جلسة 2 من يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
------------------
(3)
الطلب رقم 152 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء)
(1) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب".
طلب تعديل الأقدمية. من طلبات الإلغاء. علة ذلك. مؤداه. وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2، 3) أقدمية "ضم مدة خبرة سابقة". قرار إداري. تعويض.
(2) طلب احتساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة. حق ينشأ بعد انتهاء خدمة الطالب. مؤداه. تقديمه أثناء الخدمة. أثره. عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
(3) الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. صدور القرار مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. أثره. رفض طلب التعويض عنه.
2 - إذ كان طلب احتساب مدة الخبرة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب، ومن ثم يتعين عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن قرار تحديد هذه الأقدمية يكون صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يكون طلب التعويض عن ذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ....... "وكيل النيابة" تقدم بهذا الطلب في 26/ 10/ 1997 للحكم أصلياً: بتعديل درجته الوظيفية إلى درجة وكيل نيابة من تاريخ 28/ 6/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار في الدرجة المالية طبقاً لآخر مرتب حصل عليه، واحتياطياً: تعديل أقدميته في وظيفة مساعد نيابة بتاريخ 28/ 6/ 1995 تاريخ حصوله عليها في هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، ومن باب الاحتياط الكلي: ضم مدة خبرته العلمية والعملية وخدمته بهيئة قضايا الدولة وذلك بحصوله على آخر مرتب حصل عليه، وفي حالة رفض طلباته تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إهدار أقدميته.
وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 31/ 7/ 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1997 بتعيينه مساعداً بالنيابة العامة وكان معيناً قبل ذلك بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993 ثم رقي إلى درجة محام حتى تم تعيينه بالنيابة العامة وتسلم العمل بها بتاريخ 25/ 8/ 1997، وإذ قضى في عمله بالهيئة سالفة البيان أربع سنوات سابقة على تعيينه بالنيابة العامة، فإنه يستحق إضافة سنتين خبرة إلى خبرته الحالية تطبيقاً لنص المادة 116/ 4 من قانون السلطة القضائية والمادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما يترتب على ذلك من استفادته بالدرجة المالية التي كان يشغلها بهيئة قضايا الدولة وهي درجة محام باعتمادها المالي وما يتبع ذلك من بدل علاج وإضافي لكونهما من ملحقات الأجر بحسب نص القانون، فضلاً عن أنه يستحق تعديل مدة الخدمة عند حساب المعاش والحقوق التأمينية واستحقاقات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إذ قضى مدة أربع سنوات بهيئة قضايا الدولة يضاف إليها مدة ثلاث سنوات قضاها في العمل بالمحاماة وسدد عن تلك المدة كافة الالتزامات التأمينية، وأضاف أيضاً بأن الطلب الماثل يتضمن طعناً على قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في وظيفة مساعد نيابة باعتباره الذي أكسبه الحق في هذا الطلب، ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب واحتياطياً طلب رفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب الأصلي والاحتياطي الأول لتقديمها بعد الميعاد، ورفض الطلب الاحتياطي الثاني وطلب التعويض.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأصلي والاحتياطي الأول لتقديمها بعد الميعاد في محله، ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون، لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها، وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في 31/ 7/ 1997 وعلم به يقيناً في 25/ 8/ 1997 وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في 26/ 10/ 1997 فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي باحتساب مدة الخبرة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة فإنه من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب، ومن ثم يتعين عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن قرار تحديد هذه الأقدمية يكون صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يكون طلب التعويض عن ذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق