الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطلبات أرقام 71 و 86 و 88 لسنة 56 ق جلسة 2/9 /1988 س 39 رجال قضاء ق 4 ص 24)

 الموجز:
وزير العدل هو الرئيس الادارى المسئول عن أعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة .فى أية خصومة تتعلق بها اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول
القاعدة: 
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها ، و صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها و كان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطالب ، فإن الطلب بالنسبه له يكون غير مقبول . 

 الموجز:
وزير العدل والنائب العام لهما حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة . م 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ثبوت أن التنبيه الموجه للطالب له ما يبرره النعى .عليه لا أساس له
القاعدة:

إذ كانت المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ، و يكون التنبيه شفاهة أو كتابة " و كان يبين من الاطلاع على الشكاوى أرقام 684 ، 685 لسنة 1985 ، 289 لسنة 1986 حصر عام " النيابة العامة " و التحقيقات التى تمت فيها و الإعتبارات المستمده من الوقائع الثابته بها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس مما يتعين رفض الطلب بإلغائه .

 إعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، لا يغير منه النعى بالبطلان الذى ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه إستناداً إلى حضور النائب العام - الذى وجهه - في عضوية المجلس ذلك إنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ، متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً ، و كان لا حق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاه ، و خوله قانون السلطه القضائية في المادة 126 منه سلطة مراجعة القرار الإدارى بالتنبيه عن طريق الإعتراض عليه أمامه إختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء و هو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت - على الفصل في هذه الدعوى . 

الموجز:
طلب الالغاء وجوب تقديمه ضد قرار ادارى تقديمه قبل صدور القرار غير مقبول
القاعدة: 
لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إدارى ، فإن تقديمة قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول ، و كان الثابت أن الطلب المذكور قدم بتاريخ 1986/9/9 ضد القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 1986/9/14 ، و هو تاريخ لاحق ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله .  

الموجز:
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وان اقتضت توجيه التنبيه اليه لا تبرر تخطيه فى .الترقية . مؤداه . اعتبار قرار التخطى معيبا باساءة استعمال السلطة
القاعدة:
لما كانت الوقائع التى صدرت من الطالب و الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت أن يوجه النائب العام التنبيه رقم 3 لسنة 1986 حتى لا يعود لمثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته في الترقية إى الوظيفه الأعلى ، و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها ، فإن القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة " ب " على سند من الوقائع التى قام عليها التنبيه يكون معيباً بإساءة إستعمال السلطة و يتعبن لذلك إلغائه . 

 الموجز:
الحكم بالغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية أثره الغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار .الملغى أساسها فى تحديد أقدميته
القاعدة: 
طلب تعديل أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة فئة " ب،"و العودة بها إلى أقدميته الأصلية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1986 فإنه نتيجة لازمه للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة ، و هو ما يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقه متى كان القرار الملغى أساسها في تحديد أقدميه الطالب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق