الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 194 لسنة 64 ق جلسة 19 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 أحوال شخصية ق 149 ص 611

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولى، عبد الحميد الحلفاوي. نائبي رئيس المحكمة، حسن حسن منصور وناجى عبد اللطيف.

------------------

(149)
الطعن رقم 194 لسنة 64 القضائية " أحوال شخصية"

(1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام أمام القضاء. شرطه. الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
 (2)
أحوال شخصية "زواج: صحة الزواج". قانون "القانون الواجب التطبيق".
وجوب تطبيق القانون المصري في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواج المصري من أجنبية. المادتان 12، 14 مدنى.
 (3)
أحوال شخصية" زواج: صحة الزواج: الكفاءة في الزواج: اعتراض الولي".
عقد زواج المرأة البالغة بكراً أو ثيباً بدون إذن وليها. صحيح. نفاذه وكونه لازماً بالنسبة له. شرطه. أن يكون الزواج بكفءٍ على صداق مثلها أو أكثر. مخالفة ذلك. أثره. أحقية الولي في الاعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء. سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم اعتراضه عليه حتى ظهور الحمل على الزوجة أو ولادتها أو إذا أكمل الزوج الكفء إلى مهر المثل. علة ذلك.
(4)
محكمة الموضوع "سلطتها في إجراء التحقيق".
عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها. لا عيب.
 (5)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
 (6)
أحوال شخصية" زواج: عقد الزواج: صحة العقد: توثيقه".
عقد الزواج. عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولي. تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة. عدم التعارض بين الشروط الموضوعية لصحته والشروط الشكلية لتوثيقه. علة ذلك. بحث الشروط الموضوعية وحسم الخلاف حولها منوط بالقضاء دون جهة التوثيق.

--------------------
1 - يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضده الثالث بصفته ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض.
2 - لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12، 14 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
3 - الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكراً أم ثيباً، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرض، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد.
4 - لا على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
5 - النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
6 - عقد الزواج شرعاً عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، ويلزم الولي طبقا للقواعد السالف بيانها، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقاً للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق، وإذ أقيمت الدعوى بطلب إثبات العلاقة الزوجية بين المطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية والثاني المصري الجنسية ونازع الطاعن في لزوم هذا العقد بالنسبة له كولي للزوجة، فإنه لا على الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ فصل في الدعوى طبقا للقواعد الشرعية المقررة، وفقاً للتكييف الصحيح للدعوى على ضوء الطلبات المطروحة فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية أجانب بورسعيد على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بينهما في مواجهة المطعون ضده الثالث، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده الثاني تزوجها بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 11/ 3/ 1991 على صداق قدره خمسون ألف جنيه ورزقت منه بالصغيرة..... بتاريخ 20/ 11/ 1991 وأقر المطعون ضده الثاني بالزوجية والنسب، ومن ثم أقامت الدعوى، تدخل الطاعن في الدعوى طالبا رفضها، وأقام دعوى فرعية بطلب فسخ عقد الزواج لعدم التكافؤ بين الزوجين وصورية المهر، بتاريخ 27/ 4/ 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية بإثبات زواج المطعون ضدهما الأولين بالعقد العرفي المؤرخ 11/ 3/ 1991، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1993 الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 23/ 2/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضده الثالث بصفته - وزير الداخلية - دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على أساس أنه لم توجه له طلبات ولم ينازع الخصوم في طلباتهم ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو الطلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضده الثالث بصفته ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشئ، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في الاعتراض على زواج ابنته المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني على سند من أن اعتراضه يسقط بالولادة مع أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على الزواج قبل الحمل والولادة، كما لم تستجب محكمة الموضوع لطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية المهر المسمى بالعقد وأنه يقل عن مهر المثل وأن الزوج لا يستطيع أداء المهر الثابت بالعقد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12، 14 من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرض، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر بقضائه برفض الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته ولياً للزوجة بطلب فسخ زواج ابنته لعدم الكفاءة ونقصان المهر عن مهر مثلها، وأقام قضاءه على أن الزواج استوفى أركانه وشروطه الشرعية وأن المطعون ضده الثاني كفء للمطعون ضدها الأولى لأنه عربي مسلم حاصل على مؤهل جامعي، ويعمل محاسباً بشركة للإنشاءات البحرية وأمهرها مبلغ خمسين ألف جنيه أقرت بقبضه بالعقد فضلاً عن أن الزوجة أتت على فراش الزوجية بالصغيرة...... بتاريخ 20/ 11/ 1991 بما يسقط حق الولي في الاعتراض على الزواج، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وسندها الشرعي وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، ولا على المحكمة من بعد إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لا سيما وأنها انتهت إلى سقوط حق الولي في الاعتراض على الزواج بالولادة؛ فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الدعوى في حقيقتها دعوى مصادقة على عقد زواج فكان يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري الذى حدد شروطاً معينة لإثبات التصادق على عقود الزواج إذا كان أحد طرفي العقد غير مصري، فضلاً عن موافقة السفارة السعودية المختصة إذ أن المطعون ضدها الأولى سعودية الجنسية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن عقد الزواج شرعاً عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، ويلزم الولي طبقا للقواعد السالف بيانها، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقاً للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق، وإذ أقيمت الدعوى بطلب إثبات العلاقة الزوجية بين المطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية والثاني المصري الجنسية ونازع الطاعن في لزوم هذا العقد بالنسبة له كولي للزوجة، فإنه لا على الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ فصل في الدعوى طبقا للقواعد الشرعية المقررة، وفقاً للتكييف الصحيح للدعوى على ضوء الطلبات المطروحة فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق