الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 9263 لسنة 66 ق جلسة 20 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 150 ص 616

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

----------------

(150)
الطعن رقم 9263 لسنة 66 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. قانون.
وجوب تقصي المحكمة من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها.
(2)
قانون "سريانه من حيث الزمان".
وجوب العمل بالقوانين بعد مضى شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد ميعاداً آخر لنفاذها. م 188 دستور سنة 1971.
 (3)
قانون "سريانه من حيث الزمان". محكمة الموضوع. ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك". أجانب.
القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نفاذه من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 14/ 7/ 1996، م9 ق 230 لسنة 1996، إعمال المحكمة نصوصه بالحكم الصادر منها بعد هذا التاريخ. لا خطأ.
(4)
حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الضرورية له. المادتان 456 أ. ج و102 إثبات.
(5)
حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي. عقد دعوى.
القضاء ببراءة الممثل القانوني للطاعنة في جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيسا على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. عدم تعرض الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لمدى صحة عقد شراء المورث. أثره. عدم اكتسابه حجية أمام المحاكم المدنية في النزاع بشأن صحة هذا العقد.
(6)
دعوى. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
 (7)
قانون "سريانه من حيث الزمان". نظام عام. عقد.
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. تعلق هذا القانون بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فورى مباشر على ما يقع في ظله من تصرفات أو ينشأ من أوضاع ولو كان تاريخ العقد الذى تستند إليه سابقاًَ على العمل بهذا القانون.
(8)
عقد. بطلان.
بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال. جزاء يرتبه القانون. الإجازة المنصوص عليها في المادتين 139/ 1، 141/ 1 مدنى. ماهيتها. الإقرار الصريح أو الضمني الصادر ممن يحاج بالتصرف المعيب بما يفيد قبوله الالتزام بآثاره رغم قيام السبب المخل بصحته.
 (9)
قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". عقد بطلان. ملكية. أجانب.
صدور تشريع لاحق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره. سقوط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف هذا الشرط في التصرفات الصادرة في ظله أو تلك السابقة عليه التي لم يصدر قبل سريانه حكم نهائي بإبطالها أو بطلانها. مؤداه. صدور القانون 230 لسنة 1996 وإسقاطه شرط موافقة مجلس الوزراء على تملك الأجنبي للعقارات. والأراضي الفضاء أثره. سريانه بأثر فوري على عقود شراء الأجانب للعقارات. عدم جواز الحكم بالبطلان لتخلف هذا الشرط.
 (10)
قانون "سريانه من حيث الزمان".
القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وحتى إلغائه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
 (11)
قانون "سريانه من حيث الزمان". جمعيات. أجانب. جنسية.
التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني. م 20 ق 14 لسنة 1981 و م 13/ 1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981. خلو القانون المذكور من النص على إسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره لأعضاء الجمعية الأجانب. أثره عدم جواز إسقاط عضويتهم استناداً لهذا القانون لعدم تمتعهم بالجنسية المصرية.
(12)
ملكية. عقد. بيع. محكمة الموضوع. أجانب.
عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته. المادتان 2، 6 ق 230 لسنة 1996.
 (13)
اختصاص. محكمة الموضوع. ملكية. عقد. أجانب. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". بيع.
المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. م 15 ق 46 لسنة 1972. مؤداه. تمسك المطعون ضدهم بأن التحقق من توافر شروط القانون 230 لسنة 1996 لعقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء منوط بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها. غير صحيح. قضاء المحكمة بصحة العقد دون تحققها من توافر هذه الشروط. قصور.

--------------
1 - يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
2 - مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يعتبر نافذاً.
3 - إذ كان ذلك وكان القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 7/ 1996 ونصت المادة التاسعة منه على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وإذ أعملت المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها بتاريخ 22/ 7/ 1996 فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
4 - مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمه لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة.
5 - إذ كان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة.... سنة..... قسم قصر النيل - المقدمة من الطاعنة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام ادعاءه المباشر على الممثل القانوني للجمعية الطاعنة متهماً إياها بالنصب لبيعه شقة النزاع لآخر. وقد قضى ببراءته تأسيسا على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. ولم يتعرض هذا الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لمدى صحة عقد شراء ذلك المورث. ومن ثم فإن أسباب ذلك الحكم لا تحوز أية حجية أمام المحكمة المدنية في النزاع الماثل (النزاع بشأن صحة عقد شراء المورث).
6 - إذ كان دفاع الطاعنة بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه.
7 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل وقت العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا الأثر المباشر للقانون. هذا ولئن كان من المقرر استثناءً من هذا المبدأ الأخير - تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية وتأكيداًَ لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية - سريان أحكام القانون الذى أبرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد. إلا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام، أما حيث تتعلق به فإنها تسرى بأثر فورى مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذى تستند إليه.
8 - النص في الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدني على أن "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية" وفى الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون ذاته على أن "إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة" مفاده أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال. وكانت الإجازة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين سالفتي الذكر. التي يزول بها حق الإبطال ولكنها لا تجدى إزالة البطلان المطلق. إنما هو ذلك الإقرار الصريح أو الضمني الذى يصدر ممن يحاج بهذا التصرف المعيب بما يفيد قبوله الالتزام بآثاره رغم قيام السبب المخل بصحته.
9 - صدور تشريع لاحق يلغي وجوب توافر شرط ما لقيام صحة نوع من التصرفات فإنه يسقط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف هذا الشرط في التصرفات التي تصدر في ظله، كما أن أثره الفوري المباشر يزيل ذلك الجزاء بالنسبة للتصرفات السابقة عليه التي كانت لا يتوافر فيها هذا الشرط طالما لم يكن قد صدر قبل سريانه حكم نهائي بإبطالها أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان النص في القانون 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الذي ألغى القانون 81 لسنة 1976 - قد حظر في المادة الثانية منه على غير المصريين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء إلا إذا توافرت شروط معينة من بينها صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. وفي المادة السادسة منه رتب البطلان على مخالفة هذه الشروط وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، إلا أنه بصدور القانون 230 لسنة 1996 فقد نص على إلغاء القانون 56 لسنة 1988 سالف الذكر وأسقط من بين الشروط اللازمة لتملك الأجنبي للعقارات والأراضي الفضاء صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التملك، فإنه - تطبيقاً للأساس القانوني المشار إليه - تسري أحكام القانون 230 لسنة 1996 بأثر فوري على عقود شراء الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء ولا يجوز الحكم ببطلان هذه العقود بسبب عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك.
10 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر. ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
11 - إذ كان النص في المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 (بشأن التعاون الإسكاني) والمادة 12/ 1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية. إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية على غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات في الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ذاته. وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون 14 لسنة 1981 فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية.
12 - النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون 230 لسنة 1996 مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 سالفة الذكر قبل أن تقضي بصحته.
13 - غير صحيح ما تمسك به المطعون ضدهم أولاً في مذكرة الرد على هذا السبب من أن التحقق من توافر هذه الشروط (الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 لعقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء) منوط بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها وفقاً للمادة السابعة من القانون ذاته، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة العقد موضوع النزاع دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام الدعوى 10614 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الجمعية الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم - بصفة مستعجلة - بتعيينه حارساً قضائياً على الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة وتسليمها له وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار الطاعنة بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية له وبصحة عقد البيع المبرم بينه والطاعنة المتضمن شراءه تلك الوحدة لقاء ما دفعه من ثمن. وقال بيانا لذلك إنه عضو بالجمعية الطاعنة التي خصصت له عين النزاع وسدد لها كامل الثمن، وإذ صدر القانون 81 لسنة 1976 بحظر تملك غير المصريين للعقارات فقد طالبته الجمعية الطاعنة بتقديم موافقة رئيس مجلس الوزراء على شرائه عين النزاع وإلا اعتبرت تخصيصها له كأن لم يكن، ومن ثم أقام الدعوى للحكم له بطلباته السالفة. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا ًوقدم تقريره - حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1987 في شقه المستعجل بعدم اختصاصها وفي الموضوع برفض الدعوى. استأنف مورث المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف 6547 لسنة 104 ق، وبتاريخ 22/ 7/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف - فيما عدا ما قضى به في شقه المستعجل - وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الجمعية الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن المرافعة تمت وحجز الاستئناف للحكم بعد أن تناضل الخصوم فيها على أساس انطباق أحكام القانون 81 لسنة 1976 المعدل بالقانون 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، إلا أن المحكمة طبقت أحكام القانون 230 لسنة 1996 رغم صدوره بعد حجز الاستئناف للحكم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أنه يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولما كان مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يصير نافذاً. لما كان ذلك، وكان القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 7/ 1996 ونصت المادة التاسعة منه على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وإذ أعملت المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها بتاريخ 22/ 7/ 1996 فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بعدم جواز نظر طلب صحة عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولاً لسابقة الفصل فيه في الجنحة 2383 سنة 1988 قسم قصر النيل، إذ سبق لهذا المورث أن أقام على ممثلها القانوني جنحة مباشرة اتهمه فيها بالنصب لبيعه شقة النزاع لآخر. وإذ قضى بالبراءة عن هذا الاتهام تأسيساً على أن المورث المذكور تقاعس عن إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد شرائه بما مفاده صحة عقد البيع الثاني، وإذ صار هذا الحكم باتاً فتكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية بما يمتنع معه الحكم بصحة عقد شراء ذلك المورث، فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة 2383 سنة 1988 قسم قصر النيل - المقدمة من الطاعنة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام ادعاءه المباشر على الممثل القانوني للجمعية الطاعنة متهماً إياها بالنصب لبيعه شقة النزاع لآخر. وقد قضى ببراءته تأسيسا على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. ولم يتعرض هذا الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لمدى صحة عقد شراء ذلك المورث، ومن ثم فإن أسباب ذلك الحكم لا تحوز أية حجية أمام المحكمة المدنية في النزاع الماثل، وإذ كان دفاع الطاعنة بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول إن عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولاً أبرم في ظل القانون 81 لسنة 1976 الذي حظر على الأجانب تملك الأراضي الفضاء والعقارات إلا بإذن من مجلس الوزراء ومن ثم فهو باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة وفقاً لنص المادة 141 من القانون المدني، ومن ثم فإن صدور القانون 230 لسنة 1996 بإلغاء شرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لا أثر له في صحة العقد، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بصحة العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل وقت العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. إلا أن ذلك لا ينتقض من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون. هذا ولئن كان من المقرر استثناءً من هذا المبدأ الأخير - تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية وتأكيداًَ لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية - سريان أحكام القانون الذى أبرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد إلا أن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام، أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فورى مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذى تستند إليه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدني على أن "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية" وفي الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون ذاته على أن "إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة" مفاده أنه إذا كان القانون هو الذي يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال. وكانت الإجازة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين سالفتي الذكر التي يزول بها حق الإبطال ولكنها لا تجدي إزالة البطلان المطلق، إنما هو ذلك الإقرار الصريح أو الضمني الذي يصدر ممن يحاج بهذا التصرف المعيب بما يفيد قبوله الالتزام بآثاره رغم قيام السبب المخل بصحته، أما صدور تشريع لاحق يلغي وجوب توافر شرط ما لقيام صحة نوع من التصرفات فإنه يسقط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف هذا الشرط في التصرفات التي تصدر في ظله، كما أن أثره الفوري المباشر يزيل ذلك الجزاء بالنسبة للتصرفات السابقة عليه التي كانت لا يتوافر فيها هذا الشرط طالما لم يكن قد صدر قبل سريانه حكم نهائي بإبطالها أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان النص في القانون 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الذي ألغى القانون 81 لسنة 1976 - قد حظر في المادة الثانية منه على غير المصرين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء إلا إذا توافرت شروط معينة من بينها صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك. وفى المادة السادسة منه رتب البطلان على مخالفة هذه الشروط وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، إلا أنه بصدور القانون 230 لسنة 1996 فقد نص على إلغاء القانون 56 لسنة 1988 سالف الذكر وأسقط من بين الشروط اللازمة لتملك الأجنبي للعقارات والأراضي الفضاء صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التملك، فإنه - تطبيقاً للأساس القانوني المشار إليه - تسري أحكام القانون 230 لسنة 1996 بأثر فورى على عقود شراء الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء ولا يجوز الحكم ببطلان هذه العقود بسبب عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التملك، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني، والمادة 13/ 1 من القرار الوزاري رقم 693 قد اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية، وإذ كان القانون ذاته قد اشترط ألا تملك الوحدات السكنية التي تنشئها تلك الجمعيات لغير أعضائها، فلا يجوز لمورث المطعون ضدهم أولاً تملك عين النزاع ويمتنع الحكم بصحة عقد شرائه، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، وإذ كان النص في المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 والمادة 12/ 1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية إلا أن القانون خلا من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية على غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات في الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ذاته وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون 14 لسنة 1981 فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية، ويكون النعي على الحكم المطعون بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن القصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بصحة عقد شراء مورث المطعون ضدهم لعين النزاع دون أن يبحث مدى توافر شروط صحته طبقاً لأحكام القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء المنطبق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه عن الرد على الوجه الثاني من السبب الأول - على أن "يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء بالشروط الآتية: 1 - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر. 3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها" وفى المادة السادسة منه على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها" مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 سالف الذكر قبل أن تقضي بصحته، وغير صحيح ما تمسك به المطعون ضدهم أولاً في مذكرة الرد على هذا السبب من أن التحقق من توافر هذه الشروط منوط بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها وفقاً للمادة السابعة من القانون ذاته، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أيا كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة العقد موضوع النزاع دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق