(2) الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها
فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. نص القانون على منح هذه
الصفة إلى غيره في الحدود التي يعينها.
(3) الدعاوى التي ترفع طبقا للمادة 83 ق
السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006. وجوب توجيهها إلى الجهة الإدارية في
شخص من يمثلها. وزير العدل الممثل القانوني للوزارة. رفع المطعون ضده للدعوى
مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده. مؤداه. عدم قبولها لرفعها على غير ذي
صفة. علة ذلك. عدم منح القانون محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية أو تخويل
رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استنادا إلى أنه
مصدر قرار الندب وقرار إلغائه. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثالثة من
قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبني
على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وأن الصفة في الدعوى
شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع
على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له
صفة فيها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها
أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية
معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي
يعينها القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون
رقم 142 لسنة 2006 أن الخصومة في الدعاوى التي ترفع طبقا لهذا النص إنما توجه إلى
الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة،
وكان وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف
القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، فإن الدعوى وقد
رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة
لرفعها على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه
بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه -
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن، وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"
صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى
فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر
من الطاعن بصفته تحت رقم ... لسنة 2014 بتاريخ 29 من أبريل 2014، وفي الموضوع
بإلغائه، وقال بيانا لدعواه إنه ندب قاضيا لتحقيق البلاغ رقم ... لسنة 2012 مكتب
النائب العام - المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 - بموجب قرار
الطاعن رقم ... لسنة 2013 بتاريخ 23/ 9/ 2013، فباشر العمل، وفي نهاية شهر ديسمبر
2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة
للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في إجراءات التحقيق
طالبا منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب، ففوجئ بكتاب موجه من الطاعن بتاريخ 4/
1/ 2014 يطلب مذكرة بالمعلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما
تلقى بتاريخ 16/ 1/ 2014 اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات
فلم يستجب، وبتاريخ 29/ 4/ 2014 تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بإلغاء ندبه قاضيا
للتحقيق، وأضاف المطعون ضده أنه ولما كان قرار إلغاء الندب قد صدر بالمخالفة
للقانون فقد أرفقه كورقة من أوراق التحقيق ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض
في مباشرة عمله غير عابئ بهذا القرار المعدوم واستمر إلى أن أنهى كافة إجراءات
التحقيق بتاريخ 10/ 5/ 2014 ثم عاد إلى عمله الأصلي بالدائرة التي يعمل بها، وعلم
أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالا من أحد معاوني الطاعن يبلغه بألا يسند عملا
للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب، وبتاريخ 12/ 5/ 2014 أخطر المطعون ضده
بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، ولما كانت
المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية وإن عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة
الاستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها - ولها أن تفوض في هذا
الاختصاص رئيس المحكمة - إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو
إلغاء قرار الندب، ولا تكون له على القاضي المنتدب سلطة إلا في الحدود المنصوص
عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الإشراف على قيام القاضي
المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة، وهو ما أكده المشرع في نص المادتين 65/
2، 69 من ذات القانون أن قاضى التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب
بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح، وأن
استناد هذا القرار إلى البيان الإحصائي لإنتاج الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده
لا يمت بصلة لقرار الندب، فضلا عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر ما لم
يتقيد بإضافته إلى العمل الأصلي وهو ما خلا منه قرار الندب، وأضاف أن السبب
الحقيقي للقرار المطعون عليه هو سحب أوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال
القضاء الذي حظره الدستور، لذا أقام دعواه، بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة
بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق