الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 25 لسنة 50 ق جلسة 1/ 3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 26


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 3) رجال قضاء "معاش" .
1 - المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش . ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965 . أثره . اعتبارها دعامة أساسية من النظام الوظيفي لرجال القضاء . عدم التنويه عنها في القانون 46 لسنة 1972 . لا أثر له . علة ذلك .
2 - إعمال تلك المزية . مقتضاها . تساوي الربط المالي لأحد شاغلي هذه الوظائف مع درجة مالية لأحد المناصب التي تعامل معاملة خاصة في المعاش . أثره . وجوب معاملته بها تحقق التسوية . مناطها .
3 - بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير . البند ثالثا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل . أثره . تسوية معاشه وفقا لمدة اشتراكه في التأمين وآخر أجر تقاضاه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/3/1980 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه بتسويته على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي في 1/1/1977 ما يزيد على ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته في المعاش وفقاً للميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية والتي استمر العمل بها في ظل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وإذ بلغ سن التقاعد في 5/12/1977 وسوى معاشه الشهري بمبلغ 155.840 دون إعمال الميزة المقررة فقد تظلم من هذه التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب ، وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
إذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية في جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هو في حكم درجته في المعاش وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول تأكيداً منه لاعتبارها جزءا من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء وإفصاحه عن اتجاهه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله ، فإنه لا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك أنها أصبحت باطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها .
لما كان مقتضى إعمال هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة ، وكانت هذه التسوية تتحقق متى ضاهت بداية الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها ، على أنها متى عودلت إحدى الوظائف القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ مرتب شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
لما كان ذلك وكان المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - ذا ربط ثابت قدره 2000 جنيه سنوياً في حين أن الربط المالي المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 بدايته 1900 جنيه ونهايته 2000 جنيه ، فإن شاغل هذه الوظيفة لا يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش إلا اعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه السنوي ألفي جنيه ... وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف في 1976/7/17 وبلغ مرتبه ألفى جنيه في 1977/1/1 إلا أنه إذ بلغ سن التقاعد في 1977/12/5 أي قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه لا يعامل في المعاش وفقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 سالفة الإشارة وإنما يعامل طبقاً للبند " ثالثاً " منها والذي يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذ لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المحدد بالبند "أولاً " وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق