الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 8163 لسنة 63 ق جلسة 5 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 210 ص 1094

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 8163 لسنة 63 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية: وعاء الضريبة".
(1) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. تحدي وعاء الضريبة وفقاً لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط تحققه. صدور قرار من وزير المالية.
(2) عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التي تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف.

---------------
1 - مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قراراً من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
2 - عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر، فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب "بور سعيد" قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه المهني "مهندس" عن السنوات من 1983 إلى 1986 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات، أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 196 لسنة 1990 "ضرائب" أمام محكمة بور سعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار. حكمت المحكمة في 30 مارس سنة 1991 ببطلان قرار اللجنة استأنف الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عجلت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريره حكمت في 28 من نوفمبر سنة 1992 بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 687 لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بجلسة 18 من أغسطس سنة 1993 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضده عن نشاطه الذي تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات إدارية بالإضافة إلى نسبة 10% أخرى كمصروفات تشغيل، على خلاف ما تقضي به المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من قصر الخصم على نسبة إجمالية مقدارها 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، وإذ لم يصدر قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر، فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم 10% من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم - وكانت الأوراق قد خلت من رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً أو مقابلاً - فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه فيما انتهى إليه كل منهما من خصم 10% من إجمالي إيراد المستأنف عليه كمصروفات تشغيل وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق