الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 139 لسنة 62 ق جلسة 22 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 47

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
----------------------
(9)
الطلب رقم 139 لسنة 62 القضائية " رجال القضاء"
أقدمية 
أقدمية القضاة. تقريرها من تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رفض الطعن على القرار الصادر بتحديد الأقدمية. أثره. عدم جواز العودة للمطالبة بتعديلها بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة.
----------------------
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتقرر من تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وأن طعن الطالب في القرار الصادر بتحديد أقدميته ورفض هذا الطعن لا يجيز له العودة للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 9/ 1992 تقدم المستشار/.... نائب رئيس محكمة النقض - بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 1992 فيما تضمنه من تأخير أقدميته بين من شملهم القرار من نواب رئيس محكمة النقض, وتعديل هذه الأقدمية ليكون لاحقا للمستشار/..... وسابقا على المستشار/.... وقال بيانا لطلبه إن هذه الأقدمية هي الأقدمية الثابتة له بين أقرانه والتي تقررت له منذ تعيينه بالنيابة العامة ثم صدر القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض اعتبارا من 5/ 10/ 1988 تاليا لأقرانه المعينين معه بذات القرار حتى يبلغ السن القانونية للتعيين بمحكمة النقض. وتم الطعن على هذا القرار بالطلب رقم 220 لسنة 58 ق "رجال القضاء" وقضى برفضه بتاريخ 7/ 3/ 1995. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 1992 بترقيته إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض بذات ترتيب الأقدمية التي حددها القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 سالف البيان دون أن يرد تلك الأقدمية إلى ما كانت عليه قبل تعيينه مستشارا بمحكمة النقض فإنه يكون مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تقرر من تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاة الأعلى. وأن طعن الطالب في القرار الصادر بتحديد أقدميته ورفض هذا الطعن لا يجيز له العودة للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة سبق وأن قضت برفض الطلب رقم 220 لسنة 58 ق "رجال القضاء" الذي أقامه الطالب طعنا على القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 الذي حدد أقدميته بين مستشاري النقض, فإن أقدميته تكون قد استقرت نهائيا بين زملائه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض منذ صدور ذلك القرار ولا يجوز له العودة للمطالبة بتعديل تلك الأقدمية عند الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض. وإذ صدر القرار المطعون فيه على هذا الأساس ولم يدع الطالب أن أحدا قد تخطاه في الترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل, فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق