الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017

الطعن 2289 لسنة 54 ق جلسة 22 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 176 ص 843

برئاسة السيد المستشار / رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
--------------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال : الحجر". أهلية " عوارض الاهلية . العته ". بطلان "بطلان التصرفات ". عقد " أركان العقد :صحة التراضي. العته". عقد " زوال العقد . إبطال العقد".
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر . شرطه . شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.
النص في الفقرة من المادة 114 من القانون المدني على أنه ".... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطئ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . اليمين الحاسمة". أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال . الحجر". استئناف "شكل الاستئناف . الاحكام الجائز استئنافها". أهلية  " عوارض الاهلية : العته " " اهلية التصرف". حكم " الطعن فى الحكم . الأحكام الجائز الطعن فيها"
اليمين الحاسمة . وجوب توافر أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين فيمن يوجه إليه اليمين وقت أدائها . جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بالحلف لكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما . علة ذلك .
يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت أدائها، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 614 لسنة 1980 تجاري جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات مبيناً فيه إيرادات ومصروفات الشركة القائمة بينهما ابتداء من 1975/4/7 مع ندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينهما والحكم له بما تسفر عنه تلك التصفية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره. طلب مورث الطاعنين توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بخصوص المبالغ الواردة بكشوف الحساب المقدمة بحافظة المستندات والتي يدعي أن الأخير كان يتسلمها بصفة دورية تحت حساب نصيبه في الأرباح فوجهتها إليه المحكمة فحلفها. وبتاريخ 1983/1/27 حكمت المحكمة بإلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8877 جنيه و401 مليم. استأنف مورث الطاعنين الحكم المذكور بالاستئناف رقم 285 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 1984/6/6 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع وقصوره في التسبيب إذ رفض ما تمسك به الطاعنون من بطلان حلف المطعون ضده اليمين لشيوع حالة العته لديه وقت الحلف على سند من أنه بلغ سن الرشد ولم يتم الحجر عليه للجنون أو العته حالة أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني فإن تصرفات الشخص تبطل قبل تسجيل قرار الحجر عليه إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة مما حجبه عن تحقيق دفاعهم بضم أوراق علاجه من المستشفى أو إحالته إلى الطب الشرعي لإثبات ذلك العته
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه "... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطئ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم التصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. وكان يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف في الحق موضوع اليمين وقت أدائها وإنه يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما ذلك أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان حلف المطعون ضده لليمين لشيوع حالة العته لديه وطلبوا ضم أوراق علاجه بالمستشفى أو إحالته للطب الشرعي لإثبات ذلك - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من صحة اليمين لبلوغ المطعون ضده سن الرشد وعدم الحجر عليه فإنه لا يكون قد واجه دفاع الطاعنين بما يصلح رداً عليه، وحجبه ذلك عن تحقيق ما تمسكوا به ويكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق