الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 68 لسنة 57 ق جلسة 28 /5 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 58

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعويض . نقل
بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها . جوازي . شرطه . تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التي يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة . م 54 من السلطة القضائية . عدم ادعاء الطالب بأن رفض إجابته البقاء في محكمة ... قد تم بالمخالفة للقواعد التي وضعها المجلس أو هدف إلى غير المصلحة العامة . مؤداه . رفض طلب التعويض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/9/1987 تقدم الأستاذ ... الرئيس السابق - بمحكمة استئناف الإسكندرية بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 1987 فيما تضمنه من تحديد مكان عمله بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال بيانا له أنه لما كان محل إقامته وأسرته مدينة الإسكندرية وكانت خدمته قد أشرفت على الانتهاء ببلوغه سن التقاعد في 31/8/1988 فقد أبدى رغبته كتابة في بقائه في العمل بمحكمة استئناف الإسكندرية إلا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبه وصدر القرار المطعون فيه متضمنا نقله إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكون معه هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم تقدم بطلبه بجلسة 6/3/1990 عدل الطالب طلباته بالحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم إجابته إلى طلبه بقاءه في محكمة استئناف الإسكندرية.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم طنطا ثم إلى الإسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى "يدل على أن بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها وعدم نقله منها طبقا للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقا مطلقا يتحتم إجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة، وإذ لم يدع الطالب أن عدم إجابته إلى طلبه البقاء في محكمة استئناف الإسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق