواة بين أسر من توفى عائلهم قبل التاريخ المشار إليه ومن توفى عائلهم بعده رغم تماثل مراكزهم القانونية ولما كانت عودة عضو الهيئة القضائية حيا إلى البلاد بعد تركه العمل بالخارج يعود بها حقه في الحصول على خدمات الصندوق من أول الشهر التالي لعودته وإنهاء عمله بالخارج فإن عودته ميتا أو موته بعد عودته يقطع صلته نهائيا بعمله في الخارج وبوفاته تعود للمستحقين من أسرته الحق في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستشار..... رئيس محكمة الاستئناف السابق كان يعمل بالخارج وقد ترتب على ذلك وقف استحقاقه وأسرته للمبلغ الشهري الإضافي وخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية وقد توفاه الله بتاريخ 3/10/1996 فإنه من هذا التاريخ تكون قد انقطعت صلته بالعمل في الخارج ويكون للمستحقين من أسرته لتلك الحقوق الحق في الحصول عليها من 1/11/1996 أول الشهري التالي لوفاته وذلك بالشروط والضوابط المنصوص عليها بقرارات وزير العدل المنظمة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق