الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الطعن 2340 لسنة 86 ق جلسة 21 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 144 ص 907

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
----------------

(144)
الطعن رقم 2340 لسنة 86 القضائية

شركات "أنواع الشركات: شركة المساهمة: تداول الأسهم".
الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات المساهمة. حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة دون اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح. علة ذلك. جواز نقل ملكيتها - استثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة. نشر الميزانية وملحقاتها. جواز حصوله بطريق إرسال الميزانية إلى المساهمين بالبريد الموصى عليه. شرطه. أن يكون نظامها يبيح ذلك. المادتين 45، 65 ق 159 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى - حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب - حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى تتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز الاكتفاء - إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك - بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ...... أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ..... ج مكتب توثيق الاستثمار في .... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهما اسميا وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهما منها بنسبة 70 % وقد نص بالمادتين 44، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية - الميزانية - يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في الوقت نفسه الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين، وكان الثابت من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/ 4/ 2011، 24/ 3/ 2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/ 12/ 2010، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/ 12/ 2011 وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/ 6/ 2011، 15/ 5/ 2012، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المدعون في الدعوى المبتدأة - هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في 10/ 7/ 2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في 30/ 9/ 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقا للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/ 1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف كافة الآثار القانونية والعملية بشأن البيع الصوري للأسهم محل التداعي، وفي الموضوع ببطلان كافة المستندات والتعاقدات بشأن بيع ونقل ملكية الأسهم محل التداعي لصوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التصديقات التي تمت على ذلك التصرف، وقالا بيانا لذلك إن الطاعن بصفته نائبا عن المساهم الأصلي - الطاعن الثاني - وهو عضو بمجلس إدارة شركة التداعي - مساهمة مصرية - قام بتمرير عملية بيع نصيب الطاعن الثاني في أسهم تلك الشركة والذي يعادل نسبة 70 % من إجمالي أسهمها وذلك لصالح بعض موظفي الشركة ومستشارها القانوني - باقي الطاعنين - وإذ شاب ذلك التصرف البطلان لصوريته ولعدم الموافقة عليه من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة ولإبرامه بقصد الإضرار بباقي المساهمين وللتستر على مخالفة سحب أموال الشركة كانت الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الثالثة انضماميا للمطعون ضدهما الأول والثاني، بتاريخ 29/ 12/ 2015 قضت المحكمة الاقتصادية ببطلان نقل ملكية الأسهم الحاصل في 30/ 9/ 2014. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه ببطلان بيع الأسهم محل التداعي على أن البيع صدر مخالفا للمادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة لعدم نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين سابقتين على ذلك التصرف في حين أن تلك المادة اشترطت أن يكون التصرف بعد نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين من تاريخ تأسيس الشركة وهو ما تم مراعاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى - حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب - حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز الاكتفاء - إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك - بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ...... أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم .... ج مكتب توثيق الاستثمار في ...... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهما اسميا وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيها واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهما منها بنسبة 70 % وقد نص بالمادتين 44، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية - الميزانية - يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين، وكان الثابت من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/ 4/ 2011، 24/ 3/ 2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/ 12/ 2010، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/ 12/ 2011، وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/ 6/ 2011، 15/ 5/ 2012، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المدعون في الدعوى المبتدأة - هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في 10/ 7/ 2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في 30/ 9/ 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقا للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/ 1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالا لعجز المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق