الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 199 لسنة 64 ق جلسة 22 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 49

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
------------------
(10)
الطلب رقم 199 لسنة 64 القضائية " رجال القضاء"
1 - مرتبات. 
مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر غير قانون السلطة القضائية في شأن تحديدها. 
2 - مرتبات. 
أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق.
------------------
1 - النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972, والبند ثامناً والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور, وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا, مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها عند تعيينهم بالنيابة العامة إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - سبق سردها في الحكم الصادر في هذا الطلب بتاريخ 8/ 4/ 1997 ومن ثم فتحيل المحكمة إليها منعا للتكرار ونوجزها في أن الطالب أقام هذا الطلب للحكم بزيادة راتبه الأساسي ليتساوى بآخر مرتب كان يتقاضاه بعمله السابق بالشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه صدر القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 1993 بتعيينه مساعد نيابة براتب أساسي مقداره 70.80 جنيه شهريا بينما كان آخر راتب تقاضاه بهيئة الشرطة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة العامة هو مبلغ 114.40 جنيه شهريا. وإذ امتنعت وزارة العدل دون حق عن تسوية مرتبه بآخر راتب كان يتقاضاه بجهة العمل السابق بالمخالفة للمادة 116/ 3 من قانون السلطة القضائية فقد تقدم بطلبه. وإذ أقام الطالب الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 116 سالفة البيان لعدم المساواة في المرتب بين جميع فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية فقضت المحكمة فيها بتاريخ 7/ 3/ 1998 بعدم قبولها.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء, ولما كان البند "ثامنا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون, ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند "تاسعا" من ذات الجدول جرى على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية على أنه "إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل" ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن "الفقرة الثالثة من المادة 116 سالفة الذكر لا تقيم تمييزا بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من أعضاء الإدارات القانونية التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصورا على اتخاذها موردا ماليا يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب - بغير نص خاص - مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم. وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق, بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق. لما كان ذلك وكان الطالب قد عين في درجة مساعد نيابة وهي وظيفة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل - الواجب التطبيق دون غيره باعتباره قانونا خاصا - مرتبا سنويا من 648 إلى 960 جنيها وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتبا يدخل في نطاق هذا المربوط. ولم يدع الطالب أن أحدا ممن يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتبا أعلى من مرتبه فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذي كان يتقاضاه من جهة العمل السابق يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق