---------------
(3)
الطعنان 225 ، 334 لسنة 85 ق "رجال قضاء"
(3) سحب القرار الإداري. ماهيته. مؤداه. زوال
القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر. أثره. تماثله مع الإلغاء القضائي في إعدام
القرار غير المشروع من تاريخ صدوره.
(4) سحب قرار رئيس محكمة استئناف طنطا
المتضمن وضع المطعون ضدهم تحت تصرف المحكمة وتوزيع العمل عليهم بهذه المحكمة وصرف
جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية. مؤداه. اعتبار ذلك خير تعويض لهم. أثره. لا محل
للقضاء لهم بالتعويض عن ذلك القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة
1959 ببعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أجاز في الفقرة الأولى من
المادة 12 منه للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها
أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها، إلا أنه ومنذ صدور القانون رقم 106 لسنة 1962-
ومن بعده قانون المرافعات الحالي المنطبق على النزاع- فقد ألغيت تلك الرخصة، والتي
كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعي، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن- وعلى ما
صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- من صعوبات في العمل بسبب توسيع نطاق
الخصومة في غير ما رفع عنه الطعن. لما كان ذلك، وكان نطاق الطعن قد تحدد بما طلبه
الطاعنون بصفاتهم من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض، ومن ثم فإن
الطلب الذي أبداه المطعون ضده الأول خارجا عن هذا النطاق يكون بمثابة طعن فرعي غير
مقبول.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إلغاء
القرار الإداري بكامل آثاره يتضمن التعويض المناسب عن الضرر الذي ألحقه هذا القرار
الصادر في حقه، ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض.
3 - إن سحب القرار الإداري يعني إعدامه من
تاريخ صدوره، ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر ولا
يترتب عليه أي آثار، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كليهما يستهدف إعدام
القرار غير المشروع من تاريخ صدوره.
4 - إذ كان البين في الأوراق صدور قرار رئيس
محكمة استئناف طنطا رقم ..... لسنة 2014 بتاريخ 23 من أكتوبر 2014 بتوزيع العمل
على المطعون ضدهم وفقا للرغبة المبداة من كل منهم سحبا لقرار وضعهم تحت تصرف
المحكمة، وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه،
وهو ما يتضمن سحبا لهذا القرار وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر ويعد بهذه
المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمة محل للقضاء لهم بالتعويض الذي يطلبونه،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع
القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة
الموضوع بأنهما لم يصرفا الحافز الشهري عن شهر أكتوبر 2014 أو بعدم صحة القرار رقم
... لسنة 2014، وكان هذا الدفاع يخالطه واقع وبالتالي يكون النعي على الحكم
المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول، وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم
المطعون فيه في الطعن رقم 225 لسنة 85ق "رجال القضاء" فيما تضمنه من
القضاء بالتعويض- وعلى نحو ما سلف- فصار النعي المتعلق بهذا الشق واردا على غير
محل، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن برمته، وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة
131ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"- فيما تم نقضه- صالح للفصل فيه،
ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض طلب التعويض.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
وبالقدر اللازم للفصل في الطعنين- تتحصل في أن القاضي/ د. ........ المطعون ضده
الأول في الطعن رقم 225 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء" أقام على الطاعنين
فيه- وآخرين غير مختصمين في الطعن- الدعوى رقم ..... لسنة 131ق استئناف القاهرة
"دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف
طنطا رقم .... لسنة 2014 المتضمن وضعه والطاعنين في الطعن رقم 334 لسنة 85ق
"طعون رجال القضاء" تحت تصرف المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار،
وبإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع مجلس القضاء الأعلى عن التدخل لإلغاء قرار
رئيس محكمة استئناف طنطا المشار إليه، وبإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف طنطا بعدم
صرف أي مستحقات مالية خاصة بالمطعون ضده المذكور أو تحويله إليه إلا بناء على
موافقة كتابية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المستحقات المالية له من
ميزانية محكمة استئناف طنطا لدى مجلس القضاء الأعلى وخصما من تلك الميزانية،
وبإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس القضاء الأعلى عن صرف أي مستحقات مالية خاصة
به وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المستحقات المالية له، وبإلغاء القرار
الإداري السلبي الصادر من رئيس محكمة استئناف طنطا بالامتناع عن صرف تذاكر السفر
بالسكة الحديد المجانية له رغم قيامه بتقديم طلب إلى رئيس محكمة استئناف طنطا
بتاريخ 15/11/2014 وإلزام وزارة العدل بصرف تلك الدفاتر والتذاكر له، والقضاء له
بتعويض مادي وأدبي شامل مقداره مائة ألف جنيه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال
بيانا لذلك إنه وحال انعقاد الجمعية العامة لمحكمة استئناف طنطا يوم 27 من سبتمبر
2014 حدثت خلافات بينه وبين رئيس محكمة استئناف طنطا تم على أثرها تشكيل لجنة
بعضويته وآخران- الطاعنان في الطعن رقم 334 لسنة 85 ق "طعون رجال
القضاء"- لإدارة شئون المحكمة، وهو ما واجهه رئيس محكمة استئناف طنطا بإصدار
القرار المطعون فيه ومنع تحويل راتب المطعون ضده، لذا فقد أقام الدعوى. تدخل
القاضيان ....... و.......- الطاعنان في الطعن رقم 334 لسنة 85 ق "طعون رجال
القضاء"- في الدعوى بطلب الحكم لهما بذات الطلبات وبأن يكون مبلغ التعويض
للأول مائة ألف جنيه وللثاني خمسون ألف جنيه. بتاريخ 25 من فبراير 2015 قضت
المحكمة بقبول طلب التدخل وبانتهاء الخصومة بالنسبة لطلب إلغاء القرار الإداري رقم
... لسنة 2014، وبإلزام الطاعنين في الطعن رقم 225 لسنة 85 ق "طعون رجال
القضاء" بأن يؤدوا لكل من المطعون ضدهم مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض
عن الضررين المادي والأدبي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن المحكوم عليهم بصفاتهم
في هذا الحكم- في خصوص ما قضى به من تعويض- بطريق النقض بالطعن رقم 225 لسنة 85ق
"طعون رجال القضاء" كما طعن الخصمان المتدخلان فيه بذات الطريق بالطعن
رقم 334 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء". أودع المطعون ضده الأول في الطعن
رقم 225 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء" مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأضاف
طلب إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف طنطا بعدم صرف المكافأة غير الدورية التي قرر
مجلس القضاء الأعلى صرفها في بداية العام القضائي 2014 ومبالغ الأجر الإضافي
الملحقة بالمرتب اعتبارا من شهر أكتوبر 2014 وحتى الحكم بواقع 6584 جنيها وما قد
يطرأ عليها من زيادات أو علاوات أو مكافآت دورية أو غير دورية وبدل أشهر الصيف
وكافة المستحقات الأخرى والقضاء له بالتعويض المطالب به وتأييد طلبات الطاعنين في
الطعن رقم 334 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء". وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت
جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق