برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس
المحكمة وصلاح عبد العليم .
------------
(1) إجراءات الطلب " ميعاد
الطلب " . نظام عام .
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد
الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من ق السلطة القضائية . تقديم الطلب بعد ذلك
الميعاد . أثره . عدم قبوله . علة ذلك .
(2) أقدمية
" ضم مدة خبرة سابقة " . قرار إداري .
طلب احتساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة . حق ينشأ بعد
انتهاء خدمة الطالب . مؤداه . تقديمه أثناء الخدمة . أثره . عدم قبوله لرفعه قبل الأوان
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أقدمية القضاة
وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة
50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى
إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية .
إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانوني الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار
الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من
عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة 1994 الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب
من قبيل طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار
في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً
يقينياً وفقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك
الميعاد عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام . لما كان ذلك
، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيين
الطالب بوظيفة مساعداً للنيابة العامة وتحديد أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في 17/6/1999 ، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه
المطروح إلا بتاريخ 7/7/2004 ، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك
القضاء بعدم قبوله .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب حساب مدة
الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة
الطالب . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلب ضم مدة خدمة الطالب بالنيابة
الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار هو من الحقوق
التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لرفعه قبل
الأوان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل
في أنه بتاريخ ...... تقدم الطالب بهذا الطلب ضد المدعى عليهم بصفاتهم للحكم
باحتساب أقدميته بالنيابة العامة ضمن أقرانه بدفعة 1994 أساسية وبضم مدة خدمته
السابقة على تعيينه بالنيابة العامة والتي أمضاها بالعمل بالنيابة الإدارية إلى
مدة خدمته بالنيابة العامة واحتساب مرتبه والعلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من
آثار وصرف كافة الفروق المستحقة له بناء على ذلك . وقال بياناً
لطلبه إنه عين معاوناً بالنيابة الإدارية بموجب القرار الجمهوري رقم 303 الصادر
فى29/9/1994 واستمر بالعمل حتى رقى إلى وكيل نيابة إدارية ، وبتاريخ 17/6/1999 وبموجب القرار الجمهوري رقم181 لسنة 1991
عين مساعداً بالنيابة العامة واستلم العمل منذ هذا التاريخ واحتسبت أقدميته ضمن
دفعة النيابة العامة لذات القرار الأخير وهو ما أخر أقدميته إذ كان وكيل نيابة
إدارية عند تعيينه مساعداً بالنيابة العامة وبالتالي تم صرف مرتبه وجميع مستحقاته
المالية عن درجة مساعداً وليس وكيلاً ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه . قدمت الحكومة
مذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلبت احتياطياً بعدم
قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة لمن عدا وزير العدل وفى الموضوع برفضه . وأودعت
النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول طلب تعديل الأقدمية لرفعه بعد الميعاد ورفض ما
عدا ذلك من طلبات .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول
طلب تعديل الأقدمية لتقديمه بعد الميعاد في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة
وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة
50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى
إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية .
إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانوني الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار
الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من
عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة 1994 الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب
من قبيل طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار
في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة
85 من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول
الطلب أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في 17/6/1999
، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ 7/7/2004 ، فإن الطلب يكون
مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
وحيث إنه عن طلب ضم خدمته السابقة التي أمضاها
بالعمل بالنيابة الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة واحتساب مرتبه والعلاوات
الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المستحقة له بناء على ذلك .
فإنه لما كان المقرر - في قضــــاء محكمة النقض - أن طلب حساب مدة الخدمة المكتسبة
بالعمل هيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن طلب ضم مدة خدمة الطالب بالنيابة
الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار هو من الحقوق
التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لرفعه قبل
الأوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق