برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
--------------
1 - يدل النص في المادة 65 وفي الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أن المشرع وضع أصلا عاما أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن يقتضي ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك، فليس لجهة الإدارة أن تتصدى لتجديد الإعارة لمدة أو لمدد تزيد على أربع سنوات متصلة لمصلحة قومية مباشرة بل يتعين أن يتم العرض عليها عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي له السلطة الأولى في الموافقة على هذه الإعارة ابتدءا أو تجديدها لمصلحة قومية لأنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل القضائي، وإن القول بغير ذلك يترتب عليه غصب لسلطة مجلس القضاء الأعلى وسلب لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وهو اختصاص أصيل له.
2 - مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة، وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله أعتبر مستقيلا بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذارا مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن كانت جادة أعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. إذ كان ذلك وكان مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الإشراف على أعضاء السلطة القضائية ومراقبة حسن سير العمل بها وتقدير مدى إخلال الإعارة أو تجديدها بحسن سير العمل وتقدير المصلحة القومية في حدود الصالح العام قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته في...، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر فإن قرار وزير العدل رقم....، المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلا اعتبارا من....، وهو اليوم التالي لانتهاء إعارته لستة سنوات متصلة يكون قائما على أسباب تبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا مبرءا من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا يغير من ذلك صدور قرار إداري بتجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وأخرى ثامنة إذ أن هذا القرار قد صدر دون موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الإعارة بعد انتهاء السنة السادسة ومن ثم فقد تضمن غصبا لسلطته وسلبا لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وتجديدها وهو اختصاص أصيل، فلا على مجلس القضاء الأعلى إذ لم يعتد بهذا القرار دون حاجة للطعن عليه في المواعيد المقررة. ومن ثم يتعين رفض الطلب في شقيه الأصلي والاحتياطي.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطلب رقم 377 لسنة 63ق رجال قضاء - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار /........- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق- تقدم في 9/6/1993, بهذا الطلب للحكم أصليا:- بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2075 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 2/5/1993 باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 23/9/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيا:- بتعديل القرار المطعون فيه بجعل استقالته اعتبارا من 23/1/92 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي له تعويضا قدره 200 ألف جنيه وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل خبيرا قانونيا لدول قطر في 23/9/1985 ثم جددت إعارته حتى السنة السادسة والتي تنتهي في 22/9/1991, وقبل انتهائها طلبت الدولة المستعيرة تجديد إعارته لسنة سابعة رفض مجلس القضاء الأعلى تجديد إعارته, وفي يونيه سنة 1992 طلبت الدولة المستعيرة تجديد إعارته سنة ثامنة وإذ عرض الطلب بتاريخ 13/7/1992 على مجلس القضاء الأعلى رفض التجديد مع إخطاره بالعودة لاستلام عمله خلال ثلاثين يوما من الإخطار, وفي 7/9/1992 تسلم في دولة قطر ثلاث خطابات, من أمانة مجلس القضاء الأعلى ومن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والسفارة المصرية بقطر تتضمن إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى, وفي 11/1/1993 عاد إلى مصر فعلم بصدور قرار مجلس الوزراء برقم 1722لسنة 1992 بتجديد إعارته لسنتين سابعة وثامنة, وفي 14/5/1993 تسلم خطابا من أمانة مجلس القضاء الأعلى بإخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 9/12/92 بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1722 لسنة 1922 وعليه العودة خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر مستقيلا, فعاد إلى مصر في 27/5/1993 حيث فوجئ بصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا من وظيفته, وإذ كان هذا القرار قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها. فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن وقائع الطلب رقم 209 لسنة 64ق رجال القضاء - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم في 12/12/1994 بهذا الطلب - للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2075 الصادر في 2/5/1993 باعتباره مستقيلا من 23/9/1991- اليوم التالي لانتهاء إعارته لسنة سادسة وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 27/10/1994 برفض الأعذار المقدمة منه التي تبرر انقطاعه حتى 27/5/1993 وردد بيانا لطلبه ما أورده في الطلب رقم 377 لسنة 63ق رجال القضاء. وأضاف أنه تظلم من قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا إلى مجلس القضاء الأعلى لوجود أعذار منعته من العودة في الميعاد المقرر ومن هذه الأعذار ضرورة إخطار الجهة المعار إليها بوقت كاف وأنه كان في فترة نقاهة بعد إجراء عملية جراحية - وكان أبناؤه في فترة الامتحانات, وإذ رفض المجلس تظلمه بتاريخ 27/10/1994 فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
أمرت المحكمة بضم الطلب رقم 209 لسنة 64ق رجال القضاء إلى الطلب رقم 377 لسنة 63ق رجال القضاء للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث أن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن النص في المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أنه ويجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة, ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية" وفي الفقرة الأخيرة في المادة 66 من ذات القانون على أنه "وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل" يدل على أن المشرع وضع أصلا عاما أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن يقتضي ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك, فليس لجهة الإدارة أن تتصدى لتجديد الإعارة لمدة أو لمدد تزيد على أربع سنوات متصلة لمصلحة قومية مباشرة بل يتعين أن يتم العرض عليها عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي له السلطة الأولى في الموافقة على هذه الإعارة ابتداءا أو تجديدها لمصلحة قومية لأنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل القضائي, وأن القول بغير ذلك يترتب عليه غصب لسلطة مجلس القضاء الأعلى وسلب لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وهو اختصاص أصيل له, لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة, وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلا بحكم القانون, فإذا عاد القاضي وقدم أعذارا مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. إذ كان ذلك وكان مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الإشراف على أعضاء السلطة القضائية ومراقبة حسن سير العمل بها وتقدير مدى إخلال الإعارة أو تجديدها بحسن سير العمل وتقدير المصلحة القومية في حدود الصالح العام قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته في 22/9/1991 وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف البيان فإن قرار وزير العدل رقم 2075 لسنة 1993 المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلا اعتبارا من 23/9/1991 وهو اليوم التالي لانتهاء إعارته لستة سنوات متصلة يكون قائما على أسباب تبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا مبرءا من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس, ولا يغير من ذلك صدور قرار إداري بتجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وأخرى ثامنة إذ أن هذا القرار قد صدر دون موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الإعارة بعد انتهاء السنة السادسة ومن ثم فقد تضمن غصبا لسلطته وسلبا لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وتجديدها وهو اختصاص أصيل له, فلا على مجلس القضاء الأعلى إذ لم يعتد بهذا القرار دون حاجة للطعن عليه في المواعيد المقررة. ومن ثم يتعين رفض الطلب في شقيه الأصلي والاحتياطي.
وحيث إن المحكمة ترى أن الأعذار التي تقدم بها الطالب غير جادة ولا تبرر انقطاعه عن العمل بعد انتهاء إعارته للسنة السادسة ومن ثم فإن طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 27/10/1994 برفض قبولها يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه وقد انتهت المحكمة إلى رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار الطالب مستقيلا. وإذ خلت الأوراق من ثمة خطأ في جانب وزارة العدل, فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطلبين.
حيث إن وقائع الطلب رقم 377 لسنة 63ق رجال قضاء - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار /........- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق- تقدم في 9/6/1993, بهذا الطلب للحكم أصليا:- بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2075 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 2/5/1993 باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 23/9/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيا:- بتعديل القرار المطعون فيه بجعل استقالته اعتبارا من 23/1/92 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي له تعويضا قدره 200 ألف جنيه وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل خبيرا قانونيا لدول قطر في 23/9/1985 ثم جددت إعارته حتى السنة السادسة والتي تنتهي في 22/9/1991, وقبل انتهائها طلبت الدولة المستعيرة تجديد إعارته لسنة سابعة رفض مجلس القضاء الأعلى تجديد إعارته, وفي يونيه سنة 1992 طلبت الدولة المستعيرة تجديد إعارته سنة ثامنة وإذ عرض الطلب بتاريخ 13/7/1992 على مجلس القضاء الأعلى رفض التجديد مع إخطاره بالعودة لاستلام عمله خلال ثلاثين يوما من الإخطار, وفي 7/9/1992 تسلم في دولة قطر ثلاث خطابات, من أمانة مجلس القضاء الأعلى ومن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والسفارة المصرية بقطر تتضمن إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى, وفي 11/1/1993 عاد إلى مصر فعلم بصدور قرار مجلس الوزراء برقم 1722لسنة 1992 بتجديد إعارته لسنتين سابعة وثامنة, وفي 14/5/1993 تسلم خطابا من أمانة مجلس القضاء الأعلى بإخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 9/12/92 بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1722 لسنة 1922 وعليه العودة خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر مستقيلا, فعاد إلى مصر في 27/5/1993 حيث فوجئ بصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا من وظيفته, وإذ كان هذا القرار قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها. فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن وقائع الطلب رقم 209 لسنة 64ق رجال القضاء - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم في 12/12/1994 بهذا الطلب - للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2075 الصادر في 2/5/1993 باعتباره مستقيلا من 23/9/1991- اليوم التالي لانتهاء إعارته لسنة سادسة وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسة 27/10/1994 برفض الأعذار المقدمة منه التي تبرر انقطاعه حتى 27/5/1993 وردد بيانا لطلبه ما أورده في الطلب رقم 377 لسنة 63ق رجال القضاء. وأضاف أنه تظلم من قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا إلى مجلس القضاء الأعلى لوجود أعذار منعته من العودة في الميعاد المقرر ومن هذه الأعذار ضرورة إخطار الجهة المعار إليها بوقت كاف وأنه كان في فترة نقاهة بعد إجراء عملية جراحية - وكان أبناؤه في فترة الامتحانات, وإذ رفض المجلس تظلمه بتاريخ 27/10/1994 فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
أمرت المحكمة بضم الطلب رقم 209 لسنة 64ق رجال القضاء إلى الطلب رقم 377 لسنة 63ق رجال القضاء للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث أن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن النص في المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أنه ويجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة, ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية" وفي الفقرة الأخيرة في المادة 66 من ذات القانون على أنه "وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل" يدل على أن المشرع وضع أصلا عاما أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن يقتضي ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك, فليس لجهة الإدارة أن تتصدى لتجديد الإعارة لمدة أو لمدد تزيد على أربع سنوات متصلة لمصلحة قومية مباشرة بل يتعين أن يتم العرض عليها عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي له السلطة الأولى في الموافقة على هذه الإعارة ابتداءا أو تجديدها لمصلحة قومية لأنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل القضائي, وأن القول بغير ذلك يترتب عليه غصب لسلطة مجلس القضاء الأعلى وسلب لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وهو اختصاص أصيل له, لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة, وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلا بحكم القانون, فإذا عاد القاضي وقدم أعذارا مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. إذ كان ذلك وكان مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الإشراف على أعضاء السلطة القضائية ومراقبة حسن سير العمل بها وتقدير مدى إخلال الإعارة أو تجديدها بحسن سير العمل وتقدير المصلحة القومية في حدود الصالح العام قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته في 22/9/1991 وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف البيان فإن قرار وزير العدل رقم 2075 لسنة 1993 المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلا اعتبارا من 23/9/1991 وهو اليوم التالي لانتهاء إعارته لستة سنوات متصلة يكون قائما على أسباب تبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا مبرءا من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس, ولا يغير من ذلك صدور قرار إداري بتجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وأخرى ثامنة إذ أن هذا القرار قد صدر دون موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الإعارة بعد انتهاء السنة السادسة ومن ثم فقد تضمن غصبا لسلطته وسلبا لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وتجديدها وهو اختصاص أصيل له, فلا على مجلس القضاء الأعلى إذ لم يعتد بهذا القرار دون حاجة للطعن عليه في المواعيد المقررة. ومن ثم يتعين رفض الطلب في شقيه الأصلي والاحتياطي.
وحيث إن المحكمة ترى أن الأعذار التي تقدم بها الطالب غير جادة ولا تبرر انقطاعه عن العمل بعد انتهاء إعارته للسنة السادسة ومن ثم فإن طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 27/10/1994 برفض قبولها يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه وقد انتهت المحكمة إلى رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار الطالب مستقيلا. وإذ خلت الأوراق من ثمة خطأ في جانب وزارة العدل, فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطلبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق