الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 134 لسنة 69 ق جلسة 5/ 12/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 95

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(12)
الطلب رقم 134 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب".
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. المادتان 84، 85 ق السلطة القضائية.
(2، 3) استقالة.
(2) استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل. شرطه. أن تكون صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية.
(3) تظلم رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده وموضوعاته. تحديدها على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه. المواد 79، 94، 126 ق السلطة القضائية. قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أن علمهم بها علماً يقينياً.
2 - استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية.
3 - التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ /............ "مساعد النيابة السابق" - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 8/ 1999 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2779 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1999 بقبول استقالة الطالب من وظيفته القضائية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه صدر القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتاريخ 8/ 6/ 1999 بتعيينه مع بعض أقرانه مساعداً للنيابة العامة بعد أن كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية برتبة "نقيب" وأنهى وزير الداخلية خدمته بهيئة الشرطة بالقرار رقم 712 لسنة 1999 لتعيينه عضواً بالهيئة القضائية بالقرار الجمهوري المشار إليه. وقد تحدد يوم 27/ 6/ 1999 لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل. إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/ 6/ 1999 باستدعائه إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وآنذاك واجهه المفتش القضائي المختص بتقرير إحدى الجهات الأمنية متضمناً عدم صلاحيته لتولي القضاء لما اشتهر عنه من تعاطي المخدرات وإقامة علاقات نسائية مشبوهة بمناسبة ارتكابه حادث تصادم في طريق عودته من مدينة جمصة يوم 9/ 5/ 1999 نجم عنه وفاة سيدة كانت بصحبته في السيارة قيادته تحرر عنه المحضر رقم 9195 لسنة 1999 جنح بلقاس حين أنه كان يصطحب المتوفاة لعرضها على أحد الأطباء بتلك الجهة لوجود صلة صداقة تربطها بأفراد عائلته. وقد تعرض لسوء المعاملة أمام المفتش القضائي وتحت سطوة سلطان وظيفة الأخير وعوامل الرغبة والرهبة والوعيد والتهديد بتقيد حريته والتلويج بحسن العاقبة كأمر النائب العام إن تقدم باستقالته. ولسوء حالته النفسية أضطر صاغراً إلى تحرير وتوقيع الاستقالة التي أملاها عليه المفتش القضائي المختص بمكتبه. وإذ كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه معطل للرضا ولم تصدر منه عن إرادة حرة مختارة وتظلم في اليوم التالي لتقديمها لجهة الإدارة طالباً العدول عنها ولم ترد على تظلمه وقطعت تحريات الجهات الأمنية المودعة ملف ترشيحه لشغل وظيفة عضو نيابة صلاحيته لشغلها خلافاً للتحريات التي وردت بعد صدور قرار تعيينه والتي أجبر على تقديم الاستقالة بسببها كما قام لديه مانع قهري لإصابته بمرض نفسي أفقده الوعي الكامل و الإرادة وحرية الاختيار منذ اليوم التالي لتقديم الاستقالة ولم يزول هذا العذر المرضي عنه إلا بتاريخ 22/ 8/ 1999 وكان حادث التصادم راجعاً إلى خطأ الغير حسبما انتهى التصرف النهائي في هذا المحضر وكانت الاستقالة باطلة فإن قرار وزير العدل بقبولها يضحى باطلاً لذا فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 24/ 6/ 1999 وقد صدر في ذات اليوم قرار وزير العدل رقم 2779 لسنة 1999 برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة. وكانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر. وكان الثابت من الطلب المقدم إلى النائب العام في ذات يوم تقديم الاستقالة أن الطالب ضمنه مناقشة وقائع وأسباب استدعائه أمام المفتش القضائي وما أعقبها خاصاً بتقديم تلك الاستقالة طالباً العدول عنها وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه في ذات التاريخ. وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذا القرار إلا بتاريخ 23/ 8/ 1999 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أن ميعاد الطعن قد انقطع بالتظلم الذي قدمه إلى النائب العام في ذات يوم صدور القرار بقبول استقالته ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه. كما لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من أن ميعاد الطعن قد أوقف لوجود مانع قهري حال بينه وبين الطعن في الميعاد وهو مرضه منذ اليوم التالي لصدور القرار المطعون فيه حتى اليوم السابق على تقديم الطلب الماثل ذلك أن الطالب كان قد تقدم بطلب إلى النائب العام في ذات يوم صدور القرار على هذا النحو سالف البيان فضلاً عن أن الثابت من الشهادة الطبية المنسوبة إلى مستشفى السنبلاوين العام أنه كان قد خرج منها بعد مضي أسبوع من تاريخ دخوله بها بتاريخ 25/ 8/ 1999 ولم يتردد عليها إلا مرتين أسبوعياً بصفة دورية حتى تاريخ 22/ 8/ 1999 ومن ثم فإن مرضه على هذا النحو لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن بقلم كتاب هذه المحكمة خلال الميعاد القانوني سواء تم هذا الإيداع بمعرفة الطالب شخصياً أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق