برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو
.
--------------
( 1 - 4 ) إجراءات الطلب "
الخصومة في الطلب : ميعاد الطلب : الصفة في الطلب " . أقدمية . تسوية . تعيين
. قرار إداري .
(1) إقامة الطالب لطلبه قبل مرور ثلاثين يوماً في تاريخ نشر القرار المطعون
عليه في الجريدة الرسمية . أثره . قبول الطلب شكلاً .
(2) ابتغاء الطالب من وراء طلبه تعديل أقدميته في التعيين بمحكمة النقض
ليكون سابقاً لزميله الخصم المتدخل . مؤداه . توافر مصلحة شخصية ومحققة له من وراء
طلبه .
(3) وظيفة المستشار بمحكمة النقض . مغايرة لوظيفة المستشار بمحاكم
الاستئناف . علة ذلك . م 43 ، 44 ، 45 ق السلطة القضائية . اختلاف الأقدمية الخاصة
بمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة
القضائية .
(4) تعيين مستشاري محكمة النقض . كيفيته . عدم وضع
قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء
ترشيح المستشارين للتعييـــن بها . مؤداه . حقها في اتباع القواعد التنظيمية التي قررتها
في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم
وتحقق الاختيار المعنى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الطالب قصر طلباته على الطعن في القرار رقم 361 لسنة 2000
والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/9/2000 وإذ كان الطالب قد أودع طعنه
بتاريخ
3/10/2000 فإنه
يكون مقبول شكلاً .
2 - إذ كان الطالب يبغى من وراء طلبه تعديل أقدميته في التعيين بمحكمة
النقض ليكون سابقاً على زميله الخصم المتدخل ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومحققة من
وراء طلبه .
3 - مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة
المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن
مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو
ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض
وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد
أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية
الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة
تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل
تعيينه مستشار بمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار
الجمهوري الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار / ....
استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون
أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ
8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية
في 1/10/1999 والتي كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك
الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999
تاريخ بلوغه السن القانونية .
4 - المقرر أن قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية
العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين بها ومن ثم فإن لها أن تتبع ما
تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت هذه القاعدة
المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وهو ما تحقق
في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية
العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة 2000 أنها قد وافقت على إدارج أسماء السادة
المستشارين الذين يبلغون السن حتى الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين وكان
الطالب لم يمار في أن الجمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه القاعدة وعلى ذلك فإنه لا
محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها رشحت المستشار / ..... للتعيين بمحكمة
النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة
في ذلك قاعدة عامة هي ترشيح جميع من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر
وهو ما توافر في المستشار / ...... ولم يتوافر في الطالب الذى كان سيبلغ السن
القانونية في 5/1/2000 أما عدم تحديد أقدمية المستشار/ ..... اعتبارا من 6/10/1999
فهو أمر لا يعود على الطالب بأية فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية
المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 لعدم بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا
الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية التالية التي صدر بناء عليها القرار الجمهوري رقم
361 لسنة 2000 بما مؤداه أن تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار / ...... سواء
كان تعيين الأخير اعتباراً من 1/10/1999 أو من 6/10/1999 ومن ثم فإنه لا مصلحة له
في التمسك بذلك ويتعين بالتالي رفض الطلبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه
بتاريخ ..... تقدم المستشار / ...... " المستشار بمحكمة النقض " بهذا
الطلب ضد وزير العــــدل ورئيس الجمهورية للحكم وفقاً لطلباته الختامية بتعديل
أقدميته بمحكمة النقض بجعلها تالية على زميله السيد المستشار / ..... وسابقة على
السيد المستشار / ..... وقال بياناً لطلبه إن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى
الوظائف القضائية تصاحبه إلى الوظيفة الأعلى ، ولما كان التعيين بمحكمة النقض لا
يعد تعييناً مبتدأً يستوجب أقدمية جديدة فإن القاضي يستصحب معه عند التعيين بتلك
المحكمة أقدميته العامة وترتيباً على أقدميته العامة بين رجال القضاء فإنه يسبق
زميله المستشار ..... لو أنهما عينا بمحكمة النقض في ذات القرار لدى بلوغهما السن
القانونية للجلوس بها بيد أن الجمعية العامة للمحكمة رشحت زميله المذكور للتعيين
بها رغم عدم بلوغه السن القانونية وهو شرط لا يجوز للجمعية أن تترخص في تقديره
وانتخبته دون تحديد أقدميته اعتباراً من تاريخ بلوغه هذه السن وصدر بذلك القرار
رقم 212 لسنة 1999 مما يكون معه تعيينه بالمحكمة مخالفاً للقانون سيما وأنه لم
يعرض على الجمعية أن بلوغه السن القانونية لن يتم إلا في 6/10/1999 حتى تكون
الجمعية على بينة من أمرها الأمر الذى ترتب عليه أن يسبقه المستشار / ..... في أقدمية
التعيين بمحكمة النقض رغم أنه كان يسبقه في الأقدمية العامة مما كان يتعين معه على
القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 الصادر
بتعيين الطالب مستشاراً بمحكمة النقض أن يتدارك ذلك العيب بإرجاع أقدميته لتكون
سابقة على زميله المستشار المذكور تحقيقاً للعدالة والمساواة ومن ثم فقد تقـــــدم
بطلبه . مثل المستشار .... بجلسة التحضير كخصم متدخل انضمامياً للمدعى عليهما
بصفتيهما وطلب في مذكرته الختامية عدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وفى
الموضوع برفضه تأسيساً على أن التعيين بمحكمة النقض له أقدمية خاصة تختلف عن
الأقدمية العامة التي تضم كافة رجال القضاء وهو تقنين جديد تستقضى معه فكرة مصاحبة
الأقدمية العامة وأن شروط التعيين قد توافرت فيه عند تعيينه بمحكمة النقض بالقرار
الجمهوري رقم 212 لسنة 1999 بينما لم تتوافر تلك الشروط في الطالب لأنه كان سيكمل
السن القانونية في 5/1/2000 وبالتالي فإن أقدميته استقرت بالقرار الجمهوري السالف
الذى تحصن بعدم طعن الطالب عليه في الميعاد رغم توافر مصلحته في ذلك وأن الجمعية
العمومية لمحكمة النقض قد اضطردت على
ترشيح من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبافتراض أن تعيينه
بالمحكمة كان يجب أن يكون اعتباراً من 6/10/1999 فإن ذلك لا يحقق مصلحة شخصية
للطالب وإنما أصحاب المصلحة في ذلك هم زملائه الستة التاليين له في الأقدمية .
وعقب الطالب على ذلك بأن حقه في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا
ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه وأنه يطعن على ذلك القرار لإغفاله إرجاع أقدميته
لتكون سابقة على السيد الزميل المستشار / ...... دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول
الطلب لرفعه بعد الميعاد وبعدم قبوله لانتفاء المصلحة في الطعن على القرار الجمهوري
رقم 361 لسنة 2000 وفى الموضوع برفضه . أبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب لرفعه
بعد الميعاد وفى الموضوع برفضه .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة والخصم المتدخل بعدم قبول الطلب
لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن الطالب قصر طلباته على الطعن في القرار رقم
361 لسنة 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/9/2000 وإذ كان الطالب قد
أودع طعنه بتاريخ 3/10/2000 فإنه يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول
الطلب لانتفاء مصلحة الطالب في غير محله ذلك أن الطالب يبغى من وراء طلبه تعديل
أقدميته في التعيين بمحكمة النقض ليكون سابقاً على زميله الخصم المتدخل ومن ثم
يكون له مصلحة شخصية ومحققة من وراء طلبه .
وحيث إن طلب التدخل قد استوفى الشكل
القانوني ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك
أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف
أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض
وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهــــورية وتتحدد
أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية
الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة
تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل
تعيينه مستشار بمحكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار
الجمهوري الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار /
..... استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير
أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة
بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن
القانونية في 1/10/1999 والتي كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه
في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من
6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية ، ذلك أنه من المقرر أن قانون السلطة
القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح
المستشارين بها ومن ثم فإن لها أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص
دون معقب عليها طالما كانت هذه القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجري التصويت
عليهم وتحقق الاختيار المعني وهو ما تحقق في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ
الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة
2000 أنها قد وافقت على إدارج أسماء السادة المستشارين الذين يبلغون السن حتى
الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين وكان الطالب لم يمار في أن الجمعية قد عدلت
بعد ذلك عن هذه القاعدة وعلى ذلك فإنه لا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من
أنها رشحت المستشار / ..... للتعيين بمحكمة النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في
1/10/1999 طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة في ذلك قاعدة عامة هي ترشيح جميع من
يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما توافر في المستشار / ......
ولم يتوافر في الطالب الذى كان سيبلغ السن القانونية في 5/1/2000 أما عدم تحديد
أقدمية المستشار/ ..... اعتبارا من 6/10/1999 فهو أمر لا يعود على الطالب بأية
فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 لعدم
بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية
التالية التي صدر بناءً عليها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 بما مؤداه أن
تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار / ...... سواء كان تعيين الأخير اعتباراً من
1/10/1999 أو من 6/10/1999 ومن ثم فإنه لا مصلحة له في التمسك بذلك ويتعين بالتالي
رفض الطلبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق