الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 29 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 38

جلسة 23 من يونيو سنة 1981

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

------------------

(7)
الطلب رقم 29 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1) نقض "اختصاص محكمة النقض". تأمينات اجتماعية. رجال القضاء.
طلبات رجال القضاء والنيابة بحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. من المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظرها ولو كانت المدة محل النزاع سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة العامة.
(2، 3) تأمينات اجتماعية "طلب ضم مدة خدمة".
طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له بوزارة الداخلية طبقاً للمادة 32 من القانون 79 لسنة 1975. وجوب عرض المنازعة على اللجنة المختصة بهيئة التأمين. لجوئه إلى المحكمة مباشرة. أثره. عدم قبول الطلب. مادة 157 من القانون 79 لسنة 1975. طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له طبقاً للمادة 176 من القانون 79 لسنة 1975. توجيهه إلى وزير العدل. جواز اللجوء إلى القضاء مباشرة دون عرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.
(4) رجال القضاء. تأمينات اجتماعية "الفصل بغير الطريق التأديبي".
طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقاً طبقاً للمادة 176 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل. شرطه. أن يكون قد فصل من عمله السابق بغير الطريق التأديبي.

-------------------
1 - إذ كانت المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، وكان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد جعل مدة الاشتراك في التأمين هي الفيصل بين استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد، وجعلها من أسس تحديد مقدارها ومقدار بعض المزايا الأخرى التي كفلها للعاملين بأحكامه، فإن المنازعة المتعلقة بطلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تكون من صميم المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت التي تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيها بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة ولورثتهم، ولو كانت المدة المتنازع بشأنها سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة لما لها من أثر في تحديد مستحقاتهم وورثتهم من المعاش أو المكافأة ومن المزايا الأخرى التي كفلها القانون، ويكون الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب على غير أساس.
2 - إذ كان الطالب قد لجأ إلى محكمة النقض للحكم بحساب مدتين متميزتين ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي سوى معاشه على أساسها، أولاهما المدة التي قضاها في وظيفة بوزارة الداخلية، والثانية المدة من تاريخ انتهاء خدمته بتلك الوزارة إلى تاريخ تعينه في القضاء، ولما كان حق الطالب في حساب المدة الأولى يستند إلى نص المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكان المشرع لم يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق حكم هذه المادة من القواعد العامة التي أوردها ذلك القانون سواء فيما تعلق بتقديم الطلب والفصل فيه والتداعي بشأنه، ومن ثم فإن الطلب المستند إلى هذه المادة يتعين أن يوجه إلى هيئة التأمين المختصة، ويسري في شأنه الحكم العام الذي أورده المشرع في المادة 157 من ذات القانون ومن مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 9 يناير سنة 1977 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في تلك المادة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون عليها لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض منازعاتهم على تلك اللجان. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يتوجه أصلاً بطلب إلى هيئة التأمين المختصة لضم مدة خدمته السابقة بوزارة الداخلية إلى مدة اشتراكه في التأمين عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما تقدم به إلى وزير العدل بصفته، ومن ثم فإن لجوءه إلى محكمة النقض مباشرة للحكم بضم تلك المدة قبل أن يصدر قرار من الجهة المختصة - هيئة التأمين - بقبوله أو رفضه يجعل دعواه بهذا الصدد غير مقبولة.
3 - أما بالنسبة لطلب ضم المدة الثانية والتي استند فيها الطالب إلى نص المادة 176 من قانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه إذ نصت تلك المادة على أن طلبات الإفادة من حكمها تقدم إلى الوزير المختص وليس إلى هيئة التأمينات المختصة بما مفاده أن الطعن على القرار يرفع مباشرة إلى القضاء فتخرج المنازعة عن نطاق المنازعات التي حظرت المادة 157 من القانون المذكور اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب لعرضها على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فيها.
4 - مفاد نص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لا ينطبق - وعلى ما يدل عليه صريح لفظها - إلا على حالات من فصلوا بغير الطريق التأديبي، ولا يفيد منه من انتهت خدمته عن غير ذلك الطريق، أياًَ كان سبب انتهاء الخدمة، ولما كان الثابت من ملف خدمة الطالب وما حواه من مستندات أنه لم يفصل من خدمته بوزارة الداخلية وإنما رفع اسمه من سجل العاملين بتلك الوزارة لاعتباره مستقيلاً بانقطاعه عن العمل بغير إذن أو عذر رغم إنذاره، فإنه لا يفيد من حكم تلك المادة، ويكون طلبه حساب المدة من تاريخ انتهاء خدمته في تلك الوزارة وإلى تاريخ تعيينه في القضاء دون مقابل ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها - على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار تقدم إلى هذه المحكمة في 19 مارس سنة 1980 بطلب ضد وزير العدل ووزير الداخلية ووزيرة الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفاتهم أبدى فيه أنه بعد تخرجه من كلية الحقوق عين بتاريخ 24 مايو سنة 1945 بوزارة الداخلية في وظيفة فنية بإدارة الجوازات والجنسية ثم فصل منها بغير الطريق التأديبي اعتباراً من 6 يناير سنة 1951 فاشتغل بالمحاماة إلى أن عين رئيس محكمة فئة "أ" في 21 أكتوبر سنة 1974 وإذ كانت مدة خدمته منذ تعيينه في القضاء وإلى حين بلوغه سن التقاعد في 15 أكتوبر سنة 1980 لا تعطيه الحق في معاش وكانت المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تجيز لمن انتهت خدمته قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 ثم أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أن يطلب حساب مدة خدمته السابقة التي قضيت بإحدى وظائف الدولة ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي المعاش على أساسها، كما أجازت المادة 176 لمن سبق فصله بغير الطريق التأديبي قبل 11 مارس 1963 وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش أن يطلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرار الفصل متى ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً، فإنه تقدم بطلبين إلى وزير العدل لحساب مدة الخدمة التي قضاها في وزارة الداخلية، والمدة من تاريخ فصله من عمله فيها إلى تاريخ تعيينه في القضاء، ضمن مدة الاشتراك في التأمين عملاً بالمادتين سالفتي الذكر، وإذ قررت اللجنة المشكلة بوزارة العدل طبقاً للمادة 176 عدم اختصاصها بنظر الطلب لاختصاص وزارة الداخلية به فإنه أقام هذه الدعوى للحكم بحساب المدتين المذكورتين دون مقابل في مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها. دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لتعلقه بشئون سابقة على تعيين الطالب في القضاء، وطلب في الموضوع الحكم برفضه تأسيساً على أن الطالب لم يفصل من عمله السابق بوزارة الداخلية وإنما أنهيت خدمته باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل بدون إذن فلا تنطبق في شأنه المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي دفعت النيابة بعدم قبول الطلب إذ لم يتقدم الطالب قبل اللجوء إلى هذه المحكمة بطلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات لتسويته بالطرق الودية عملاً بالمادة 157 من القانون المذكور.
وحيث إنه إذ تنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، وكان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد جعل مدة الاشتراك في التأمين هي الفيصل بين استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد، وجعلها من أسس تحديد مقدارهما ومقدار بعض المزايا الأخرى التي كفلها للمعاملين بأحكامه، فإن المنازعة المتعلقة بطلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تكون من صميم المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت التي تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيها بالنسبة لرجال القضاء والنيابة ولورثتهم، ولو كانت المدة المتنازع بشأنها سابقة على التحاقهم بالقضاء أو النيابة لما لها من أثر في تحديد مستحقاتهم وورثتهم من المعاش أو المكافأة ومن المزايا الأخرى التي كفلها القانون، ويكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بعدم القبول، فإنه لما كان الطالب قد لجأ إلى هذه المحكمة للحكم بحساب مدتين متميزتين ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها، أولاهما المدة التي قضاها في وظيفة بوزارة الداخلية، والثانية المدة من تاريخ انتهاء خدمته بتلك الوزارة إلى تاريخ تعيينه في القضاء، ولما كان حق الطالب في حساب المدة الأولى يستند إلى نص المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكان المشرع لم يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق حكم هذه المادة من القواعد العامة التي أوردها ذلك القانون سواء فيما يتعلق بتقديم الطلب والفصل فيه والتداعي بشأنه، ومن ثم فإن الطلب المستند إلى هذه المادة يتعين أن يوجه إلى هيئة التأمين المختصة، ويسري في شأنه الحكم العام الذي أورده المشرع في المادة 157 من ذات القانون, ومن مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه اعتباراً من 9 يناير سنة 1977 تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في تلك المادة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان. أما بالنسبة للمدة الثانية والتي استند فيها الطالب إلى نص المادة 176 فإنه إذ نصت تلك المادة على أن طلبات الإفادة من حكمها تقدم إلى الوزير المختص - وليس إلى هيئة التأمينات المختصة - وناطت بلجنة أو أكثر في كل وزارة تشكل على النحو الذي حددته تحقيق الطلب والفصل فيه بقرار مسبب ونهائي - نصت على أنه "ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات اللجنة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها". مما مفاده أن الطعن على القرار يرفع مباشرة إلى القضاء فتخرج المنازعة عن نطاق المنازعات التي حظرت المادة 157 اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب لعرضها على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فيها. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يتوجه أصلاً بطلب إلى هيئة التأمين المختصة لضم مدة خدمته السابقة بوزارة الداخلية إلى مدة اشتراكه في التأمين عملاً بالمادة 32 وإنما تقدم به إلى وزير العدل بصفته، ومن ثم فإن لجوءه إلى هذه المحكمة مباشرة للحكم بضم تلك المدة قبل أن يصدر قرار من الجهة المختصة - هيئة التأمين - بقبوله أو رفضه يجعل دعواه بهذا الصدد غير مقبولة.
وحيث إن الطلب بالنسبة للمدة الثانية قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي آنف البيان المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 إذ تنص على أنه "ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم, ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.. وينتفع بالأحكام المتقدمة من سبق فصله بغير الطريق التأديبي وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً.." فإن حكمها لا ينطبق - وعلى ما يدل عليه صريح لفظها - إلا على حالات من فصلوا بغير الطريق التأديبي، ولا يفيد منه من انتهت خدمته عن غير ذلك الطريق أياًَ كان سبب انتهاء الخدمة. ولما كان الثابت من ملف خدمة الطالب وما حواه من مستندات أنه لم يفصل من عمله في وزارة الداخلية وإنما رفع اسمه من سجل العاملين بتلك الوزارة لاعتباره مستقيلاً بانقطاعه عن العمل بغير إذن أو عذر رغم إنذاره، فإنه لا يغير من حكم تلك المادة، ويكون طلبه حساب المدة من تاريخ انتهاء خدمته في تلك الوزارة وإلى تاريخ تعيينه في القضاء دون مقابل ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي يسوي معاشه على أساسها - على غير سند من القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق