الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017

الطعن 120 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 42

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
-----------
ترقية " اثرها". تنبيه " اثره". ندب "الندب لرئاسة هيئات فحص اقرارات الذمة المالية".
توجيه تنبيه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" عدم امتداد أثره إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة. استبعاده من رئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد ترقيته إلى تلك الوظيفة. مخالف للقانون. علة ذلك.
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 ومنه، وإنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا 2 من ذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قدم من شكاوى ضد العضو، إلا أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" نفاذا للحكم الصادر في الطلب رقم 80 الصادر بجلسة 16/5/1989 فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه إلى الطالب قبل ترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ" إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 20/11/1991 تقدم الأستاذ ...... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 وإلزامه بصفته بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية وقال بيانا لطلبه إنه صدر قرار وزير العدل بتشكيل هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 متخطيا إياه من رئاسة هذه الهيئات رغم ترشيحه لها وذلك لما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 6 لسنة 1985 حصر عام التفتيش القضائي وإنه وجه إليه تنبيه بصددها وقد قضى له بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) فقد أضحى هذا التنبيه الذي مر عليه أكثر من ثلاث سنوات عديم الأثر وإلا كان جزاء ذا أثر مؤيد وكان القرار المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 منه، وإنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا (2) من ذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد وضع بتاريخ 24/12/1989 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو، إلا أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) نفاذا للحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 57ق الصادر بجلسة 16/5/1989 فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 49 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة (أ) إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق